فعاليات الجلسة الصباحية من اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الأول للكفاءات والخبرات العراقية في المهجر


      

 

 بدأت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي الأول للكفاءات والخبرات العراقية في المهجر اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من كانون الأول 2008، ببيان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية رئيس الهيئة العليا للمؤتمر عن جدول أعمال المؤتمر لليوم الثاني، وأكد على ضرورة توضيح الرؤى بشأن الواقع العراقي حتى يكون المشهد واضحا لدى الكفاءات والخبرات العراقية في المهجر وذلك قبل البدء بورش عمل المؤتمر لأجل التوصل الى فهم مشترك عند صياغة توصيات المؤتمر، واقترح تشكيل لجنتين لمتابعة تنفيذ توصيات ومقررات المؤتمر من داخل وخارج العراق. بعد ذلك قدم الدكتور ثامر غضبان رئيس هيئة مستشاري رئاسة الوزراء محاضرة حول الواقع النفطي في العراق والسياسة النفطية الوطنية، حيث تم التأكيد على ادارة العمليات النفطية لكافة مراحلها وتوضيح صلاحيات الأقاليم والمحافظات وتطوير الحقول النفطية العراقية والتخطيط للعمل ببدء سياسة الإكتشافات النفطية، مشددا على تذليل العوامل السياسية لإقرار القوانين المتعلقة بالقطاع النفطي وأهمها قانون النفط والغاز وملاحقه، مطالبا بتنظيم الإنتاج بين العراق والدول المجاورة بشأن الحقول النفطية المشتركة عبر مناقشة الموضوع في إطار العلاقات الثنائية وعلى مستوى مهني في غطاء سياسي.
من جانبه قدم الدكتور عامر الخزاعي وكيل وزير الصحة محاضرة عن الواقع الصحي في العراق، اشار في بدايتها الى ما تعرضت له المستشفيات العراقية من ضرر بعد سقوط النظام البائد، الا ان الأطباء والكوادر الصحية العراقية إستطاعوا وضع حد للتدني الصحي بعد ذلك، ولفت الخزاعي ان هجرة الكفاءات الصحية العراقية كان عائقا رئيسيا امام تطور الواقع الصحي وذلك بسبب اعمال العنف والعمليات الإرهابية، مؤكدا ان بعض المنظمات الإنسانية الدولية قد قدمت مساهمات لدعم الوزارة، واشار الى لمحة تأريخية عن الواقع الصحي العراقي في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، مشددا على أنه وبعد عام  2003 تم ترميم النظام الصحي العراقي، والقى السيد وكيل الوزارة الضوء على المنجزات الصحية لعام 2008، منها تحسين الخدمات الصحية بهدف تقليل معدلات المرضى والوفيات لكافة فئات المجتمع، والسيطرة على الأمراض الإنتقالية وغيرالإنتقالية اضافة الى المؤشرات الإيجابية بخصوص صحة الأم والأسرة.
وعلى صعيد متصل قدم الدكتور ماهر العبيدي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملخصا عن واقع التعليم العالي في العراق، بدأه بنبذة عن تأريخ تأسيس الجامعات العراقية، وذكر الجامعات الموجودة حاليا في محافظات العراق والمتوقعة إحداثها قريبا، وبين أهم منجزات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد سنة 2003 منها تعيين 1500 من حملة شهاداة الدكتوراه و8000 من حملة شهاداة الماجستير و 600 من حاملي شهادة الدبلوم وتعيين الأوائل من خريجي الجامعات وكذلك إطلاق البعثات العلمية الى خارج العراق ورصد موازنة مالية مناسبة لها من ضمن موازنة الوزارة، وبين انه تم تشريع عدة قوانين لصالح الهيئة التدريسية للجامعات، وتعكف الوزارة الآن على تشريع قوانين أخرى في هذا المجال، كما أوضح المشاكل التي تعاني منها الجامعات العراقية بشكل عام من نقص للمواد المختبرية والبحثية وقلة موازنة الجامعات.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
23/12/2008