مجلس النواب يواصل نقاشاتة لمشروع الموازنة العامة لعام 2009
إستمر مجلس النواب في جلسته الخامسة والأربعين الإعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس اليوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، وأستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحيكم.
وفي البداية القى الشيخ خالد العطية كلمة بمناسبة افتتاح المتحف الوطني العراقي، ووجه الشكر لمن ساهم في إكمال اجراءات الإفتتاح كما طالب بإرجاع كافة القطع الأثرية العراقية الى المتحف ودعا الى اطلاق حملة كبرى لإعادة القطع الأثرية بالتعاون مع المنظمات الدولية والسفارات العراقية وترميم المواقع الأثرية وتنشيط السياحة الأثرية ليكون مصدرا للدخل القومي.
وفي مداخلة لها اشارت النائب ليلى الخفاجي الى ترقية بعض موظفي مجلس النواب بدرجات مختلفة، مؤكدة ان هناك خرق قانوني في الأمر الإداري الخاص بهذا الأمر، معلنة عن طلب من قبل عدد من النواب بإلغاء الأمر الإداري المذكور، وعبرت هيأة رئاسة المجلس عن تقبلها للطلب وابدت استعدادها لمراجعة القضية وإتخاذ ما يلزم وتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.
والقت النائب زهراء الهاشمي بيانا بشأن ضرورة دخول قانون تعويض ضحايا الحروب والأخطاء العسكرية حيز التنفيذ، حيث تم إيقافه سابقا بحجة عدم وجود تخصيصات مالية لتعويض هذه الشرائح، اما النائب عبدالأمير الغزالي فقد تلا بيانا بشأن الدور الإيجابي للكتل البرلمانية لتحديد حصة المحافظات من الميزانية العامة.
واستمر مجلس النواب في نقاشاته ومداولته لمشروع الموازنة العامة الإتحادية لعام 2009 بحضور السيد وزير المالية، حيث ابدى النائب سعدي البرزنجي ملاحظات على مشروع القانون منها زيادة نفقات مجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة في عام 2009 مقارنة بعام 2008 في الوقت الذي هناك عجز في الميزانية، ورأى بعدم ضرورة درج بعض الفقرات من الموازنة من ضمن النفقات السيادية، مطالبا بإلغاء نظام البطاقة التموينية ومنح الأموال المخصصة لها نقدا للعوائل الفقيرة، فيما اكد النائب محمد حسين ان هناك عجز في الموازنة العامة للعراق مقارنة بالعام الماضي وانتقد طغيان النفقات التشغيلية على الإستثمارية مقترحا إجراء عملية ترشيق في مؤوسسات الحكومة وتخفيض عدد حمايات المسؤولين واحالة الموظفين الذين بلغوا السن القانوني الى التقاعد، اما النائب أحمد أنور فقد أكد على ضرورة تقديم الحسابات الختامية للمصروفات منتقدا عدم تقسيم الموازنة وفق السياق الدستوري وهو أخذ عدد سكان المحافظات بنظر الإعتبار، وطالب النائب عبد علي الموسوي بتقليصات في بعض مؤوسسات الدولة ورفع مخصصات برنامج الرعاية الإجتماعية ليشمل أكبر عدد من العوائل الفقيرة، وانتقد النائب خالد الشواني تأخير تقديم الموازنة من قبل الحكومة في الأعوام السابقة والعام الحالي، معتقدا ان العجز المالي في عام 2009 سيكون أكثر من تقديرات الحكومة وربما تصل الى 33%، اما النائب داغر الموسوي فتحدث عن النوعية الرديئة لمواد البطاقة التموينية التي توزع على المواطنين والمخصصة لها مبالغ كبيرة، فيما إقترحت النائب آلاء السعدون توزيع الميزانية التشغيلية لوزارة البلديات على المحافظات، ورأى النائب مجيد خيرالله ان الموازنة المخصصة لوزارة التربية لا تتناسب مع برامج تأهيل البنية التحتية التربوية والعلمية مطالبا بتخصيص 15% من الموازنة العامة لقطاع التربية والتعليم، وتساءلت النائبة سامية عزيز عن عدد الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية وكيفية إبرام صفقات شراء الأسلحة، وفي مداخلة تساءل النائب اياد السامرائي عن أسباب تخصيص أموال كبيرة لبعض المؤوسسات الحكومية والوزارات من دون ذكر تفاصيل الصرف وانتقد الموازنة الكبيرة المخصصة لمجلس الأمن الوطني ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، فيما أوضح النائب قاسم داوود ان هناك بعض التشكيلات غير الدستورية خصص لها موازنة مطالبا بتشريع قانون لهذه المؤوسسات، ورأى النائب سليم عبدالله ان هناك توسعات في تشكيل مكاتب بعض وزارات الدولة، وطرحت النائب منى زلزلة عدة تساؤلات بشأن التخفيضات في الموازنة التي طرحتها الحكومة والتي تشمل رواتب الموظفين الصغار دون المسؤولين كما انتقدت عدم تقديم الحسابات الختامية للأعوام السابقة، فيما شدد النائب حيدر العبادي على ضرورة عدم تخفيض الموازنة الإستثمارية مطالبا بعدم الإستهانة بموازنة المؤوسسات الأمنية التي تحافظ على النجاحات الأمنية، من جانبه أكد النائب مفيد الجزائري على ضرورة القضاء على الفساد الإداري وذلك بتفعيل الرقابة الشعبية لأن الفساد المالي هو الذي يؤثر سلبا على قوت الشعب وليس تخفيض رواتب الموظفين، اما النائب عدالله علياوايي فقد شدد على ان وزارة الصناعة غير قادرة على النهوض بالواقع الصناعي بسبب قلة تخصيصاته المالية وخاصة في هذا العام، وطالبت النائب جنان العبيدي بمناقلة الزيادة في النفقات التشغيلية للمؤوسسات الرئاسية الى الموازنة الإستثمارية، فيما إقترح النائب بايزيد حسن بزيادة النفقات الإستثمارية للقطاع النفطي، وتساءل النائب جلال الدين الصغير عن قانونية صرف أموال للجان الإسناد على الرغم من انها لم تحسم دستورية تشكيلها، وتساءل النائب اسماعيل شكر عن تخصيص 65 مليون دولار لمشروع المصالحة الوطنية الا ان وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني لم يخصص لها الا ثلاثة ملايين دينار شهريا كما تساءل عن اسباب عدم تقديم قانون استشارية الأمن الوطني لحد الآن، من جانبها أكدت النائب صفية السهيل ان ديوان الرقابة المالية هو تابع لمجلس النواب وليس الحكومة ومن الممكن التعرف على تفاصيل الحسابات الختامية من خلال إستضافة المسؤولين في الديوان مشيرة الى أن أموالا طائلة تخصص لجهاز المخابرات دون معرفة تفاصيل صرفها، اما النائب منى صالح فقد شددت انه لم يخصص مبالغ للإستثمار في محافظة ديالى لعام 2009، فيما دعا النائب حسن عثمان الى تخصيص مالي أكثر وزارة الشباب والرياضة، فيما طالب النائب عقيل عبدالحسين بخفض المنافع الإجتماعية للهيئات الرئاسية بنسبة 80% منتقدا إيقاف التعيينات في الوزارات ضمن موازنة 2009 مع أنه كانت هناك وعودات بالقضاء على البطالة كما طالب بإجراء تقليصات في الإيفادات وتأجير الطائرات الخاصة، وطالب النائب سامي الأتروشي بضرورة الوصول إتفاق بين النواب بشأن المناقلات المطروحة في أبواب الموازنة، وناشدت النائب ندى السوداني اللجنة المالية بدراسة جدية لمقترحات النواب منتقدة تأخير تقديم الموازنة من قبل الحكومة الا انه تم حصر مجلس النواب بالتصديق على الموازنة خلال فترة زمنية محددة، فيما رأى النائب حسين الفلوجي أن السياسة المالية العراقية غير جدية، ومداخلة اشار النائب رضوان كليدار الى أن محافظة النجف بحاجة الى المزيد من الخدمات وتخصيص الأموال، وأبدى النائب عبدالأمير الغزالي مخاوفه بعدم الأخذ بآراء ومقترحات النواب بشأن الموازنة منتقدا عدم تخصيص أموال كافية للقطاع الزراعي على الرغم من تعرض المزارعين للخسائر الكبيرة كما طالب بأن توضع الأموال المخصصة لبناء المجمعات السكنية لمجالس المحافظات تحت تصرف مجالس المحافظات.
وأجاب وزير المالية على ملاحظات النواب بشأن توقعات تحديد أسعار النفط وكمية صادرات نفط العراق الشهرية، معلنا انه في حال اذا واجه العراق أزمة مالية سوف تقدم وزارة المالية في نصف عام 2009 بميزانية تكميلية تناقصية الى مجلس النواب، معلنا انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب ووزارة المالية لتحديد نسبة من واردات بيع النفط للسجناء السياسيين وذوي الشهداء، فيما أوضح ان العراق بحاجة الى 400 مليار دولار للنهوض ببنيته التحتية، وأبدى إستعداد وزارة المالية للإجتماع مع اللجنة المالية لبيان تفاصيل مصاريف بعض الوزارات والمؤوسسات المستقلة.
من جانبه بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن لمجلس النواب حق المناقلة في ابواب الوزارات والمؤوسسات، وأشار أن رواتب حرس إقليم كوردستان ستكون وفق ميزانية الإقليم استنادا الى الدستور معلنا ان الحسابات الختامية لعام 2004 جاهزة وأنهى ديوان الرقابة المالية تدقيق الحسابات الختامية لعام 2005 فيما يقوم الديوان بتدقيق الحسابات الختامية لأعوام 2006 و 2007، ومن جانبه قدم وكيل وزارة المالية عزيز جعفر توضيحات بشأن الواردات الوطنية وأكد أن السياسة المالية العراقية سائرة بإتجاه إيجاد واردات مالية أخرى غير مبيعات النفط منها الضرائب على شركات هاتف النقال والفضائيات معلنا عن وجود مشروع قانون بشأن الواردات الكمركية وأوضح ان من فوائد تفعيل القطاع الخاص هو اضافة موارد أخرى للدولة، وقدم السيد علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء توضيحات بشأن بعض التشكيلات الحكومية مثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وأكد بأن وجودها هي من ضمن السياق القانوني.
وأعلن رئيس الجلسة عن إستمرار النقاشات بشأن الموازنة يوم غدٍ، على ان تخصص الفترة الصباحية لعقد إجتماع مشترك بين لجنتي المالية والإقتصاد والإستثمار مع وزارة المالية وأمين عام مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية لبحث ودراسة موازنة عام 2009.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء الموافق 24/2/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
وفي البداية القى الشيخ خالد العطية كلمة بمناسبة افتتاح المتحف الوطني العراقي، ووجه الشكر لمن ساهم في إكمال اجراءات الإفتتاح كما طالب بإرجاع كافة القطع الأثرية العراقية الى المتحف ودعا الى اطلاق حملة كبرى لإعادة القطع الأثرية بالتعاون مع المنظمات الدولية والسفارات العراقية وترميم المواقع الأثرية وتنشيط السياحة الأثرية ليكون مصدرا للدخل القومي.
وفي مداخلة لها اشارت النائب ليلى الخفاجي الى ترقية بعض موظفي مجلس النواب بدرجات مختلفة، مؤكدة ان هناك خرق قانوني في الأمر الإداري الخاص بهذا الأمر، معلنة عن طلب من قبل عدد من النواب بإلغاء الأمر الإداري المذكور، وعبرت هيأة رئاسة المجلس عن تقبلها للطلب وابدت استعدادها لمراجعة القضية وإتخاذ ما يلزم وتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.
والقت النائب زهراء الهاشمي بيانا بشأن ضرورة دخول قانون تعويض ضحايا الحروب والأخطاء العسكرية حيز التنفيذ، حيث تم إيقافه سابقا بحجة عدم وجود تخصيصات مالية لتعويض هذه الشرائح، اما النائب عبدالأمير الغزالي فقد تلا بيانا بشأن الدور الإيجابي للكتل البرلمانية لتحديد حصة المحافظات من الميزانية العامة.
واستمر مجلس النواب في نقاشاته ومداولته لمشروع الموازنة العامة الإتحادية لعام 2009 بحضور السيد وزير المالية، حيث ابدى النائب سعدي البرزنجي ملاحظات على مشروع القانون منها زيادة نفقات مجلس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة في عام 2009 مقارنة بعام 2008 في الوقت الذي هناك عجز في الميزانية، ورأى بعدم ضرورة درج بعض الفقرات من الموازنة من ضمن النفقات السيادية، مطالبا بإلغاء نظام البطاقة التموينية ومنح الأموال المخصصة لها نقدا للعوائل الفقيرة، فيما اكد النائب محمد حسين ان هناك عجز في الموازنة العامة للعراق مقارنة بالعام الماضي وانتقد طغيان النفقات التشغيلية على الإستثمارية مقترحا إجراء عملية ترشيق في مؤوسسات الحكومة وتخفيض عدد حمايات المسؤولين واحالة الموظفين الذين بلغوا السن القانوني الى التقاعد، اما النائب أحمد أنور فقد أكد على ضرورة تقديم الحسابات الختامية للمصروفات منتقدا عدم تقسيم الموازنة وفق السياق الدستوري وهو أخذ عدد سكان المحافظات بنظر الإعتبار، وطالب النائب عبد علي الموسوي بتقليصات في بعض مؤوسسات الدولة ورفع مخصصات برنامج الرعاية الإجتماعية ليشمل أكبر عدد من العوائل الفقيرة، وانتقد النائب خالد الشواني تأخير تقديم الموازنة من قبل الحكومة في الأعوام السابقة والعام الحالي، معتقدا ان العجز المالي في عام 2009 سيكون أكثر من تقديرات الحكومة وربما تصل الى 33%، اما النائب داغر الموسوي فتحدث عن النوعية الرديئة لمواد البطاقة التموينية التي توزع على المواطنين والمخصصة لها مبالغ كبيرة، فيما إقترحت النائب آلاء السعدون توزيع الميزانية التشغيلية لوزارة البلديات على المحافظات، ورأى النائب مجيد خيرالله ان الموازنة المخصصة لوزارة التربية لا تتناسب مع برامج تأهيل البنية التحتية التربوية والعلمية مطالبا بتخصيص 15% من الموازنة العامة لقطاع التربية والتعليم، وتساءلت النائبة سامية عزيز عن عدد الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية وكيفية إبرام صفقات شراء الأسلحة، وفي مداخلة تساءل النائب اياد السامرائي عن أسباب تخصيص أموال كبيرة لبعض المؤوسسات الحكومية والوزارات من دون ذكر تفاصيل الصرف وانتقد الموازنة الكبيرة المخصصة لمجلس الأمن الوطني ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني، فيما أوضح النائب قاسم داوود ان هناك بعض التشكيلات غير الدستورية خصص لها موازنة مطالبا بتشريع قانون لهذه المؤوسسات، ورأى النائب سليم عبدالله ان هناك توسعات في تشكيل مكاتب بعض وزارات الدولة، وطرحت النائب منى زلزلة عدة تساؤلات بشأن التخفيضات في الموازنة التي طرحتها الحكومة والتي تشمل رواتب الموظفين الصغار دون المسؤولين كما انتقدت عدم تقديم الحسابات الختامية للأعوام السابقة، فيما شدد النائب حيدر العبادي على ضرورة عدم تخفيض الموازنة الإستثمارية مطالبا بعدم الإستهانة بموازنة المؤوسسات الأمنية التي تحافظ على النجاحات الأمنية، من جانبه أكد النائب مفيد الجزائري على ضرورة القضاء على الفساد الإداري وذلك بتفعيل الرقابة الشعبية لأن الفساد المالي هو الذي يؤثر سلبا على قوت الشعب وليس تخفيض رواتب الموظفين، اما النائب عدالله علياوايي فقد شدد على ان وزارة الصناعة غير قادرة على النهوض بالواقع الصناعي بسبب قلة تخصيصاته المالية وخاصة في هذا العام، وطالبت النائب جنان العبيدي بمناقلة الزيادة في النفقات التشغيلية للمؤوسسات الرئاسية الى الموازنة الإستثمارية، فيما إقترح النائب بايزيد حسن بزيادة النفقات الإستثمارية للقطاع النفطي، وتساءل النائب جلال الدين الصغير عن قانونية صرف أموال للجان الإسناد على الرغم من انها لم تحسم دستورية تشكيلها، وتساءل النائب اسماعيل شكر عن تخصيص 65 مليون دولار لمشروع المصالحة الوطنية الا ان وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني لم يخصص لها الا ثلاثة ملايين دينار شهريا كما تساءل عن اسباب عدم تقديم قانون استشارية الأمن الوطني لحد الآن، من جانبها أكدت النائب صفية السهيل ان ديوان الرقابة المالية هو تابع لمجلس النواب وليس الحكومة ومن الممكن التعرف على تفاصيل الحسابات الختامية من خلال إستضافة المسؤولين في الديوان مشيرة الى أن أموالا طائلة تخصص لجهاز المخابرات دون معرفة تفاصيل صرفها، اما النائب منى صالح فقد شددت انه لم يخصص مبالغ للإستثمار في محافظة ديالى لعام 2009، فيما دعا النائب حسن عثمان الى تخصيص مالي أكثر وزارة الشباب والرياضة، فيما طالب النائب عقيل عبدالحسين بخفض المنافع الإجتماعية للهيئات الرئاسية بنسبة 80% منتقدا إيقاف التعيينات في الوزارات ضمن موازنة 2009 مع أنه كانت هناك وعودات بالقضاء على البطالة كما طالب بإجراء تقليصات في الإيفادات وتأجير الطائرات الخاصة، وطالب النائب سامي الأتروشي بضرورة الوصول إتفاق بين النواب بشأن المناقلات المطروحة في أبواب الموازنة، وناشدت النائب ندى السوداني اللجنة المالية بدراسة جدية لمقترحات النواب منتقدة تأخير تقديم الموازنة من قبل الحكومة الا انه تم حصر مجلس النواب بالتصديق على الموازنة خلال فترة زمنية محددة، فيما رأى النائب حسين الفلوجي أن السياسة المالية العراقية غير جدية، ومداخلة اشار النائب رضوان كليدار الى أن محافظة النجف بحاجة الى المزيد من الخدمات وتخصيص الأموال، وأبدى النائب عبدالأمير الغزالي مخاوفه بعدم الأخذ بآراء ومقترحات النواب بشأن الموازنة منتقدا عدم تخصيص أموال كافية للقطاع الزراعي على الرغم من تعرض المزارعين للخسائر الكبيرة كما طالب بأن توضع الأموال المخصصة لبناء المجمعات السكنية لمجالس المحافظات تحت تصرف مجالس المحافظات.
وأجاب وزير المالية على ملاحظات النواب بشأن توقعات تحديد أسعار النفط وكمية صادرات نفط العراق الشهرية، معلنا انه في حال اذا واجه العراق أزمة مالية سوف تقدم وزارة المالية في نصف عام 2009 بميزانية تكميلية تناقصية الى مجلس النواب، معلنا انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة الشهداء والسجناء السياسيين في مجلس النواب ووزارة المالية لتحديد نسبة من واردات بيع النفط للسجناء السياسيين وذوي الشهداء، فيما أوضح ان العراق بحاجة الى 400 مليار دولار للنهوض ببنيته التحتية، وأبدى إستعداد وزارة المالية للإجتماع مع اللجنة المالية لبيان تفاصيل مصاريف بعض الوزارات والمؤوسسات المستقلة.
من جانبه بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن لمجلس النواب حق المناقلة في ابواب الوزارات والمؤوسسات، وأشار أن رواتب حرس إقليم كوردستان ستكون وفق ميزانية الإقليم استنادا الى الدستور معلنا ان الحسابات الختامية لعام 2004 جاهزة وأنهى ديوان الرقابة المالية تدقيق الحسابات الختامية لعام 2005 فيما يقوم الديوان بتدقيق الحسابات الختامية لأعوام 2006 و 2007، ومن جانبه قدم وكيل وزارة المالية عزيز جعفر توضيحات بشأن الواردات الوطنية وأكد أن السياسة المالية العراقية سائرة بإتجاه إيجاد واردات مالية أخرى غير مبيعات النفط منها الضرائب على شركات هاتف النقال والفضائيات معلنا عن وجود مشروع قانون بشأن الواردات الكمركية وأوضح ان من فوائد تفعيل القطاع الخاص هو اضافة موارد أخرى للدولة، وقدم السيد علي العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء توضيحات بشأن بعض التشكيلات الحكومية مثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وأكد بأن وجودها هي من ضمن السياق القانوني.
وأعلن رئيس الجلسة عن إستمرار النقاشات بشأن الموازنة يوم غدٍ، على ان تخصص الفترة الصباحية لعقد إجتماع مشترك بين لجنتي المالية والإقتصاد والإستثمار مع وزارة المالية وأمين عام مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية لبحث ودراسة موازنة عام 2009.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء الموافق 24/2/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
23/2/2009