مجلس النواب يستمر بمناقشة مشروع الموازنة العامة
إستمر مجلس النواب بعقد جلسته الخامسة والأربعين الإعتيادية والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المجلس اليوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، وأستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحيكم.
وأعلن رئيس الجلسة أنه جرى إجتماعا صباح اليوم بين اللجان المعنية في مجلس النواب مع الجهات الحكومية وهي وزارة المالية والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية لبحث تفاصيل الموازنة ووضحت بعض الأمور التي كان محل تساؤول السادة النواب.
واستمر مجلس النواب في نقاشاته ومداولته لمشروع الموازنة العامة الإتحادية لعام 2009 بحضور السيد مستشار وزارةالمالية وزارة التخطيط، حيث طالب النائب فرزند أحمد مراعاة إجمالي واردات الدولة عند وضع الموازنة وطالب بإعادة النظر في الموازنة على هذا الأساس مطالبا منع تأجير الطائرات الخاصة لكافة الجهات ومنها الهيئات الرئاسية، اما النائب علي الصجري فقد شدد على أن الميزانية لم تبن وفق نظرة مستقبلية مؤكدا اذا لم يتم وضع حد للفساد فلن يكون هناك منهجية واضحة للميزانية مطالبا الحكومة بتقديم برنامج بشأن توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وشدد على تفعيل القطاعات الأخرى للإقتصاد العراقي وأهمها القطاع الزراعي، فيما اشار النائب علا مكي على ضرورة الإهتمام الكافي بوزارتي التربية والتعليم العالي بتخصيص الموازنة المناسبة للوزارتين.
وأكد النائب جلال الدين الصغير على ضرورة تقديم الموازنة في آواخر السنة ليتمكن المجلس من دراستها وأبداء الملاحظات حولها، كما شدد على ضرورة معالجة العجز في الموازنة وتساءل عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة للترشيد والتقشف في ظل الأزمة المالية العالمية وعن أسباب تخصيصات المنافع الإجتماعية في بعض الوزارات وأن بعض الوزارات لم تقدم الحسابات الختامية لها كما شدد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة التمويل الذاتي لبعض المؤسسات مطالبا بتخفيض 20% من الموازنة التشغيلية وان يكون التخصيصات وفق النسب السكانية، من جانبها اشارت النائب بشرى الكناني الى أن تفعيل الشركات والمنشآت بحاجة الى دعم الحكومي، فيما تساءلت النائب بروين صالح عن مدى إستفادة الدولة من إيرادات السياحة الدينية وإجراءات الحكومة لتنمية موارد غير النفط، فيما رأى النائب صباح الساعدي انه هناك ضبابية بالنسبة للحسابات الختامية منتقدا عدم وضع هيكليات واضحة وفق القانون للوزارات والمؤوسسات الحكومية متساءلا عن السند القانوني لوجود إستشارية الأمن القومي مطالبا مجلس النواب بالعمل على إعادة هيكلية الدولة وفقا للدستور وتفعيل دور مجلس النواب الرقابي منتقدا عدم الوضوح في صرف مبالغ مالية في وزارات ومؤوسسات الدولة، وأكد النائب اياد السامرائي على ضرورة تصديق موازنة مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى من قبل مجلس النواب مشيرا الى ان الإستثمار الحقيقي غير موجود في الموازنة مقترحا إستضافة وزير النفط لتقديم توضيحات بشأن ألأسس المعتمدة لكمية تصدير النفط وأسعاره، ورأت النائب زهراء الهاشمي بضرورة التوجه نحو مشاركة وتفعيل القطاع الخاص بجانب القطاع الحكومي، وطرح النائب خيرالله البصري عدة ملاحظات منها تفعيل مشروع مكافحة الفساد المالي وان الوعي الإقتصادي يصنع الموازنة وضرورة تحويل الموازنة من إستهلاكية الى إستثمارية، وشدد النائب عباس البياتي على ضرورة إستمرار البطاقة التموينية ودعا الى إقرار الموازنة بشروط منها أخذ آراء النواب بنظر الإعتبار من قبل الحكومة وتشكيل لجنة في مجلس الوزراء للنظر في توصيات السادة النواب ومحاولة إجراء مناقلات بين أبواب الموازنة، وتساءلت النائب كميلا ابراهيم عن كيفية تخصيص اموال لبعض المؤسسات الأمنية التي لا تعتبر دستورية،وطرحت النائب غفران الساعدي اسئلة عن الحسابات الختامية وسبب تأخير تلك الحسابات معتبرة وجود تلكؤ في اداء وتنفيذ المشاريع الحكومية لأن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 5% وطالبت الإستعانة بخبراء إقتصاديين ، وتساءل النائب محمد احمد عن أسباب عدم إستكمال تدقيق برنامج النفط مقابل الغذاء مقترحا تخصيص جزء من موازنة تنمية الأقاليم للمساكن والمحلات التجارية المتضررة ورفع تخصيصات مؤوسستي السجناء والشهداء، وأختتمت النائب سميرة الموسوي المداخلات بـتأكيدها على ان تحديد حقوق الفقراء والشرائح المنكوبة يكون بوضع قوانين مُحكَمَة.
وأجابت اللجنة المالية ومستشار وزارة المالية على ملاحظات النواب، كما أعلن النائب اسماعيل شكر عن اللجنة المالية ان صلاحيات مجلس النواب بشأن الموازنة هي خفض التخصيصات و إجراء مناقلات ومطالبة الحكومة بالزيادة في التخصيصات وأكد ان اللجنة المالية ستعيد النظر في الموازنة بناء على مقترحات وملاحظات النواب.
وأعلن رئيس الجلسة عن غلق النقاشات بشأت الموازنة كما رفع الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الأربعاء الموافق 25/2/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
24/2/2009
مجلس النواب العراقي
24/2/2009