مؤتمر الكفاءات والنخب العراقية في المهجر يختتم أعماله


      

إختتم المؤتمرالعالمي الأول للكفاءات والخبرات العراقية في المهجر الذي رعاه ونظمه مجلس النواب العراقي أعماله مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من كانون الأول 2008، بإلقاء النائب الاول لرئيس مجلس النواب ورئيس الهيئة العليا للمؤتمر البيان الختامي لاعمال الموتمر الذي هدف الى إعداد قاعدة بيانات للكفاءات والخبرات العراقية في المهجر وتسهيل عودتهم الكريمة الى العراق للمساهمة في خدمته وإعماره وبناء جسور التواصل مع الكفاءات والخبرات العراقية في المهجر، واشار العطية الى ان المشاركين في المؤتمر قد ناقشوا في ورش العمل الثلاثة وسائل ألأهداف المذكورة وبعد نقاشات موضوعية وعلمية نابعة من حرص المشاركين على المساهمة الفعالة في اعادة بناء العراق، وأعلن عن توصل المشاركين في المؤتمر الى العديد من التوصيات أهمها: تشكيل لجنة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية في الداخل والخارج من الكفاءات تنظم عملها بلائحة وتبني مقترح تاسيس هيئة لرعاية الكفاءات والخبرات في الداخل والخارج بموجب الاستراتيجية التي عرضت في اليوم الاول من المؤتمر, ترتبط حصرا بمجلس الوزراء، وتبني خطة لاصلاح النظام القانوني المتعلق بالكفاءات والخبرات من خلال تشريع قانون يتضمن الكثير من الامتيازات والحوافز التي من أهمها تأمين الامن والامان والسكن المناسب ومنحة التأثيث والنقل وأعتماد سنوات العمل خارج الوطن والاعادة الى الوظائف بغض النظر عن شرط العمر أو من خلال تعديل القوانين ذات الشأن كقانون الخدمة الجامعية وغيره، وتحديد مفهوم الكفاءة والخبرة  ومستوياتهما وتشريع قانون لاصحاب الكفاءات والخبرات المميزة، وقيام الحكومة العراقية بتحديد احتياجات العراق من الكفاءات والخبرات واعتماد مقترح تاسيس صندوق لتنمية الكفاءات، والعمل بجدية على وضع وتنفيذ خطة أمنية فاعلة تستهدف حماية الكفاءات والخبرات، وضمان الدولة توفير فرص عمل للكفاءات والخبرات العائدة، وقيام الحكومة والوزارات باعداد استراتيجية لاستثمار هذه االكفاءات وإبرام عقود معهم، وتشجيع العقول العراقية المهاجرة التي تفضل البقاء في المهجر على استثمار طاقاتها من بعد في مشاريع بناء وتنمية العراق كتقديم التسهيلات في تاسيس شركات تقنية داخل العراق لتحل محل الشركات الاجنبية، ووضع معايير علمية لتقيم المشاريع والبرامج المقدمة من الكفاءات والخبرات العراقية المهاجرة، وانشاء مجلس البحث العلمي او اكاديمية علمية تتولى تقيم النتاجات المختلفة للكفاءات وإنشاء موقع الكتروني لتسجيل الكفاءات والخبرات في الخارج يرتبط بالهياة العراقية لرعاية الكفاءات، وجرد المؤسسات والمنظمات العلمية والتقنية والمهنية العراقية.
بعدها القى الأستاذ الدكتور العلامة حسين أمين كلمة امام المؤتمرين تحدث فيها عن حضارة العراق مشيرا أنه موطن الأنبياء وأول الحضارات الإنسانية وأن الحضارة العراقية هي أعرق وأقدم الحضارات الإنسانية.
ونيابة عن العلامة حسين علي محفوظ القى الشيخ خالد العطية رسالة موجهة الى المؤتمر والتي كانت عبارة عن قصيدة شعرية ونص نثري في حب العراق والعاصمة بغداد، واقترح الشيخ خالد العطية اختيار ابيات من القصيدة لتكون عملا فنيا.
وفي الفقرة الأخرى تم تقديم دروع التكريم لبعض المشاركين في المؤتمر من قبل السيد رئيس الوزراء، والقى رئيس الوزراء كلمة في الجلسة الختامية، ذكر ان التوصيات تعتبر انطلاقة جديدة مع العراق والإعمار، وزف خبر إخراج العراق من البند السابع وطائلة العقوبات الدولية واعتبر ذلك نجاحا كبيرا للعراق  وخلاصا للسياسات ومخلفات النظام السابق، وبهذه المناسبة اشار ان هذه هي الخطوة الأولى لإنهاء المعاناة، وأعلن ان مجلس الوزراء اقرت الهيكلية للجان التي تقوم بإجراءات تنفيذ الإتفاقية الأمنية التي تمارس عملها في بداية العام القادم.
وقدم الشيخ خالد العطية الشكر والتقدير لجميع المشاركين ولكل الذين أسهموا في عداد وإنجاح المؤتمر، وفي نهاية المؤتمر قدم الشاعر جابر الكاظمي قصيدة شعرية.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

23/12/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة