الشيخ خالد العطية يستقبل سفير جمهورية التشيك لدى بغداد
استقبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه صباح هذا اليوم السيد (بيتر فوزنيسة) سفير جمهورية التشيك لدى بغداد ، وجرى اللقاء حول سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ، وقدم سعادة السفير التشيكي شرحاً مفصلاً حول الاجتماعات التي جرت في اروقة الاتحاد الاوربي والتي تناولت التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري للاتحاد الاوربي في العراق وقال ” لدينا مناقشات وحوارات طويلة في الاتحاد الاوربي بخصوص اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الاوربي والعراق وسوف يصل وفد من خبراء الاتحاد الاوربي نهاية هذا الشهر لوضع البصمات الاخيرة لهذا التعاون” واضاف ” نطلب دعم البرلمان العراقي لهذا المشروع لانه سوف يفتح آفاق تعاون جديدة بين العراق والاتحاد الاوربي ويعزز العلاقات وانتفتاح العراق الى العالم” ، ثم تطرق السيد فوزنيسة الى جهود بلاده في اعادة اعمار العراق قائلاً ” لقد افتتح قبل ايام جزء من مصفى الدورة كان معطلاً تم اصلاحه من قبل شركتين تشيكيتين كما ان خبراء من جمهورية التشيك يعملون في البصرة وبيجي ولدينا مشروع انشاء مصفى في محافظة كربلاء” من جانبه رحب سيادة النائب الاول بهذه الزيارة وبالجهود المبذولة من قبل الاتحاد الاوربي في دعم العراق والعملية السياسية فيه وقدم له التهاني بمناسبة ترأس بلاده للاتحاد الاوربي في هذه الفترة وتمنى ان تلعب الرئاسة الحالية دوراً ايجابياً مع العراق وقال ” لقد عودتنا جمهورية التشيك ان تكون مواقفها ايجابية مع القضايا العراقية واثبتت ذلك من خلال دورها الممتاز الذي لعبته بعد التغيير ، ومع ذلك اعتقد ان من الممكن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير دور جمهورية التشيك في اعادة اعمار العراق خصوصاً بعد التطور الملحوظ على الساحة السياسية والامنية في العراق” كما اكد سيادته على ضرورة الانفتاح على المحافظات كونها سوف تتمتع بصلاحيات مالية واسعة بناءاً على الصلاحيات الممنوحة لها في قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم بما يعزز مستوى التعاون والانفتاح ، وتطرق سيادته الى الانجاز الذي تحقق في انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة قائلاً ” اعتقد ان التجربة الاخيرة في الانتخابات كشفت عن مدى نجاح الديمقراطية في العراق واستعداد الشعب العراقي لتطبيقها ، من ناحية اخرى كانت رسالة واضحة للعالم تفيد بأن الامور تجري بشكل سلس ووفق للمعاير الصحيحة التي تستوجبها المرحلة والنظام الديمقراطي ” واضاف ” ان العام الحالي هو عام انتخابات كون العراق ينتظر في خلال هذا العام مجموعة من الانتخابات تبدأ بانتخاب المجالس البلدية والاستفتاء على اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق وانتخابات مجلس النواب القادم ، ورغم هذا فأن مجلس النواب امامه في هذه المرحلة جملة من القوانين المهمة يقف على رأسها قانون الاحزاب وقانون اتخابات مجلس النواب القادم وقوانين اخرى تهم مستقبل العراق والمواطن العراقي.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي