مجلس النواب يحدد يوم السبت موعدا لانتخاب رئيس المجلس


      

واصل مجلس النواب العراقي عقد جلسته الثامنة والثلاثون والمفتوحة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وذلك يوم الخميس الموافق الخامس من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد, واستهلت الجلسة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم بعدها تلا النائب مصطفى الهيتي بيانا عن وضع محافظة الانباراشار فيه الى الوضع الامني المحتقن في المحافظة بناءا على التصعيد الاعلامي بين الكتل السياسية حول التزوير الذي حدث في انتخاب مجلس محافظة الانبار, كما اشار وبغية الاطلاع على حجم المشكلة وتهدئة الشارع المحتقن قام وفد من الجبهة العراقية للحوار الوطني برئاسة النائب صالح المطلك والسيد نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي بالتحرك الى محافظة الانبار للقاء الشيخ احمد ابو ريشة ومجموعة من رؤوساء وشيوخ العشائر في المحافظة للحد من الاحتقان وايجاد حل للمشكلة.
وطالب عدد من النواب بتقديم تفسير من المفوضية بعدم وجود سجل الناخبين في بعض المحافظات, اما النائب خير الله البصري، فقد طالب السيد وزير الداخلية بسحب جوازات اعضاء مجالس المحافظات تحسبا لاعتداء بعضهم على المال العام, وطالب رئيس الجلسة هيئة النزاهة بدارسة المقترح, من جانبها تساءلت النائب سامية عزيز عن سبب التكتم الإعلامي وعدم بث قناة العراقية لوقائع قضية محاكمة المتهمين بتهجي وقتل الكرد الفيليين.
بعدها تلا رئيس الجلسة راي المحكمة الاتحادية العليا حول دستورية عقد جلسات مجلس النواب بخلو رئيس المجلس مبينا  ان المادة 55 من الدستور أشارت الى ان انتخاب رئيس المجلس ونائبيه في أول جلسة بدعوة من رئيس الجمهورية بعد المصداقة على نتائج الانتخابات أي بداية الدورة الانتخابية, وان الدستور لم يرد نصا بانتخاب رئيس جديد خلال دورة الانعقاد مؤكدا دستورية استمرار عقد الجلسات مادام في دورته الانتخابية برئاسة احد نائبي الرئيس وان المحكمة أكدت وجوب استمرار اداء مجلس النواب لمهامه خلال الفصل التشريعي الحالي مادام باشر باجراء او انتخاب الرئيس بداية الجلسة التاسعة والثلاثين, وتم اقتراح ثلاث اليات لاختيار الرئيس الاولى اجراء الانتخاب على قائمة المرشحين العشرة وان الفائز هو الذي يحصل على 138 اما الاقتراح الثاني هو عرض المرشحين للتصويت وفي حالة عدم فوز أي منهم يتم اختيار اكثر اثنين حصلوا على الأصوات وبعدها تتم الجولة الثانية والذي يحصل على الاغلبية يعتبر الفائز برئاسة مجلس النواب اما الاقراح الثالث فهو إعطاء فرصة جديدة لجبهة التوافق خلال الايام القادمة الى حين اقرار الميزانية وخلاف ذلك يتم اختيار الرئيس بعد العطلة.
وبعد التصويت على المقترحات الثلاثة فاز المقترح الثاني وقدم المرشحون العشرة سيرهم الذاتية وهم إسامة النجيفي, اياد السامرائي,  عبد مطلك الجبوري, طه اللهيبي, ميسون الدملوجي, وثاب شاكر, مهدي الحافظ, خلف العليان, خليل جدوع, حسين الفلوجي, الى ان عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت على انتخاب من يشغل منصب رئيس المجلس وابقى النائب الاول الجلسة مفتوحة الى يوم السبت حيث تجرى الجولة الاولى لانتخاب رئيس المجلس حسب المقترح الذي تم الاتفاق عليه.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

في الخامس من شباط 2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة