روؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب يعقدون أجتماعا مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات
عقد روؤساء الكتل النيابية وأعضاء في مجلس النواب أجتماعا اليوم الخميس 15-1-2009 مع المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة ستيفان دي مستورا وأعضاء في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في القاعة الدستورية لمجلس النواب. وتم خلال الاجتماع بحث الاجراءات والترتيبات التي ستقوم بها بعثة الامم المتحدة والمفوضية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية الشهر الجاري. وأشار السيد دي مستورا في بداية الاجتماع الى وصول المعدات الخاصة بالانتخابات بما فيها الاحبار الخاصة بالناخبين وقد صنعت في الهند وهو نوع متطور من الاحبار يصعب ازالته بالاضافة الى وصول الاوراق الخاصة بالانتخابات وهي مصنعة في الامارات وبريطانيا وهناك معدات اخرى صنعت في الصين ستصل تباعا خلال الايام القادمة .واضاف ان بعثة الامم المتحدة قامت بتدريب اكثر من 40 الف شخص لمراقبة الانتخابات وهناك 23 الف شخص تم تدريبهم من قبل جهات اخرى .واشار الى ان البعثة هيأت مراقبين من مختلف الدول الاوربية غيرالاوربية وسيشاركون في عملية مراقبة الانتخابات وقد وصل عددهم الى 100 مراقب وسيكون هناك تواجد دولي اكبر من اية عملية جرت في السابق ,مشيرا الى ان هذا العدد في تزايد مؤكدا ان المراقبين الاجانب سيعملون على مدار 24 ساعة اثناء عملية عد الاصوات والقيام بزيارات مفاجئة الى مراكز الاقتراع لغرض الاطلاع على سير الانتخابات ,داعيا الكتل والاحزاب المشاركة في الانتخابات بتقديم مراقبيها. من جهته قال السيد ريتشارد جي رئيس دائرة العمليات المساعدة الانتخابية في البعثة انه تم تحديد يوم 28 من الشهر الجاري لاجراء الانتخابات لذوي الاحتياجات الخاصة من المرضى وافراد الشرطة والجيش والمعتقلين والسجناء مشيرا الى اعداد 583 مركز انتخابي لهم موزعة على المستشفيات ومراكز الشرطة والجيش والمعتقلات كما تم اعداد 19 مركزا خاصا لعد الاصوات .مؤكدا انه تم وضع الية خاصة لهم بحيث لا يمكنهم ان يصوتوا في مناطقهم مرة اخرى وستجرى عملية الاقتراع حسب المحافظة التي ينتمون اليها وذلك عن طريق ابراز المستمسكات اللازمة .من جهتها اشارت عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حمدية الحسيني الى تسجيل المفوضية 100 ألف وكيل للكيانات السياسية العراقية لمراقبة الانتخابات فضلا عن تسجيل 53 ألف مراقب محلي و100 وسيلة اعلامية مؤكدة ان المفوضية لم تسجل اي من المراقبين الدوليين لحد الان .واضافت ان المفوضية قامت بحملة مكثفة لتوعية المواطنين بكيفية التصويت على ورقة الاقتراع عبرتوزيع اقراص مدمجة وملصقات في 14 محافظة .وتحدثت الحسيني الى الطريقة التي سيتم بها احتساب المقاعد في مجالس المحافظات وفق نظام يتم بموجبه توزيع المقاعد بعد ادخال ارقام التي حصلت عليها الكيانات السياسية والاحزاب في الانتخابات .وتسأل عدد من السادة اعضاء المجلس حول كيفية أحتساب المقاعد ونسبة المقعد الواحد من الاصوات فيما دعا نواب أخرين الى ان تتولى المفوضية حصرا عملية اصدار الهويات الخاصة بالسيارات التي تسمح لها بالسير في يوم الانتخابات . الدائرة الاعلامية مجلس النواب العراقي 15-1-2009