مجلس النواب يؤجل انتخاب رئيسه والبت بالميزانية الى يوم الأربعاء في الأسبوع القادم

عقد مجلس النواب جلسته الثانية والأربعين الإعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الإثنين الموافق التاسع من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
واكد رئيس الجلسة ان الموضوع الرئيسي لا يزال هو انتخاب رئيس مجلس النواب وقد لمست هيئة الرئاسة رغبة من قبل الكتل النيابية للوصول الى ايجاد توافق وكانت قد جرت اتصالات بين الكتل البرلمانية بهذا الشأن.
واعلن النائبان الشيخ جلال الدين الصغير وفؤاد معصوم عن مبادرة تقضي ببدء العطلة الأسبوعية الإعتيادية للمجلس الى يوم الثلاثاء القادم ويؤجل انتخاب رئيس المجلس الى هذا الموعد وذلك لأجل المصلحة العامة ولإجراء المزيد من المداولات بخصوص الموضوع، واشار النائبان الى انه تمت استشارة جبهة التوافق بالمبادرة وابدوا موافقتهم على ذلك.
اما رئيس كتلة حزب الفضيلة النائب حسن الشمري فقد ايد على التأجيل لكنه رأى ان هذه الفترة غير كافية واقترح تأجيل الموضوع الى ما بعد زيارة الأربعين او بعد العطلة التشريعية، من جانبه ابدى النائب عقيل عبدالحسين رئيس الكتلة الصدرية تأييده لفكرة التأجيل الا انه طالب بإستمرار الجلسات لمناقشة الميزانية وحسمها لأرتباطها بمصالح الشعب العراقي، فيما أكد النائب علي الأديب على سريان مبدأ التوافق في كل مفاصل الدولة وعلى الرغم من تأييده لتأجيل انتخاب رئيس المجلس الا انه طالب بالإسراع في المصادقة على الميزانية اما النائب اياد السامرائي فأعلن ان كتلته تلقت اتصالات  لتأجيل الموضوع الى الأسبوع القادم وطالب ان يكون هذا الموعد نهائيا، وبعد مناقشات وتباين في وجهات نظر النواب تم التصويت على مقترح تأجيل انتخاب رئيس المجلس والقراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة لعام 2009 الى يوم الأربعاء من الاسبوع القادم، وقد رفعت الجلسة على ان تبقى الجلسة مفتوحة.
مجلس النواب العراقي
الدائرة الإعلامية
9/2/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة