مجلس النواب يهنىء الشعب العراقي بمناسبة نجاح أنتخابات مجالس المحافظات

واصل مجلس النواب اليوم الاربعاء 4-2-2009 جلسته الثامنة والثلاثون  المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب .

وأبتدأت الجلسة بقراءة  بأيات من الذكر الحكيم .

 

بعدها ألقى الشيخ خالد العطية كلمة هيأة رئاسة المجلس بشأن نجاح انتخابات مجالس المحافظات :وفيما يلي نص الكلمة

 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين

أتقدم باسم هيئة الرئاسة وباسمكم جميعاً الى شعبنا العراقي العزيز بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته الممارسة الديمقراطية الاخيرة المتمثلة بأنتخابات مجالس المحافظات والتي كانت بحق عرساً وطنيا كبيراً حمل معه دلالات عظيمة كشفت عن مدى حرص المواطن العراقي على ان يكون جزءاً فاعلاً في العملية السياسية القائمة وذلك من خلال التزامه بالتصويت لمن يراه مؤهلاً لتحقيق طموحاته بكل حرية وشفافية .

ان هذه التظاهرة الشعبية التي عاشها العراق قبل ايام رسخت المبادئ الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة التي نص عليها الدستور العراقي وأكدت ان العراق مستمر في مسيرته الديمقراطية ولن يقبل بالعودة الى عهود الدكتاتورية والطغيان.

لقد كانت هذه الانتخابات رسالة للعالم اجمع ترجمت ايمان الشعب العراقي بالحرية والتعايش بين ابنائه وعبر خلالها عن وعيه الكبير وادراكه بأهمية المحافظة على النظام الديمقراطي الذي يضمن كرامة الانسان وحريته وحقه في اختيار قادته وممثليه ، ومن هنا نرى ان الشعب العراقي حملنا مسؤولية جديدة وعلينا كمجلس نواب ان نكثف جهودنا من خلال الاضطلاع بمسؤولياتنا وانجاز القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن العراقي وتساهم في استقرار العراق وبنائه .ايها الاخوة والاخوات .. ان ما انجزه في هذه الانتخابات يمثل الاختيار الاول لأداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي مثلت مشروعاً عراقياً خالصاً من كافة النواحي التشريعية والتنظيمية ، ومن منطلق المسؤولية الرقابية لمجلس النواب ينبغي تقويم مستوى الاداء من اجل تجاوز الاخطاء التي ظهرت بأسلوب علمي وواقعي بعيداً عن تبادل الاتهامات ومحاولة التخلص كيفما اتفق من تبعات التقصير لاننا نريد ان يكون مرشدنا ودليلنا هو مقتضيات المصلحة الوطنية العليا وتجاوز العقبات بما يضمن القيام بالاستحقاقات الدستورية الانتخابية القادمة بأحسن ما يكون لذلك ندعو الى تقييم جاد وموضوعي للعمل الذي انجز واتخاذ الضمانات والاجراءات اللازمة لضبط سجل الناخبين كي لا يتكرر حرمان شرائح واسعة من ابناء شعبنا من ممارسة حقهم الدستوري.

شكرنا وتقديرنا لحكومة الوحدة الوطنية على جهودها البناءة لتنفيذ هذا الاستحقاق الوطني في موعده وفي ظل اجواء آمنة مكنت الشعب العراقي من ممارسة حقه الدستوري ، وجميع من ساهم في ضمان نزاهة الانتخابات وانسيابيتها في جميع المحافظات ونخص بالذكر الاسرة الصحفية وشبكات الرقابة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ، وشكرنا وتقديرنا الى المنظمات الدولية بما قدمته من دعم ومراقبين ، كما نشكر ممثل الامين العام للامم المتحدة وممثل الجماعة العربية ووفد البرلمان الاوربي وممثلية المفوضية الاوربي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

كما وتقدم رؤساء واعضاء في الكتل النيابية في المجلس بالتهاني والتبريكات الى الشعب العراقي والاجهزة الامنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ومنظمات المجتمع المدني لنجاح الانتخابات.وقررت هيأة الرئاسة أستضافة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جلسة لاحقة لمناقشة الانتخابات التي جرت وبحث النتائج الايجابية والسلبية التي تمخضت عنها .ودعا رئيس الجلسة الى عقد أجتماع لرؤساء وممثلي الكتل النيابية في المجلس يوم غد الخميس 5-2-2009  الساعة 11 صباحا في القاعة الدستورية للمجلس لحسم موضوع أختيار رئيس المجلس .

وقد رفع الشيخ خالد العطية الجلسة على ان تبقى مفتوحة الى يوم غد الخميس .

 

الدائرة الاعلامية

في مجلس النواب4-2-2009

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة