أستضافت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب اليوم الاربعاء 11-2- 2009 وزير المالية بيان باقرالزبيدي في مقر اللجنة بمجلس النواب .ونظمت الدائرة الاعلامية في المجلس مؤتمرا صحفيا لرئيس اللجنة النائب محمد احمد ووزير المالية بيان باقر الزبيدي عقب الاجتماع حيث عبر فيه رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية لتلبية الدعوة من قبل اللجنة .واضاف “ناقشنا مع الوزير موضوع دراسة مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بتعويض المتضررين من جراء سياسيات النظام السابق والمتضررين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية فضلا عن جميع القوانين المتعلقة برعاية ذوي الشهداء .واشار “انه لعدم وجود رؤية واضحة حول نسبة معينة من الميزانية حيث كانت الكثير من القوانين تتعرقل لذا اتفقنا على تشكيل لجنة من وزارة المالية ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لغرض دراسة تقديم مقترح قانون بخصوص تحديد نسبة معينة من واردات النفط لجميع المتضررين سواء في النظام السابق وحاليا .وتابع يقول “كما تم الاتفاق على ان تنهي اللجنة عملها خلال ثلاثة اشهر وسنقوم خلال هذه الفترة المحددة تقديم مشروع قانون بتحديد نسبة مدروسة ومعينة من الواردات للمتضررين. من جهته قال الوزير “انه شعورا من وزارة المالية بضرورة الاهتمام بعوائل الشهداء والضحايا سواء ضحايا النظام السابق او ضحايا الاعمال العسكرية والارهابية وجميع المتضررين حاليا تم استجابة دعوة اللجنة “واضاف ” اجتمعنا لتكملة الحوارات المتواصلة من اجل الوصول لوضع حلول ناجعة من اجل وضع نسبة محددة من الموارد النفطية تخصص لهؤلاء الشرائح التي تعرضت للظلم والاهتمام بالايتام والارامل كمااتفقنا على ان تشكل لجنة من الجانبين .وأكد الوزير “ان اللجنة ستبدأ عملها فورا وعلى مدى ثلاثة اشهر ستقدم مقترحات محددة ونسبة ثابتة تستقطع سنويا من الموارد النفطية وتوزع على جميع المتضررين ومن ثم ترفع ضمن القانون الذي سبق وان رفض من قبل رئاسة الجمهورية ثم يرسل الى مجلس للمصادقة عليه .واعرب عن أرتياحه للمحادثات والتفاهمات التي سادت جو المناقشات مع اللجنة “وقال خرجنا متفقين على كافة هذه النقاط الهامة وهي :-
1- تحديد الكلفة حسب الفئات والنوع
2- اسلوب التمويل
3- بعد اقرار القانون سيتم تطبيقه في السنة اللاحقة من اقراره
4- المساهمة في مقدار التعويض
5- تنجز اللجنة اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اعتبار من هذا اليوم
وردا على اسئلة الصحفيين قال وزير المالية “ان لجنة الشهداء تأخرت من تقديم موازنتها الى الان وقد تم تخصيص مبلغ بالاتفاق مع اللجنة واي طارىء او زيادة ستلبيها وزارة المالية “واضاف “ان اللجنة شكلت لدراسة الية التعويض وكيفيته حيث ان التعويض سيشمل الشهداء والجرحى والمعوقين كذلك المساهمة في دعم الاضرار المادية التي حصلت والتي ستحصل للشهداء سواء كانت مادية او غير مادية .واكد الوزير ” انه في حال عدم حصول الازمة المالية وبقيت اسعار النفط بمعدل 140 دولار للبرميل وارتفاع صادرات العراق النفطية لكانت وزارة المالية بعد الزيادة التي اقرتها للموظفين كان هذا العام الزيادة قادمة للمتقاعدين و”اشار الى أهمية الاحتياطات المالية الكبيرة والهامة والاحتياطات التي اتخذتها وزارة المالية لكنا نمر بازمة كما تمر بها جميع دول العالم “وأكد ان عام 2009 نحن فيه بخير وعام 2010 الان بدأنا التخطيط لتجاوزه ولدينا قدرات وامكانات تعتمد على رفع وزارة النفط الصادرات النفطية الى اكثر من مليوني برميل الى مليوني ونصف البرميل في اليوم عند ذلك سنقول ان العراق بخير “من جهته قال النائب احمد محمد ” بعد ان اجرينا هذا الاتفاق سيتم اجراء تعديلات على قانون تعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وتقديمه للمجلس للتصويت عليه مرة اخرى .”
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
11-2-2009
أستضافت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب اليوم الاربعاء 11-2- 2009 وزير المالية بيان باقرالزبيدي في مقر اللجنة بمجلس النواب .ونظمت الدائرة الاعلامية في المجلس مؤتمرا صحفيا لرئيس اللجنة النائب محمد احمد ووزير المالية بيان باقر الزبيدي عقب الاجتماع حيث عبر فيه رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لمعالي وزير المالية لتلبية الدعوة من قبل اللجنة .واضاف “ناقشنا مع الوزير موضوع دراسة مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بتعويض المتضررين من جراء سياسيات النظام السابق والمتضررين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية فضلا عن جميع القوانين المتعلقة برعاية ذوي الشهداء .واشار “انه لعدم وجود رؤية واضحة حول نسبة معينة من الميزانية حيث كانت الكثير من القوانين تتعرقل لذا اتفقنا على تشكيل لجنة من وزارة المالية ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لغرض دراسة تقديم مقترح قانون بخصوص تحديد نسبة معينة من واردات النفط لجميع المتضررين سواء في النظام السابق وحاليا .وتابع يقول “كما تم الاتفاق على ان تنهي اللجنة عملها خلال ثلاثة اشهر وسنقوم خلال هذه الفترة المحددة تقديم مشروع قانون بتحديد نسبة مدروسة ومعينة من الواردات للمتضررين. من جهته قال الوزير “انه شعورا من وزارة المالية بضرورة الاهتمام بعوائل الشهداء والضحايا سواء ضحايا النظام السابق او ضحايا الاعمال العسكرية والارهابية وجميع المتضررين حاليا تم استجابة دعوة اللجنة “واضاف ” اجتمعنا لتكملة الحوارات المتواصلة من اجل الوصول لوضع حلول ناجعة من اجل وضع نسبة محددة من الموارد النفطية تخصص لهؤلاء الشرائح التي تعرضت للظلم والاهتمام بالايتام والارامل كمااتفقنا على ان تشكل لجنة من الجانبين .وأكد الوزير “ان اللجنة ستبدأ عملها فورا وعلى مدى ثلاثة اشهر ستقدم مقترحات محددة ونسبة ثابتة تستقطع سنويا من الموارد النفطية وتوزع على جميع المتضررين ومن ثم ترفع ضمن القانون الذي سبق وان رفض من قبل رئاسة الجمهورية ثم يرسل الى مجلس للمصادقة عليه .واعرب عن أرتياحه للمحادثات والتفاهمات التي سادت جو المناقشات مع اللجنة “وقال خرجنا متفقين على كافة هذه النقاط الهامة وهي :-1- تحديد الكلفة حسب الفئات والنوع 2- اسلوب التمويل 3- بعد اقرار القانون سيتم تطبيقه في السنة اللاحقة من اقراره 4- المساهمة في مقدار التعويض 5- تنجز اللجنة اعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر اعتبار من هذا اليوم