مجلس النواب يؤجل مناقشة الموازنة الاتحادية لسنة 2009 الى جلسة يوم السبت

استانف مجلس النواب جلسته الثامنة والثلاثين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق الخامس عشر من كانون الثاني 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم.
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة أعلن النائب سامي الاتروشي ان اللجنة المالية اجتمعت مع وزير المالية، وطالب الوزير باضافة تخصيصات اخرى في ميزانية 2009 تتعلق برواتب الموظفين، واشار انه حسب القانون لا يمتلك مجلس النواب حق اضافة تخصيصات بدون موافقة الحكومة، مطالبا عرض الموضوع على مجلس الوزراء ليوافق على اضافة هذه التخصيصات.
من جانبه رأى النائب عزالدين الدولة انه ليس هناك جدية في التعامل مع الموازنة، فيما اوضح الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس ان هيئة الرئاسة تتصل بالحكومة ليتم اتخاذ قرار مناسب بهذا الشان وعليه تم تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2009.
بعد ذلك أوضح النائب النائب سعدي البرزنجي ان شاشات التلفاز عرضت بالامس اعترافات الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق المسيحيين، واكد على طلب سابق لانهاء عضوية النائب الذي وجه اتهامات لاطراف كردية بشأن تهجير المسيحيين في الموصل، وذلك لاعتقاده بان ادعاءاته مخالفة لادائه اليمين الدستوري بعدم نشر التفرقة بين ابناء الشعب العراقي. فيما طالب النائب اسامة النجيفي باستضافة دولة رئيس الوزراء لمناقشة تهجير المسيحيين في محافظة الموصل، اما الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب فقد اكد ان أي مطالبة لاستضافة المسؤولين يجب ان تكون وفق الطرق الاصولية، وبين بان هناك طرق قانونية بشان رفع الحصانة عن أي نائب وذلك من خلال لجنة شؤون الاعضاء. من جانبه اوضح النائب بهاء الاعرجي انه لايمكن رفع الحصانة عن النائب، مقترحا بتشكيل لجنة من هيئة الرئاسة للتحقق في التصريحات لامغرضة.
من جانبها طالبت النائب تانيا طلعت بادراج مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بشان تمثيل المراة في مجالس المحافظات بنسبة 25% باسرع ما يمكن.
وفي الفقرة الاولى من جدول اعمال الجلسة تمت القراءة الثانية لمشروع الاسلحة من قبل لجنة الامن والدفاع، وعند مناقشة مشروع القانون، اقترح النائب محمد ناجي بان يكون هناك نوعين من اجازة حيازة الاسلحة احداها فيدرالية تسمح لحيازة السلاح في عموم محافظات العراق، واخرى تسمح بحيازتها فقط في المحافظة.
وفي الفقرة الاخرى قامت لجنة العلاقات الخارجية بالقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة سنغافورة بشان قانون العلامات، وعند مناقشة مشروع القانون، رأى النائب محمود العزاوي ان انضمام العراق الى المعاهدة مهمة جدا لانها خاصة بالعلامات التجارية وايد انضمام جمهورية العراق الى المعاهدة.
وفي الفقرة الاخيرة من جدول اعمال الجلسة كان من المفترض ان تقوم لجنة السجناء والشهداء السياسيين بالقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006، الا ان الفقرة اجلت لرفع بعض الملابسات الاجرائية والقانونية في مشروع القانون.
وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 17/1/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
15/1/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة