مجلس النواب يؤجل الجولة الأولى لإنتخاب رئيسه

عقد مجلس النواب  جلسته الواحدة والأربعين الإعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الأحد المواافق الثامن من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، وبدات الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
بعدها تلت النائب عن محافظة ديالى منى العميري بيانا بشأن ضرورة عودة المهجرين وخاصة طلبة وموظفي واساتذة جامعة ديالى مؤكدة ان الكتاب الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عودة المهجرين لم يفعل لحد الآن وطالبت باعادة التوازن في الجامعة وعدم تسليم اي مسؤولية لمن تحوم حوله شبهة وعدم غياب اي مكون واعادة الموظفين الذين تم فصلهم بسبب عدم قدرتهم الإستمرار في الدوام واستقبال الطلبة الذين حصلوا على استضافات في الجامعات الأخرى وتشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب من محافظة ديالى ومختلف الكتل النيابية وممثل الأساتذة المهجرين لدراسة هذا الموضوع.
من جانبه شدد النائب سليم عبدالله الجبوري على ان المطالب التي تقدمت بها النائب العميري هي مشروعة، موضحا انه للبدء بمرحلة جديدة يجب التعاون بين الجميع وان تكون المسؤولية متاضمنة بين الكتل التي تدير مجلس المحافظة وخاصة بعد ظهور نتائج انتخابات مجالس المحافظات وحتى الكتل التي لم تحصل على اصوات جيدة يجب ايجاد سبيل لمشاركتها في الحكومة المحلية.
وبخصوص موضوع انتخاب رئيس مجلس النواب اعلن النائبان طه اللهيبي وخلف العليان عن سحب ترشيحهما لمنصب الرئيس الا ان النائب طه اللهيبي احتفظ بحقه بالترشيح للمنصب في الجولة الثانية في حال عدم تمكن المرشحين بالحصول على الأصوات المطلوبة لمنصب الرئيس، من جهته طالب النائب خلف العليان بتأجيل اختيار رئيس مجلس النواب والبدأ  بمناقشة الميزانية، فيما دعا النائب سعدي البرزنجي الى حسم موضوع رئاسة المجلس على اعتبار انه واجب دستوري، اما النائب علي الأديب فاكد ان كتلة الإئتلاف لا تمانع الإنتخاب مطالبا في الوقت ذاته افساح وقت آخر للوصول الى توافق، من جانبه اقترح النائب عبدالكريم النقيب تعليق الجلسة لمدة ساعة لتداول الموضوع، فيما اكد النائب اياد السامرائي ان كتلته تطالب بحسم اجراء الإنتخاب لمنصب الرئيس، من جهته تمسك النائب وثاب شاكر بحقه وحق الآخرين في الترشح لمنصب رئيس المجلس،
ولم يحظ مقترح تعليق الجلسة لمدة ساعة بموافقة النواب، وابدى رئيس الجلسة استعداد هيئة الرئاسة لإجراء انتخاب رئيس مجلس النواب الا انها ترغب ان يكون التوافق هو الأساس للإنتخاب، وان هيئة الرئاسة بذلت اقصى الجهود للوصول الى توافق ويجب حل المسألة لأنها ادت الى تعطيل اعمال المجلس وخاصة المصادقة على الميزانية وخاصة بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات حتى تأخذ هذه المجالس دورها الحقيقي، وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب ان تكون جلسة اختيار الرئيس سرية.
وأوضح النائب فؤاد معصوم ان هذا الموضوع استغرق حوالي شهر وطالما لم يحسم الأمر لن يصل المجلس الى نتيجة وسوف تتأخر الأمور الأخرى مطالبا بإجراء الجولة الأولى للإنتخاب على الأقل،.
واعلن رئيس الجلسة عن اسماء النواب المرشحين لمنصب رئيس المجلس وهم كل من خليل جدوع واياد السامرائي وحسين الفلوجي و وثاب شاكر وعبد مطلك الجبوري، وبين انه اذا لم يفز اي من المرشحين في الجولة الأولى بـ(138) صوتا سوف تجرى الجولة الثانية لعملية انتخاب رئيس المجلس بين اثنين من المرشحين الحاصلين على اكثر الأصوات، ولعدم أكتمال النصاب القانوني تم تأجيل التصويت وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
8/2/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة