مجلس النواب يصوت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الإتحادي

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة والأربعين الإعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم السبت الموافق الحادي والعشرين من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الإتحادي والقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الإتحادية العامة لعام 2009.
وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة تلا النائب يوسف احمد بيانا بشأن الإجحاف الذي حصل لآلاف من المواطنين في مدينة خانقين من حرمانهم من التصويت في انتخابات مجالس المحافظات وعدم شمولهم بمواد البطاقة التموينية، مطالبا مجلس الوزراء ووزارة التجارة بإعادة منح البطاقة التموينية لهؤلاء المواطنين وجميع العراقيين الذين انقطع عنهم مواد هذه البطاقة.
بعدها القى النائب محمد الدايني ايضا بيانا بشأن اعتقال احد مرافقيه وسكرتيره الشخصي من قبل قوة عسكرية تابعة لمجلس الوزراء، وشدد على ضرورة التمسك الشديد بالديمقراطية والإلتزام بالدستور، واحال هيئة الرئاسة البيان الى لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب.
وفي مداخلة له ابدى النائب اياد السامرائي عن اعتزازه للمارسة الديمقراطية التي جرت في الأيام السابقة عند انتخاب رئيس مجلس النواب، وطالب بإستمرار المعايير الديمقراطية واشار بضرورة العودة الى المحكمة الإتحادية بشأن حسم الخلاف الذي حصل بشأن الأغلبية في اختيار رئيس مجلس النواب، مشيرا ان المكسب الكبير في عام 2008 هو ترسيخ الديمقراطية وينبغي ان لا نفقد هذا المكسب، كما بين ان تمديد الفصل التشريعي الحالي هو لغرض التصديق على الموازنة مطالبا بإعطاء الوقت الكافي لدراستها.
من جانبه اكد الشيخ خالد العطية ان هيئة الرئاسة كانت حريصة على حسم موضوع اختيار رئيس جديد للمجلس وفق التوافق ولكن لوجود وجهات نظر مختلفة جرت انتخابات بجولتين ولم يحصل احد المرشحين على الأغبية المطلقة، معلنا وجود طلب من قبل النواب توجيه كتاب الى المحكمة الإتحادية لتوضيح الأغلبية المطلوبة لإختيار رئيس المجلس وأكد ان المجلس تبعث بهذا الطلب الى المحكمة الإتحادية لتوضيح الأمر ولحين بيان الموقف من قبل المحكمة سيناقش مجلس النواب الموازنة العامة لعام 2009 مقترحا تكريس الجلسة لمناقشة الموازنة حتى يتسنى للمجلس التصويت على الموازنة يوم الأربعاء القادم.
وراى النائب بهاء الأعرجي أن اختصاص المحكمة الإتحادية هو تفسير مواد الدستور وليس النظام الداخلي، من جانبه انتقد النائب قاسم داوود عدم تزويد النواب بنسخة من مشروع الموازنة.
وقبل البدء بالفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة وهي التصويت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدنية الإتحادي، اعلن السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مشروع القانون قد تم سحبه من قبل الحكومة لوجود ملاحظات ، اما النائب عبد الله صالح رئيس لجنة العمل والخدمات اشار انه لم يبلغ بسحب مشروع القانون من قبل الحكومة، مؤكدا ان الحكومة ليس لها حق سحب مشروع قانون وابدى اصرار لجنة العمل والخدمات على التصويت على مشروع القانون في الجلسة ، وأوضح النائب خالد شواني ان مشروعات القوانين المقدمة من قبل الحكومة لا يمكن سحبها و وصف الإجراء بغير قانوني، وأيد النائب سليم عبدالله هذا الرأي معلنا ان العديد من القوانين لم تقدم بسبب عدم موافقة الحكومة على ذلك، وبعد عرض الموضوع للتصويت وافق المجلس على عدم سحب مشروع القانون واجراء عملية التصويت على مشروع القانون في الجلسة، وكان عدد الحضور 180 نائبا، فتم التصويت على مواد مشروع القانون بموافقة أغلبية النواب.
وفي الفقرة الأخرى من جدول أعمال الجلسة تم مناقشة مشروع قانون الموازنة الإتحادية العامة لعام 2009 وبحضور السيدين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وقامت اللجنة المالية بالقراءة الثانية للمشروع كما عرضت اللجنة  تقريرا مفصلا عن ملاحظاتها بشأن مواد وفقرات الموازنة، انتقد التقرير في بدايته تأخير تقديم الموازنة الى 7/2/2009 مع انه كان ينبغي تقديمه في 15/10/2008، كما قدم السادة النواب مقترحاتهم وملاحظاتهم على مشروع الموازنة، فيما أجاب السيد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي على ملاحظات وإستفسار السادة النواب.
وقد اعلن الشيخ خالد العطية ان اللجنة الاقتصادية ستقدم تقريرها يوم غد الاحد وستخصص الجلسة بالكامل لمناقشة الموازنة .
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الأحد الموافق 22/2/2009.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

21/2/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة