مجلس النواب يصوت على قانون تعويض المتضررين من قبل النظام البائد و رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني
إستمر مجلس النواب بعقد جلسته الخامسة والأربعين الإعتيادية والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المجلس اليوم الاربعاء الموافق الخامس والعشرين من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، وأستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحيكم.
وفي الفقرة الأولى من الجلسة قدمت لجنة العمل والخدمات تقريرا بشأن شراء عشرة طائرات كندية، وشددت اللجنة أن أعضائها قاموا بدراسة عقود شراء هذه الطائرات وعقدت عدة لقاءات مع شركة الخطوط الجوية العراقية ومستشار رئيس الوزراء، وتوصلت اللجنة الى عدة نتائج منها عدم وجود دراسة وتخطيط لمعالجة واقع الخطوط الجوية العراقية وعدم خبرة الاشخاص الذين كلفوا بعملية شراء الطائرات ولم تكن تشكيل اللجنة على اسس قانونية، وطالبت اللجنة في تقريرها باحالة ملفات عقود شراء الطائرات الى هيأة النزاهة والتحقيق بها بصورة رسمية بالتعاون بين هيأة النزاهة ولجنة العمل والخدمات في المجلس، وإقترحت اللجنة تشكيل لجنة تحقيقية في مجلس النواب حول هذا الأمر كي تخرج بقرارات لمعالجة الخروقات القانونية والإدارية بهذا الموضوع، وتم تثنية المجلس على تشكيل هذه اللجنة وشكلت هيأة رئاسة المجلس لجنة من خمسة اعضاء من لجنة العمل والخدمات وعضوا واحدا من لجان النزاهة والاقتصاد والمالية والقانونية.
وبعد إكتمال النصاب القانوني تم إفتتاح الجلسة السادسة والأربعين الإعتيادية، وشهدت الجلسة تصويت مجلس النواب على مقترح قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 المنقوض ومشروع قانون تعويض المتضررين اللذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء النظام البائد الا انه لم يتم التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية لفقدان النصاب القانوني.
وأعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس ان مجلس القضاء الأعلى قدم طلبا برفع الحصانة عن النائب محمد الدايني بعد توجيه عدة تهم اليه من قبل محمكة الكرخ، وبعد التصويت وافق المجلس بالأغلبية على رفع الحصانة عنه.
وفي الفقرة الأولى من الجلسة قدمت لجنة العمل والخدمات تقريرا بشأن شراء عشرة طائرات كندية، وشددت اللجنة أن أعضائها قاموا بدراسة عقود شراء هذه الطائرات وعقدت عدة لقاءات مع شركة الخطوط الجوية العراقية ومستشار رئيس الوزراء، وتوصلت اللجنة الى عدة نتائج منها عدم وجود دراسة وتخطيط لمعالجة واقع الخطوط الجوية العراقية وعدم خبرة الاشخاص الذين كلفوا بعملية شراء الطائرات ولم تكن تشكيل اللجنة على اسس قانونية، وطالبت اللجنة في تقريرها باحالة ملفات عقود شراء الطائرات الى هيأة النزاهة والتحقيق بها بصورة رسمية بالتعاون بين هيأة النزاهة ولجنة العمل والخدمات في المجلس، وإقترحت اللجنة تشكيل لجنة تحقيقية في مجلس النواب حول هذا الأمر كي تخرج بقرارات لمعالجة الخروقات القانونية والإدارية بهذا الموضوع، وتم تثنية المجلس على تشكيل هذه اللجنة وشكلت هيأة رئاسة المجلس لجنة من خمسة اعضاء من لجنة العمل والخدمات وعضوا واحدا من لجان النزاهة والاقتصاد والمالية والقانونية.
وبعد إكتمال النصاب القانوني تم إفتتاح الجلسة السادسة والأربعين الإعتيادية، وشهدت الجلسة تصويت مجلس النواب على مقترح قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 المنقوض ومشروع قانون تعويض المتضررين اللذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء النظام البائد الا انه لم يتم التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية لفقدان النصاب القانوني.
وأعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس ان مجلس القضاء الأعلى قدم طلبا برفع الحصانة عن النائب محمد الدايني بعد توجيه عدة تهم اليه من قبل محمكة الكرخ، وبعد التصويت وافق المجلس بالأغلبية على رفع الحصانة عنه.
وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس الموافق 26/2/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
25/2/2009