الشيخ خالد العطية يفتتح الندوة الاولى حول الضمان الاجتماعي في العراق

  برعاية الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب أقام مجلس النواب اليوم الثلاثاء 2012009 في القاعة الدستورية للمجلس ندوة حول التجربة البريطانية في مجال الضمان الاجتماعي وبحضور اللورد أرجي كيركورد عضو مجلس اللوردات البريطاني ورؤساء لجان (حقوق الانسان ,العمل والخدمات ,والمرأة والاسرة والطفولة ) في مجلس النواب وممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والعمل وحقوق الانسان .وأكد الشيخ خالد العطية في أفتتاح الندوة  على أهمية موضوع الضمان الاجتماعي بالنسبة للارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمتضررين والمحرومين وغيرهم من المشمولين وضرورة ان تعالج جميع هذه الحالات عبر ايجاد تشريع شامل ومتكامل لكي لا يحصل نوع من التداخل والالتباس التي يصدرها مجلس النواب .واضاف ان الدستور العراقي يؤكد على تلبية حاجات هؤلاء والذي نص على رعايتهم جميعا وتوفير الضمان الكامل للحياة اللائقة الكريمة لهم .واضاف “وقد رأى مجلس النواب اصدار  تشريعات تتعلق ببعض هذه الشرائح ولكونه يحتاج الى اعداد ودراسة وفترة طويلة أرتأى ان يصدر هذه التشريعات لحين اصدار تشريع شامل ومتكامل بهذا الخصوص .واشار الى ان هناك دول عديدة لها خبرات وتشريعات جيدة  في هذا المجال وقد رأى المجلس انه من الضروري ان ينفتح على هذه التجارب والاستفادة منها وايضا استطلاع اراء مختلف الجهات سواء كان مجلس النواب او اللجان التابعة له كذلك الوزارات والهيئات والاجهزة التنفيذية ذات العلاقة بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني وأشراكهم جميعا في نقاش حول موضوع الضمان الاجتماعي للخروج بتشريع المأمول والمطلوب والذي يلبي جميع احتياجات هذه الشرائح .
من جهته أكد اللورد أرجي كيركورد على أهمية الضمان الاجتماعي للمواطنين في مختلف الدول مشيرا الى الموضوع يعتبر مشكلة لكثير من البلدان المتطورة وغير المتطورة ,معربا عن أستعداده للعمل مع مجلس النواب والجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض أصدار تشريعات بهذا المجال .مؤكدا ان هناك العديد من الجهات في المملكة المتحدة ترغب بمساعدة العراق حيث تم تشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن وهم جاهزون لتقديم الدعم والمشورة وحل المشاكل التي تواجه العراقيين بهذا الخصوص .وقدم اللورد أرجي كيركورد شرحا عن طبيعة الضمان الاجتماعي في المملكة المتحدة والشرئح المستفيدة منه وطرق تمويل هذا النظام والاهداف التي حققها هذا النظام في المملكة ,كما تطرق الى المشاكل التي تعتري طريق هذا النظام والسلبيات التي تقف في طريق تطبيقه بشكل صحيح .وأبدى رؤوساء وأعضاء اللجان المشاركة في الندوة أرائهم وأنطباعاتهم عن نظام الضمان الاجتماعي في العراق وأهمية أصدار تشريعات وقوانين جديدة تشمل شرائح أخرى من المجتمع وخاصة بعد سقوط النظام السابق وظهورفئات جديدة من الارامل والمعاقين والمحرومين .كما أبدى عدد من ممثلي الوزارات ملاحظاتهم على قوانين الضمان الاجتماعي في العراق وضروة الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.وأختتم الشيخ خالد العطية الندوة مشددا على وجود حاجة ملحة وحقيقية لوضع نظام شامل ومتكامل للنظام الاجتماعي في العراق بحيث يضمن الحاجات الاساسية للمواطن العراقي مشيرا الى ان وضع هذا النظام يحتاج الى مراعاة ثلاث نقاط اساسية الاولى النظر في القوانين السابقة ومعرفة جوانب الخلل فيها ليتم معالجتها والثانية وجود عوامل فنية لهذا النظام وتوفير الاليات اللازمة لتطبيقه كوجود نظام مصرفي متكامل ومتطور بحيث يحصل المواطن على مستحقاته دون عناء بالاضافة الى توفر الامكانات المالية اللازمة لتغطية نفقات وتكاليف أنشاء هذا النظام .مؤكدا صعوبة تطبيق هذا النظام بسبب القاعدة الواسعة التي سيشملها والامكانات الهائلة التي تحتاجها لتمويله.موضحا ان الندوة هي بداية المدخل لمعالجة هذا الموضوع وستكون هناك اجتماعات اخرى لدراسة المقترحات التي طرحت في الندوة وأمكانية تطبيقها على الواقع العراقي .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2012009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة