مجلس النواب يجري الجولة الأولى لإنتخاب رئيسه الجديد وينهي القراءة الأولى لمشروع الموازنة


      

عقد مجلس النواب جلسته الثالثة والأربعين برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحيكم.
وتضمن جدول أعمال الجلسة الجولة الأولى لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس والقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الإتحادية لعام 2009،  وقبل البدء بعملية الإقتراع قال النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية: “كان مجلس النواب يتمنى ان يكون انتخاب رئيس جديد للمجلس وفق مبدأ التوافق ولكن لم يتبلور هذا التوافق”، وبناء على رغبة الكتل اعلن عن اجراء عملية الإقتراع لمنصب رئيس المجلس في الجلسة.  وأوضح ان قرارا صُدِرَ في المجلس سابقا حدد آلية الإنتخاب بجولتين واذا لم يفز احد المرشحين بـ(138) صوتا، فسوف تجري الجولة الثانية للإنتخاب لإثنين من المرشحين اللذين حازا على اكثرية الأصوات.
وضمانا لعدم حدوث خلل في عملية الإقتراع نادت هيأة رئاسة المجلس بأسماء أعضاء المجلس كلا على حدة ليدلوا بأصواتهم، وبعد اجراء عملية التصويت واعلان النتيجة حصل كل من النائب اياد السامرائي على ” 123″ صوتا والنائب خليل جدوع على “43” صوتا والنائب عبد مطلك الجبوري “18” صوتا والنائب وثاب شاكر على “8 ” صوتا والنائب حسين الفلوجي على 3 اصوات، فيما اقترع عدد من النواب بورقة بيضاء، وكان مجموع الأعضاء الحاضرين 235نائبا، وبما انه لم يحصل اي من المرشحين على الأغلبية المطلقة للأصوات اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان الجولة الثانية لإنتخاب رئيس مجلس النواب سيجري بين كل من النائبين اياد السامرائي وخليل جدوع اللذين حصلا على أكثرية الأصوات وتم تأجيل الموضوع الى يوم غد الخميس.
وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال الجلسة قامت اللجنة المالية بالقراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2009، واعلن رئيس الجلسة ان القراءة الثانية للموازنة ستكون يوم السبت أو الأحد المقبل، وقد رفع الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الساعة الحادية عشر صباحا.
وشهدت الجلسة بالقاء بيانين، الأول من قبل النائب عامر ثامر اشار فيه انه وفق الدستور العراقي والنظام الداخلي لجنة حقوق الإنسان مختصة بمراقبة إنتهاكات وخروقات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقد لاحظت اللجنة وجود خروقات وانتهاكات لحقوق الإنسان في وزارتي الداخلية والدفاع وتم المطالبة بإستضافة المسؤولين في هاتين الوزارتين الا انه لم يتم تلبية دعوات اللجنة، مطالبا باستدعاء وحضور السادة وزيري الدفاع والداخلية، كما طالب بحضور السيد مستشار الأمن القومي لبحث ملف المعتقلين العراقيين في سجون السعودية، من جانبه اقترح النائب حسن الشمري بتخصيص أكثر من جلسة لدراسة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجهات الأمنية، وطالب بحضور عدد من القيادات العسكرية وخاصة في المحافظات، اما النائب سعدي البرزنجي فتساءل عن سبب تأخير التصديق على تعيين قادة الفرق العسكرية ، وبهذا الشأن اشار رئيس الجلسة ان هناك قائمة بعدد من اسماء المرشحين للوكلاء والقضاة والسفراء وسوف يتم التصديق على تعيينهم من قبل المجلس في وقت لاحق.
اما البيان الثاني فقدمه النائب صباح الساعدي بشأن معاناة المواطنين اثناء زيارات العتبات المقدسة وخاصة في المراسم الحسينية من عدم توفير وسائل لنقلهم الى تلك العتبات، داعيا الى استحداث وزارة باسم وزارة الشعائر الدينية لتقوم بالإجراءات المطلوبة في هذا السياق وتنمية السياحة الدينية ومتابعة أموال العتبات المقدسة، من جانبه شدد النائب جلال الدين الصغير ان أزمة نقل المواطنين في الزيارة الأربعينية من هذا العام كانت أقل بالنسبة للسنوات السابقة.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
18/2/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة