توضيح لما تناقلته بعض القنوات الفضائية بخصوص اختلاف نسخة قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي


      

توضيح لما تناقلته بعض القنوات الفضائية بخصوص اختلاف نسخة قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 التي صادق عليها مجلس رئاسة الجمهورية ونشرت في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4091) في 13 تشرين الأول 2008 ، عن نسخة القانون التي وافق عليها مجلس النواب العراقي ، نورد الحقائق الآتية :
اولاً:- بينت لجنة الأقــاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقلـيم بكتابهـا ذي العدد (ل ظ 179) في 13/10/2008 عدم مطابقة نسخة قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرسلة إلى مجلس رئاسة الجمهورية لنسخة القانون التي تم التصويت عليها في جلسة مجلس النواب المرقمة (13) في 24/9/2008 ، وان عدم المطابقة انحصر في المواد ( 31 و34 و46 و51).
ثانياً:- أوضحت الدائرة البرلمانية – قسم المتابعة التشريعية – بكتابها ذي العدد (71) في 14/10/2007 قيامها بمطابقة نسخة القانون الواردة إلى الدائرة المذكورة من لجنة الأقاليم والمحافظات بتاريخ 26/9/2008 بعد التصويت عليه في الجلسة رقم (13) المنعقدة بتاريخ 24/9/2008 مع التسجيل الصوتي للجلسة ، وتبين بنتيجة المطابقة وجود اختلاف في تسلسل المواد وسقوط الفقرة (ثانياً) من المادة (31) ونصها: ( يسمح استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين بأستثناء مراجع الدين) واختلاف في مضمون المادة (34) حيث ان النص الصحيح للمادة هو : (يسمح استخدام دوائر الدولة والمساجد والمراقد المقدسة والمقامات والبيع والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الانتخابية حصراً ولا يسمح باستخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية او القوائم او المرشحين ) ، فضلا عن وجود بعض الاخطاء الطباعية .
ثالثاً:- في ضوء المعلومات المبينة آنفاً تم مخاطبة مجلس الرئاسة بالكتاب ذي العدد (4912) في 20/10/2008 لبيان عدم مطابقة نسخة القانون المرسلة سابقاً لمجلس الرئاسة مع التسجيل الصوتي للجلسة التي تم اقرار القانون فيها مع تحديد اوجه عدم المطابقة وكما هو مبين في الفقرة (ثانياً) آنفاً .
رابعاً:- أحال ديوان الرئاسة بكتابه ذي العدد (2198) في 2/11/ 2008 كتاب مجلس النواب ذي العدد (4912) في 20/10/2008 مع بيان التصحيح الى وزارة العدل – دائرة الوقائع العراقية لنشر البيان في اول عدد يصدر من الجريدة الرسمية 0
خامساً :- استناداً الى لأحكام المادة (8) من قانون النشر في الجريدة الرسمية صدر بيان التصحيح للمواد ( 31 و34 و45 ) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4095) في 3/11/2008 0 عليه ولما تقدم يتبين عدم دقت ماتناولته بعض القنوات الفضائية ، وان نسخة القانون المعتمدة بعد صدور بيان التصحيح هي نفس النسخة التي تم التصويت عليها في جلسة مجلس النواب 0

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة