مجلس النواب يشرع بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لضمان تمثيل المرأة في مجالس المحافظات
استأنف مجلس النواب جلسته الثامنة والثلاثين المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من كانون الثاني 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد, واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وتقدم الشيخ خالد العطية وباسم هيئة رئاسة المجلس والنواب العزاء إلى نائب إنعام الجبوري بمناسبة وفاة والدتها سائلا المولى ان يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها الصبر والسلوان.
بعدها رأى النائب سليم عبد الله إن عقد جلسة الأمس واليوم للمجلس كان خرقا للنظام الداخلي, لأن النظام الداخلي يشير الى انه اذا خلى منصب رئيس المجلس او احد نائبيه ينتخب شخصا بدلا عنه وفق التوازنات، وطالب بضرورة الاستعجال في حسم الأمر لان كتل مهمة لا تمثلها احد في هيئة الرئاسة في حين من الممكن ان تتخذ قرارات مهمة فيها.
من جانبه اكد الشيخ خالد العطية ان هيئة رئاسة المجلس لما واجه اشكال خلو منصب رئيس المجلس، قررت ان تؤدي واجبها بشكل مهني وحيادي وتؤخذ القرارات بمساعدة المستشارين في المجلس والكتل البرلمانية, وقرار إعطاء فسحة لمناقشة حسم رئاسة المجلس سببه عدم وجود توافق وأغلبيةس لدعم مرشح معين.
وأيد النائب حسن الشمري استمرار عمل مجلس النواب حسب النظام الداخلي مؤكدا ان المادة تاسعا الفقرة الحادي عشر (ب) تشير الى انه في حال غياب احد أعضاء هيئة الرئاسة تؤخذ القرارات بموافقة العضوين الاخرين, واوضح ان قضية حسم رئيس مجلس النواب ربما تاخذ وقتا أطول لعدم توافق بين الأطراف المعنية, متمنيا حسم الموضوع على اسرع وجه، كما لم يؤيد النائب محمود عثمان تعطيل اعمال مجلس النواب لان المجلس تعطل لفرات سابقة اخرى.
من جانبه اكد النائب عباس البياتي ان هيئة رئاسة المجلس لم تنحل وعليه ممكن ان تستمر في اعمالها, اما النائب هادي العامري فقد طالب بدرج الموازنة العامة لعام 2009 على جدول الاعمال لان تمديد اعمال الفصل الثاني هو لغرض المصادقة على مشروع قانون الموازنة، واعتبر النائب محسن السعدون استمرار جلسات المجلس يوم امس واليوم صحيحا وفق النظام الداخلي.
وتعقيبا على اراء النواب اشار النائب سليم عبدالله ان هناك مادة خاصة في النظام الداخلي بخصوص خلو منصب رئيس المجلس, حيث تشير المادة الى عدم عقد جلسات المجلس الا بعد تسمية رئيس المجلس وسد الشاغر. اما النائب جابر حبيب جابر فقد طالب ان لا يتم بحث قضايا سياسية اثناء غياب مكون عراقي في هيئة رئاسة مجلس النواب. من جانبها اكدت النائب عامرة البلداوي ان القرارات يتخذها مجلس النواب وليس هيئة الرئاسة ولهذا ليس هناك ما يدعو الى القلق. اما النائب حسين ديكان فقط طالب باستمرار اعمال المجلس, ودعا الشيخ خالد العطية تكثيف الجهود لتسمية مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.
وفي الفقرة الاولى تمت القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات, بإضافة فقرة تتعلق بضمان تمثيل المرأة في مجالس المحافظات بنسبة 25%.
وفي مداخلة له اوضح النائب حيدر السويدي ان هناك سجناء عراقيين لدى السلطات السعودية, وبالامس صدرت احكام قصاص بحق اثنين منهم، مؤكدا على مذكرة التفاهم بين العراق والسعودية والتي تتضمن بنود بهذا الشان لم تفعل لحد ألان, مطالبا بالعمل لحل هذا الموضوع، وأعلن النائب عامر ثامر إن لجنة حكومية شكلت لمتابعة القضية ولكن لم تستطع القيام بعملها مطالبا متابعة اعمال اللجنة من قبل مجلس النواب.
وفي الفقرة الأخرى من جدول إعمال الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون المراعي الزراعية، والقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الحيوانات البرية، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون صندوق الإقراض الزراعية للفلاحين وصغار المزارعين.
ورفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الساعة الحادية عشر صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
وتقدم الشيخ خالد العطية وباسم هيئة رئاسة المجلس والنواب العزاء إلى نائب إنعام الجبوري بمناسبة وفاة والدتها سائلا المولى ان يسكنها فسيح جناته و يلهم ذويها الصبر والسلوان.
بعدها رأى النائب سليم عبد الله إن عقد جلسة الأمس واليوم للمجلس كان خرقا للنظام الداخلي, لأن النظام الداخلي يشير الى انه اذا خلى منصب رئيس المجلس او احد نائبيه ينتخب شخصا بدلا عنه وفق التوازنات، وطالب بضرورة الاستعجال في حسم الأمر لان كتل مهمة لا تمثلها احد في هيئة الرئاسة في حين من الممكن ان تتخذ قرارات مهمة فيها.
من جانبه اكد الشيخ خالد العطية ان هيئة رئاسة المجلس لما واجه اشكال خلو منصب رئيس المجلس، قررت ان تؤدي واجبها بشكل مهني وحيادي وتؤخذ القرارات بمساعدة المستشارين في المجلس والكتل البرلمانية, وقرار إعطاء فسحة لمناقشة حسم رئاسة المجلس سببه عدم وجود توافق وأغلبيةس لدعم مرشح معين.
وأيد النائب حسن الشمري استمرار عمل مجلس النواب حسب النظام الداخلي مؤكدا ان المادة تاسعا الفقرة الحادي عشر (ب) تشير الى انه في حال غياب احد أعضاء هيئة الرئاسة تؤخذ القرارات بموافقة العضوين الاخرين, واوضح ان قضية حسم رئيس مجلس النواب ربما تاخذ وقتا أطول لعدم توافق بين الأطراف المعنية, متمنيا حسم الموضوع على اسرع وجه، كما لم يؤيد النائب محمود عثمان تعطيل اعمال مجلس النواب لان المجلس تعطل لفرات سابقة اخرى.
من جانبه اكد النائب عباس البياتي ان هيئة رئاسة المجلس لم تنحل وعليه ممكن ان تستمر في اعمالها, اما النائب هادي العامري فقد طالب بدرج الموازنة العامة لعام 2009 على جدول الاعمال لان تمديد اعمال الفصل الثاني هو لغرض المصادقة على مشروع قانون الموازنة، واعتبر النائب محسن السعدون استمرار جلسات المجلس يوم امس واليوم صحيحا وفق النظام الداخلي.
وتعقيبا على اراء النواب اشار النائب سليم عبدالله ان هناك مادة خاصة في النظام الداخلي بخصوص خلو منصب رئيس المجلس, حيث تشير المادة الى عدم عقد جلسات المجلس الا بعد تسمية رئيس المجلس وسد الشاغر. اما النائب جابر حبيب جابر فقد طالب ان لا يتم بحث قضايا سياسية اثناء غياب مكون عراقي في هيئة رئاسة مجلس النواب. من جانبها اكدت النائب عامرة البلداوي ان القرارات يتخذها مجلس النواب وليس هيئة الرئاسة ولهذا ليس هناك ما يدعو الى القلق. اما النائب حسين ديكان فقط طالب باستمرار اعمال المجلس, ودعا الشيخ خالد العطية تكثيف الجهود لتسمية مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.
وفي الفقرة الاولى تمت القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات, بإضافة فقرة تتعلق بضمان تمثيل المرأة في مجالس المحافظات بنسبة 25%.
وفي مداخلة له اوضح النائب حيدر السويدي ان هناك سجناء عراقيين لدى السلطات السعودية, وبالامس صدرت احكام قصاص بحق اثنين منهم، مؤكدا على مذكرة التفاهم بين العراق والسعودية والتي تتضمن بنود بهذا الشان لم تفعل لحد ألان, مطالبا بالعمل لحل هذا الموضوع، وأعلن النائب عامر ثامر إن لجنة حكومية شكلت لمتابعة القضية ولكن لم تستطع القيام بعملها مطالبا متابعة اعمال اللجنة من قبل مجلس النواب.
وفي الفقرة الأخرى من جدول إعمال الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون المراعي الزراعية، والقراءة الاولى لمشروع قانون حماية الحيوانات البرية، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون صندوق الإقراض الزراعية للفلاحين وصغار المزارعين.
ورفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الساعة الحادية عشر صباحا.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
2009-01-12