مجلس النواب يؤجل اختيار الرئيس والبت بالميزانية الى يوم غد
واصل مجلس النواب جلسته التاسعة والثلاثين الاعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب يوم السبت الموافق السابع من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة أي من الذكر الحكيم.
وبعد اكتمال النصاب القانوني تم افتتاح الجلسة الأربعين للمجلس، وقبل البدء بجدول اعمال الجلسة تلا النائب سيروان الزهاوي بيانا بشان التفجير الارهابي الذي استهدف مدينة خانقين والذي اودى بحياة ثلاثين مواطنا بين شهيد وجريح، ومطالبا اعتبار شهداء خانقين شهداء الانتخابات وتسجيل هؤلاء الشهداء في مؤسسة الشهداء وشمول الجرحى والمتضررين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية.
وبعد ذلك اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان جبهة التوافق قدمت لائحة جديدة باسماء المرشحين وعرضت هذه اللائحة على الكتل البرلمانية وطالبت الكتل اعطائهم مهلة يوم ليتسنى لهم اتخاذ قرار بشأن اختيار رئيس المجلس وكذلك بأمل الوصول الى اختيار الرئيس بالتوافق بين الكتل البرلمانية كما هو معمول به سابقا مشيرا الى انه يتم عقد جلسة غد الساعة الواحدة بعد الظهر وتخصص الجلسة الصباحية لعمل اللجان.
كما اشار الشيخ خالد العطية ان الموازنة المالية لسنة 2009 وردت الى مجلس النواب بعد تعديلها من قبل الحكومة، من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الميزانية هي ذات الميزانية التي تم قراءتها قراءة اولى وتم الاخذ بالملاحظات التي ابداها السادة النواب.
اما النائب اياد السامرائي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب راى ان التعديلات التي اجرتها الحكومة تقتضي ان تعاد القراءة الاولى لمشروع الميزانية وان اللجنة المالية تطالب بتاجيل عرض الموازنة الى الجلسة القادمة، وتباين اراء النواب بشان القراءة الاولى للموازنة حيث راى النواب ان القراءة التي جرت سابقا يمكن اعتبارها قراءة اولى ويجب اجراء القراءة الثانية، أما الآخرون فطالبوا بإعادة القراءة الأولى لمشروع الموازنة.
وشدد الشيخ خالد العطية على ضرورة عدم تاخير الميزانية وخاصة بعد انتخابات مجالس المحافظات ووجود قانون خاص بهذه المجالس وقررت هيئة رئاسة المجلس ان تقدم غدا القراءة الأولى للموازنة.
وتم ابقاء الجلسة مفتوحة ليوم غد الأحد.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
7/2/2009
وبعد اكتمال النصاب القانوني تم افتتاح الجلسة الأربعين للمجلس، وقبل البدء بجدول اعمال الجلسة تلا النائب سيروان الزهاوي بيانا بشان التفجير الارهابي الذي استهدف مدينة خانقين والذي اودى بحياة ثلاثين مواطنا بين شهيد وجريح، ومطالبا اعتبار شهداء خانقين شهداء الانتخابات وتسجيل هؤلاء الشهداء في مؤسسة الشهداء وشمول الجرحى والمتضررين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية.
وبعد ذلك اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب ان جبهة التوافق قدمت لائحة جديدة باسماء المرشحين وعرضت هذه اللائحة على الكتل البرلمانية وطالبت الكتل اعطائهم مهلة يوم ليتسنى لهم اتخاذ قرار بشأن اختيار رئيس المجلس وكذلك بأمل الوصول الى اختيار الرئيس بالتوافق بين الكتل البرلمانية كما هو معمول به سابقا مشيرا الى انه يتم عقد جلسة غد الساعة الواحدة بعد الظهر وتخصص الجلسة الصباحية لعمل اللجان.
كما اشار الشيخ خالد العطية ان الموازنة المالية لسنة 2009 وردت الى مجلس النواب بعد تعديلها من قبل الحكومة، من جانبه اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الميزانية هي ذات الميزانية التي تم قراءتها قراءة اولى وتم الاخذ بالملاحظات التي ابداها السادة النواب.
اما النائب اياد السامرائي رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب راى ان التعديلات التي اجرتها الحكومة تقتضي ان تعاد القراءة الاولى لمشروع الميزانية وان اللجنة المالية تطالب بتاجيل عرض الموازنة الى الجلسة القادمة، وتباين اراء النواب بشان القراءة الاولى للموازنة حيث راى النواب ان القراءة التي جرت سابقا يمكن اعتبارها قراءة اولى ويجب اجراء القراءة الثانية، أما الآخرون فطالبوا بإعادة القراءة الأولى لمشروع الموازنة.
وشدد الشيخ خالد العطية على ضرورة عدم تاخير الميزانية وخاصة بعد انتخابات مجالس المحافظات ووجود قانون خاص بهذه المجالس وقررت هيئة رئاسة المجلس ان تقدم غدا القراءة الأولى للموازنة.
وتم ابقاء الجلسة مفتوحة ليوم غد الأحد.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
7/2/2009