عارف طيفور : لجنة تقصي الحقائق في مدينة كركوك عملها الكشف وليس ايجاد البدائل لحل لقضية كركوك
أكد السيد عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من قبل مجلس النواب لمدينة كركوك واجبها الأساسي هو الكشف عن ما إثارته بعض الأطراف من ان هناك خروقات في مدينة كركوك. وان عمل هذه اللجنة هو التقصي والكشف عن التجاوزات التي حصلت على الممتلكات العامة والخاصة وسجلات النفوس في مدينة كركوك بعد سقوط النظام البائد وقبله وليس ايجاد البدائل لحل قضية كركوك والتي حدد مصيرها الدستور العراقي من خلال تطبيق المادة 140 الدستورية والتي تنص القيام بعملية التطبيع والإحصاء السكاني ثم إجراء الاستفتاء الشعبي الذي يحدد مصير المدينة وذلك استنادا الى ما نص عليه الدستور وان اية مقترحات تتعارض مع ماجاء بالمادة 140 وعمل اللجنة المختصة بها تعد خرقاً سافراً للدستور الذي هو الضمانة الوحيدة لحل هذه المشكلة.
وطالب السيد عارف طيفور الحكومة العراقية ومجلس النواب بالإسراع في تطبيق المادة 140 من خلال الآليات الدستورية المتفق عليها والتي نص عليها الدستور، والعمل على تفعيل اللجنة المكونة وفق المادة 140.
كما اكد السيد طيفور على كوردستانية مدينة كركوك استناداً إلى كافة الوثائق التأريخية والجغرافية والديموغرافية التي تثبت ذلك.
وطالب السيد عارف طيفور الحكومة العراقية ومجلس النواب بالإسراع في تطبيق المادة 140 من خلال الآليات الدستورية المتفق عليها والتي نص عليها الدستور، والعمل على تفعيل اللجنة المكونة وفق المادة 140.
كما اكد السيد طيفور على كوردستانية مدينة كركوك استناداً إلى كافة الوثائق التأريخية والجغرافية والديموغرافية التي تثبت ذلك.
المكتب الاعلامي للسيد
عارف طيفور نائب رئيس مجلس النواب العراقي
4/شباط/2009