الشيخ خالد العطية يفتتح الندوة الاولى حول الضمان الاجتماعي في العراق
من جهته أكد اللورد أرجي كيركورد على أهمية الضمان الاجتماعي للمواطنين في مختلف الدول مشيرا الى الموضوع يعتبر مشكلة لكثير من البلدان المتطورة وغير المتطورة ,معربا عن أستعداده للعمل مع مجلس النواب والجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض أصدار تشريعات بهذا المجال .مؤكدا ان هناك العديد من الجهات في المملكة المتحدة ترغب بمساعدة العراق حيث تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن وهم جاهزون لتقديم الدعم والمشورة وحل المشاكل التي تواجه العراقيين بهذا الخصوص .وقدم اللورد أرجي كيركورد شرحا عن طبيعة الضمان الاجتماعي في المملكة المتحدة والشرئح المستفيدة منه وطرق تمويل هذا النظام والاهداف التي حققها هذا النظام في المملكة ,كما تطرق الى المشاكل التي تعتري طريق هذا النظام والسلبيات التي تقف في طريق تطبيقه بشكل صحيح .وأبدى رؤوساء وأعضاء اللجان المشاركة في الندوة أرائهم وأنطباعاتهم عن نظام الضمان الاجتماعي في العراق وأهمية أصدار تشريعات وقوانين جديدة تشمل شرائح أخرى من المجتمع وخاصة بعد سقوط النظام السابق وظهورفئات جديدة من الارامل والمعاقين والمحرومين .كما أبدى عدد من ممثلي الوزارات ملاحظاتهم على قوانين الضمان الاجتماعي في العراق وضروة الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.وأختتم الشيخ خالد العطية الندوة مشددا على وجود حاجة ملحة وحقيقية لوضع نظام شامل ومتكامل للنظام الاجتماعي في العراق بحيث يضمن الحاجات الاساسية للمواطن العراقي مشيرا الى ان وضع هذا النظام يحتاج الى مراعاة ثلاث نقاط اساسية الاولى النظر في القوانين السابقة ومعرفة جوانب الخلل فيها ليتم معالجتها والثانية وجود عوامل فنية لهذا النظام وتوفير الاليات اللازمة لتطبيقه كوجود نظام مصرفي متكامل ومتطور بحيث يحصل المواطن على مستحقاته دون عناء بالاضافة الى توفر الامكانات المالية اللازمة لتغطية نفقات وتكاليف أنشاء هذا النظام .مؤكدا صعوبة تطبيق هذا النظام بسبب القاعدة الواسعة التي سيشملها والامكانات الهائلة التي تحتاجها لتمويله.موضحا ان الندوة هي بداية المدخل لمعالجة هذا الموضوع وستكون هناك اجتماعات اخرى لدراسة المقترحات التي طرحت في الندوة وأمكانية تطبيقها على الواقع العراقي .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2012009