مجلس النواب يجري الجولة الثانية لإنتخاب رئيسه الجديد

عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والأربعين الإعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من القرآن الكريم.

وتضمن جدول أعمال الجلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب والتصديق على تعيين السيد دارا نورالدين بهاءالدين لشغل حقيبة وزارة العدل في الحكومة العراقية، حيث قدم السيد دارا نورالدين بهاءالدين نبذة عن سيرته الذاتية الأكاديمية والمهنية، وصوت المجلس بموافقة أغلبية النواب على تعيينه في المنصب كما ادى امام النواب اليمين الدستوري.

بعدها اعلن الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب عن اجراء الجولة الثانية لإختيار رئيس جديد للمجلس بين المرشحين السادة اياد السامرائي وخليل جدوع، وقدم الدكتور خليل جدوع نبذة عن سيرته الذاتية العلمية وبرنامج عمله في حال انتخابه رئيسا جديدا للمجلس امام السادة اعضاء المجلس، وبعد التصويت واعلان النتائج حاز النائب اياد السامرائي على ” 136″ صوتا والنائب خليل جدوع ” 81 ” صوتا فيما صوت عشرون نائبا بورقة بيضاء، ولم يحصل اي من المرشحَين على الأغلبية المطلقة وهي 138 صوتا لنيل منصب رئيس المجلس.

وقرأ السادة النواب سورة الفاتحة على روح الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر بمناسبة ذكرى استشهاده، كما القى النائب علاء مكي بيان جبهة التوافق إدان فيه استشهاد  احد أعضاء الحزب الإسلامي العراقي في منطقة الزعفرانية ببغداد، وطالب الأجهزة الأمنية ان تكون أكثر حرصا للمحافظة على العراقيين مؤكدا أن الشهيد كان احد العناصر الفعالة لترسيخ المصالحة الوطنية.

وتم تأجيل التصويت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي، هذا وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة الى يوم السبت 21/2/2009.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
19/2/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة