مجلس النواب يحدد جلسة الرابع من شباط 2009موعدا لانتخاب رئيس مجلس النواب
استأنف مجلس النواب عقد جلسته الثامنة والثلاثون والمفتوحة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وذلك يوم التاسع عشر من كانون الثاني 2009 في قصر المؤتمرات ببغداد, ابتدأت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها قدم رئيس الجلسة باسم هيئة رئاسة المجلس والسادة النواب التعزية والمواساة إلى النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي بمناسبة استشهاد والده اثر عملية إرهابية في مدينة الموصل, وتمت قراءة سورة الفاتحة على ترحما على روح الشهيد. وقدم النائب عبد الكريم النقيب التعازي إلى عائلة الفقيد مشيرا إلى إن هذه الأعمال الجبانة لن تثني الشعب العراقي عن تحقيق أهدافه.
بعدها قدمت الكتلة النيابية النسوية بيانا أيدت وساندت المبادرة التي أطلقها السيد عبد العزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد بالإعلان الأول من صفر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة, وأكد البيان على الاستعداد لتفعيل المبادرة في اللجان المختصة ومن خلال إيجاد التشريعات اللازمة لردع العنف ضد المرأة, ودعت مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في هذا المشروع.
وكشف رئيس الجلسة عن أن طلب مقدم من 25 نائبا لوضع مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات مجالس المحافظات المتعلق بنسبة تمثيل النساء, إلا أنه وبعد الإطلاع على رأي المفوضية وقصر المدة من أجراء الانتخابات وان تقديم المقترح جاء في وقت متأخر خاصة أن المجلس سيعطل جلساته لمدة أسبوعين فأصبح من المتعذر أقرار هذا التعديل وتمت مناقشة هذا الموضوع من أعضاء المجلس حيث شددت النائب صفية السهيل على التمكين لحصول النساء على نظام الكوتا أما النائب كريم اليعقوبي أشار إلى انه قدم مقترح لجنة المحافظات يضمن تحقيق نسبة 25% إلا أن قصر الوقت لا يسمح بإقرار هذا المقترح .
من جانبه أكدت النائب سميرة الموسوي عند متابعة إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا لقانون انتخابات وجدنا من المتعذر مع تعدد القوائم أن تكون نسبة النساء 25% مشددا على أن المقترح المقدم لا يؤثر على العملية الانتخابية.
وقدمت عضو المفوضية العليا المستقلة حمدية الحسيني توضيحا لرأي المفوضية فأكدت ووفقا لقانون الانتخابات انه في حال فوز القوائم الكبيرة تكون نسبة الكوتا للنساء 33% إلا ان النسبة تنخفض في حال فوز الكيانات السياسية الفردية وتابعت ان المفوضية تدعم نسبة 25% مطالبة مجلس النواب بوضع الية لتحديد نسبة الـ25% وفقا لنظام الأغلبية او التمثيل النسبي على ان يتم اصدار هذا القانون قبل تاريخ 30/1/2009 حيث لايمكن تطبيق القانون بعد اجراء الانتخابات وظهور النتائج طبقا للمعايير الدولية.
واستمر النقاش حيث اقترح النائب خالد شواني بإصدار قرار تفسيريا تشريعيا لقانون الانتخابات يضمن نسبة الـ25% ،اما النائب حميد مجيد موسى فاقترح ان يتم توزيع المقاعد الشاغرة على النساء اما النائب سيروان الزهاوي فقد اشار الى ان الحكومة تقوم باصدار تعليمات وانظمة يتم تطبيقها من قبل المفوضية.
وبعدها وافق مجلس النواب على اصدار توصية او توجيه باصدار التعليمات اللازمة لضمان نسبة الـ25% للنساء.
وفي سياق أخر أعلن رئيس الجلسة أن هيئة الرئاسة عقدت اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل صباح هذا اليوم للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، وبعد المداولات المستفيضة قررت هيئة الرئاسة ماياتي :
1- ترفع الجلسات اعتباراً من هذا اليوم الموافق 19 كانون الثاني 2009 .
2- تكون جلسات المجلس مفتوحة حتى يوم 3 شباط 2009.
2- تخصص جلسة يوم 4 شباط 2009 لانتخاب رئيس المجلس.
3- استمرار فتح باب الترشيح الرسمي لرئاسة المجلس وتسلم الترشيحات الى هيأة الرئاسة حتى يوم 4 شباط 2009، قبل بدء الجلسة العامة.
4- تكون آلية التصويت في الجلسة على النحو الأتي:
أ- ترفع أسماء المرشحين للتصويت ويتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر.
ب- يعد فائزاً بمنصب رئيس المجلس من يحوز على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ج- في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يصار الى الأبقاء على المرشحين الثلاثة الذين حازوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، للتنافس على منصب رئيس المجلس.
د- يتم أجراء الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس في اليوم التالي الموافق الخميس 5 شباط 2009، ويعد فائزا المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء المجلس(138 عضوا) في الأقل.
هذا وقد تم رفع الجلسة على ان تستأنف 3 شباط 2009 .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
2009-01-19
بعدها قدمت الكتلة النيابية النسوية بيانا أيدت وساندت المبادرة التي أطلقها السيد عبد العزيز الحكيم رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد بالإعلان الأول من صفر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة, وأكد البيان على الاستعداد لتفعيل المبادرة في اللجان المختصة ومن خلال إيجاد التشريعات اللازمة لردع العنف ضد المرأة, ودعت مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في هذا المشروع.
وكشف رئيس الجلسة عن أن طلب مقدم من 25 نائبا لوضع مقترح قانون تعديل قانون الانتخابات مجالس المحافظات المتعلق بنسبة تمثيل النساء, إلا أنه وبعد الإطلاع على رأي المفوضية وقصر المدة من أجراء الانتخابات وان تقديم المقترح جاء في وقت متأخر خاصة أن المجلس سيعطل جلساته لمدة أسبوعين فأصبح من المتعذر أقرار هذا التعديل وتمت مناقشة هذا الموضوع من أعضاء المجلس حيث شددت النائب صفية السهيل على التمكين لحصول النساء على نظام الكوتا أما النائب كريم اليعقوبي أشار إلى انه قدم مقترح لجنة المحافظات يضمن تحقيق نسبة 25% إلا أن قصر الوقت لا يسمح بإقرار هذا المقترح .
من جانبه أكدت النائب سميرة الموسوي عند متابعة إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفقا لقانون انتخابات وجدنا من المتعذر مع تعدد القوائم أن تكون نسبة النساء 25% مشددا على أن المقترح المقدم لا يؤثر على العملية الانتخابية.
وقدمت عضو المفوضية العليا المستقلة حمدية الحسيني توضيحا لرأي المفوضية فأكدت ووفقا لقانون الانتخابات انه في حال فوز القوائم الكبيرة تكون نسبة الكوتا للنساء 33% إلا ان النسبة تنخفض في حال فوز الكيانات السياسية الفردية وتابعت ان المفوضية تدعم نسبة 25% مطالبة مجلس النواب بوضع الية لتحديد نسبة الـ25% وفقا لنظام الأغلبية او التمثيل النسبي على ان يتم اصدار هذا القانون قبل تاريخ 30/1/2009 حيث لايمكن تطبيق القانون بعد اجراء الانتخابات وظهور النتائج طبقا للمعايير الدولية.
واستمر النقاش حيث اقترح النائب خالد شواني بإصدار قرار تفسيريا تشريعيا لقانون الانتخابات يضمن نسبة الـ25% ،اما النائب حميد مجيد موسى فاقترح ان يتم توزيع المقاعد الشاغرة على النساء اما النائب سيروان الزهاوي فقد اشار الى ان الحكومة تقوم باصدار تعليمات وانظمة يتم تطبيقها من قبل المفوضية.
وبعدها وافق مجلس النواب على اصدار توصية او توجيه باصدار التعليمات اللازمة لضمان نسبة الـ25% للنساء.
وفي سياق أخر أعلن رئيس الجلسة أن هيئة الرئاسة عقدت اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل صباح هذا اليوم للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، وبعد المداولات المستفيضة قررت هيئة الرئاسة ماياتي :
1- ترفع الجلسات اعتباراً من هذا اليوم الموافق 19 كانون الثاني 2009 .
2- تكون جلسات المجلس مفتوحة حتى يوم 3 شباط 2009.
2- تخصص جلسة يوم 4 شباط 2009 لانتخاب رئيس المجلس.
3- استمرار فتح باب الترشيح الرسمي لرئاسة المجلس وتسلم الترشيحات الى هيأة الرئاسة حتى يوم 4 شباط 2009، قبل بدء الجلسة العامة.
4- تكون آلية التصويت في الجلسة على النحو الأتي:
أ- ترفع أسماء المرشحين للتصويت ويتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر.
ب- يعد فائزاً بمنصب رئيس المجلس من يحوز على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ج- في حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة يصار الى الأبقاء على المرشحين الثلاثة الذين حازوا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، للتنافس على منصب رئيس المجلس.
د- يتم أجراء الجولة الثانية لانتخاب رئيس المجلس في اليوم التالي الموافق الخميس 5 شباط 2009، ويعد فائزا المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء المجلس(138 عضوا) في الأقل.
هذا وقد تم رفع الجلسة على ان تستأنف 3 شباط 2009 .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
2009-01-19