مجلس النواب يناقش مشروع قانون صندوق الإقراض الزراعي
وبطلب من لجنة العمل والخدمات قامت هيأة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية في تنفيذ إنشاء شبكة المياه والمجاري في كربلاء بعضوية عضوين من لجنة العمل والخدمات وعضوا واحدا من كل من لجان النزاهة والقانونية والأقاليم والمالية والإقتصادية، واشار رئيس الجلسة الى إحالة قضية هروب النائب محمد الدايني، على رغم منعه من السفر، الى لجنتي الأمن والدفاع وشؤون الأعضاء.
كما أنهى المجلس القراءة الأولى من مقترح قانون كلية الإمام الصادق للعلوم الإسلامية الجامعة، فيما طالب النائب حسن الشمري بسن قانون لجامعة الصدر الدينية في النجف الأشرف وإرتباط هذه الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض الإعتراف بشهادات تلك الجامعات.
بعدها قدمت اللجنة الإقتصادية القراءة الأولى من مشروع قانون إلغاء القرار رقم (340) لسنة 1983، كما ناقش المجلس مشروع قانون صندوق الأقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين بعد ان قدمت لجنة الزارعة والمياه والأهوار القراءة الثانية للمشروع وتركزت ملاحظات النواب على ماهية الفرق بين صغار وكبار الفلاحين وإدارة صندوق إقراضهم وتقسيم رأس مال الصندوق على المحافظات حسب الحاجة الزراعية وتحديد مبلغ القرض وتضمين القانون على كيفية إستثمار الزراعي وعدم توضيح العلاقة بين المصرف الزراعي وصندوق الإقراض مطالبين بزيادة رأس مال صندوق الإقراض وضرورة تمثيل الفلاحين في إدارة الصندوق وإزالة المعوقات أمام المصرف الزراعي وتفعيله ودفع القرض على مراحل فيما اشار بعض النواب الى عدم الحاجة الى تأسيس الصندوق وبالتالي عدم سن مشروع القانون.
هذا وقد رفع النائب الثاني لرئيس المجلس عارف طيفور الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 28/2/2009.
مجلس النواب العراقي
26/2/2009