مجلس النواب يناقش الموازنة العامة الإتحادية لعام 2009


إستأنف مجلس النواب جلسته الخامسة والأربعين المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شباط  2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، وأستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
وفي الفقرة الأخرى ناقش مجلس النواب الموازنة العامة الإتحادية لعام 2009 بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفي البداية قدمت لجنة الإقتصاد والإستثمار والإعمار تقريرها بشأن الموازنة الإتحادية لعام 2009 تضمنت ملاحظات اللجنة وتوصياتها بخصوص الجوانب المتعددة للموازنة، وأكد التقرير ان حركة الإستثمار مازالت متواضعة ولم تبلغ النسب المرجوة.
بعدها قدم النواب ملاحظاتهم على مواد الموازنة وجرت مناقشة مستفيضة ومكثفة لفقراتها والأرقام الواردة فيها، حيث تم التأكيد على ضرورة ترشيد البطاقة التموينية وذلك بان لا يشمل المسؤولين في الدولة والموظفين الكبار وذوي الدخل العالي، وضرورة  تقديم تقارير فصلية على كيفية صرف الموازنة، ووضع شروط لتحديد العوائل الفقيرة، وتم التساؤول عن كيفية صرف المليارات من الدنانير دون تحديد كيفية صرفها وذكر أبوابها، وعن زيادة ميزانية بعض الوزارات دون الأخرى وأسباب صرف ميزانية للمؤسسات التي ينبغي ان تعمل وفق التمويل الذاتي، وتم المطالبة بزيادة حصة إقليم كوردستان في الإعمار والمشاريع وفق مبدأ المحرومية وتشييد مجمعات سكنية في مناطق خانقين وقرةتبة وجلولاء، وتحديد الأموال المخصصة للمحافظات والتي تصرف عن طريق مجالس المحافظات،
وتلا السيد وزير المالية باقر الزبيدي تقريرا للإجابة عن الملاحظات التي ذكرها اللجنة المالية في تقريرها يوم أمس، وأكد فيه أن تحديد واردات الدولة كانت وفق توقعات الخبراء العالميين في مجال أسعار النفظ اما صادرات النفط للعراق في عام 2009 فهي تقديرات وزارة النفط ، من جانبه قدم السيد وكيل وزارة التخطيط توضيحات بشأن الواقع الإقتصادي العراقي من خلال مسح علمي لإقتصاد البلد وتحديد درجة المحرومية للمحافظات وفق مقاييس علمية.
كماأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع أن اللجنة إجتمعت لبحث الفقرات المتعلقة بالوزارات الأمنية من الموازنة، ويتم تقديم تقرير بهذا الخصوص يوم غد، وأعلن الشيخ خاليد العطية رئيس الجلسة عن تمديد النقاشات بشأن الموازنة الى يوم غد، على أن يتم التصويت عليها يوم الأربعاء أو الخميس القادم.
وشهدت الجلسة تلاوة ثلاثة بيانات، أولهما من قبل النائب حسن عثمان بشأن مشاركة لجنة الرياضة والشباب في ورشة عمل عقد في العاصمة التونسية تحت عنوان ( تدعيم قدرات البرلمانيين العرب والافارقة في قضايا السكان والتنمية) لمداولة الواقع الحقيقي للسكان والتنمية في الدول العربية والافريقية والتي لها علاقة وطيدة بمباديء وبرامج عمل المؤتمرات الدولية، والبيان الثاني تلاه النائب رؤوف عثمان بشأن المظالم التي تلحق بمحافظة السليمانية من قبل وزارة التجارة العراقية بتزويد المحافظة بمواد غذائية منتهية الصلاحية إضافة الى أطنان من المواد التي لم توزع على المواطنين، مطالبا استدعاء وزير التجارة لبحث الموضوع، واعلن رئيس الجلسة أن هيأة الرئاسة ستحيل البيان الى وزارة التجارة وتطلب حضور السيد وزير التجارة لمداولة القضية، من جانبه تلا النائب باسم الحسني بيانا بشأن أزمة سكن المواطنين، وطالب بإستضافة وزيرة الإعماروالإسكان لبحث كيفية القضاء على هذه الأزمة كما دعا الحكومة لإيجاد الحلول للمواطنين الذين تجاوزوا على عقارات الدولة وصُدِرَ أمراً لتخلية هذه العقارات، وتم إحالة البيان الى لجنة العمل والخدمات لدراسته.


وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأثنين 23/2/2009.


الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

22/2/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة