مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لعدة مشاريع قوانين


واصل مجلس النواب في عقد جلسته الثامنة والثلاثين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس اليوم الاحد الموافق السابع عشر من كانون الثاني 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، وافتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة أعلن رئيس الجلسة إن رؤساء الكتل البرلمانية سيجتمعون يوم غد الاثنين لتحديد يوم لعقد جلسة انتخاب رئيس المجلس والية الانتخاب.
من جانبه اثار النائب عامر ثامر قضية المعتقلين العراقيين لدى المملكة العربية السعودية، مطالبا السلطة التنفيذية بتحديد آلية مناسبة لبحث هذا الموضوع، فيما كشف نائب رئيس المجلس ان المجلس سيستضيف السيد موفق الربيعي مستشار الامن القومي لمناقشة الموضوع كما اعلن ان وفد مجلس النواب العراقي التقى مؤخرا في مؤتمر اسطنبول برئيس مجلس الشورى السعودي وتم خلال اللقاء مناقشة هذا الموضوع.
بعدها انهى المجلس القراءة الأولى لمشاريع القوانين “إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم 25 لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو المستحصلة منها” و “قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل” و “قانون وزارة الإسكان والأعمار”.
وتباينت اراء النواب بشان مشروع قانون وزارة الإسكان والأعمار، حيث راى النائب خالد شواني ان مشروع القانون تعرقل عملية اعادة الاعمار وتزيد من الاجراءات الروتينية مقترحا اعطاء الصلاحيات لمجالس المحافظات. من جانبها اشارت النائب كاميليا ابراهيم الى ان قانون مجالس المحافظات يعطي صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات. اما النائب عباس البياتي فقد راى ان مشروع القانون هو لتنظيم الوزارة وليس رسم سياسة وادارة البلد. فيما اكد النائب محمد ناجي على ان الوزارة تعمل الان وفق القانون القديم، وبين ان تقديم مشروع القانون من قبل الحكومة هو لتنظيم هيكلية الوزارة من جديد، مطالبا ان تنظم هيكلية الوزارة وفق المستجدات الجديدة باعطاء الصلاحيات لمجالس المحافظات.
ورات النائب ليلى الخفاجي ان وزارة الاعمار لم تستطع تقديم شيء للمحافظات. فيما طالب النائب محمود العزاوي بعدم تعارض هيكلية الوزارة مع صلاحيات المحافظات. وراى النائب محسن السعدون بضرورة ان يكون تشكيل الوزارات في العراق الجديد مختلفا عن العهد السابق، مشيرا الى ضرورة ابقاء الوزارات السيادية فقط في الحكومة والغاء الوزارات الاخرى. من جانبه اكد النائب سامي العسكري على ان رفض مشروع القانون يعني إلغاء الوزارة.
وشدد النائب عبد الله صالح على ان دور مجلس شورى الدولة هو النظر في القوانين مع مراعاة ان الصلاحيات التي تعطى للوزارة يجب ان لا يكون قد اعطيت لجهة اخرى، موضحا الى ان بقاء وزارة افسكان والإعمار ضروري في الوقت الحاضر بشرط ان لا يتعارض قانون عملها مع قانون مجالس المحافظات.
وقبل الانتهاء من الجلسة بين النائب محمود عثمان انه تم صباح اليوم تفتيش النواب عند مجيئهم الى مقر مجلس النواب من قبل سيطرة امنية تابعة للحكومة العراقية داخل المنطقة الخضراء وتم تبليغ النواب بان الاجراء كان بامر من دولة السيد رئيس الوزراء، مطالبا هيئة رئاسة مجلس النواب مخاطبة مجلس الوزراء لعدم تكراره مرة اخرى مع النواب. من جانبه اكد الشيخ خالد العطية ان هيئة الرئاسة ستخاطب مجلس الوزراء بهذا الموضوع لمعرفة الإجراءات الجديدة.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الأثنين المافق 19/1/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

18/1/2009

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة