مجلس النواب يصوت على إستقالة الدكتور محمود المشهداني وقرار بشأن إنسحاب القوات الأجنبية


      

إستأنف مجلس النواب جلسته الإستثنائية المفتوحة برئاسة الدكتور محمود المشهداني اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من كانون الأول 2008 بقصر الؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

بعدها القى الدكتور محمود المشهداني كلمة اعتذر فيها لمجلس النواب اذا كان قد بدر منه تقصيرا من غير قصد، وأوضح انه كان عانى مرارة كثيرة في سنوات الخمسة والثلاثين الماضية، كما بين ان  قرارت هيئة رئاسة مجلس النواب خلال الفترة الماضية كانت تحسم بتوافق بين أعضاء هيئة الرئاسة، كما أعلن انه يتقدم إستقالته من منصب رئيس مجلس النواب وذلك خدمة للصالح العام، كما وطلب إحالته الى التقاعد.

من جانبه شدد النائب فالح الفياض على ضرورة ان يكون كافة مكونات الشعب العراقي ممثلة في مجلس النواب والعملية السياسية برمته، اما النائب اسامة التكريتي فقد أكد ان موقف الدكتور محمود المشهداني منع من وقوع إضطرابات، وشكره على جهوده التي بذلها لصالح الوطن كما اثنى موقفه الأخير.
وقد صوت مجلس النواب على إستقالة الدكتور محمود المشهداني وإحالته الى التقاعد، حيث حظي طلب الإستقالة والإحالة الى التقاعد بقبول المجلس بموافقة أغلبية النواب.
بعدها عبر رؤوساء الكتل البرلمانية وعدد من النواب عن شكرهم وتقديرهم للمواقف الوطنية التي أبداها الدكتور محمود المشهداني وأثنوا على طيبته وتأريخه النضالي، من جانبهما وصف كل من الشيخ خالد العطية والسيد عارف طيفور نائبا رئيس مجلس النواب على أن العمل مع الدكتور محمود المشهداني في رئاسة مجلس النواب كان وفق المصلحة العليا للبلد ولم تكن هناك خلافات جذرية.
بعد ذلك ترأس الشيخ خاليد العطية الجلسة وأعلن انه تم تقديم مشروع قرار إنسحاب القوات الأجنبية من قبل أكثر من خمسين نائبا لدرجه على جدول عمل الجلسة، و قد وافق المجلس على درج مشروع القرار على جدول عمل الجلسة، بعدها صوت المجلس بموافقة أغلبية النواب على مشروع القرار الذي يفوض الحكومة العراقية بشأن انسحاب القوات الأجنبية غير الأمريكية في العراق وكيفية تنظيمها.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
23/12/2008

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة