مجلس النواب يناقش مشروع قانون صندوق الإقراض الزراعي

واصل مجلس النواب عقد جلسته السادسة والأربعين الإعتيادية والمفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المجلس اليوم الخميس الموافق السادس والعشرين من شباط 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، وأستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحيكم.

وقبل البدء بجدول أعمال الجلسة القى النائب فوزي أكرم بيانا بمناسبة اليوم الأولمبي العراقي اشار فيه الى مراحل التطور الرياضي العراقي والإنجازات الرياضية العراقية، مؤكدا الدستور العراقي ضمن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية داعيا تفعيل هذه المواد الدستورية وذلك بسن قانون وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

وبطلب من لجنة العمل والخدمات قامت هيأة رئاسة مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيقية في تنفيذ إنشاء شبكة المياه والمجاري في كربلاء بعضوية عضوين من لجنة العمل والخدمات وعضوا واحدا من كل من لجان النزاهة والقانونية والأقاليم والمالية والإقتصادية، واشار رئيس الجلسة الى إحالة قضية هروب النائب محمد الدايني، على رغم منعه من السفر، الى لجنتي الأمن والدفاع وشؤون الأعضاء.
كما أنهى المجلس القراءة الأولى من مقترح قانون كلية الإمام الصادق للعلوم الإسلامية الجامعة، فيما طالب النائب حسن الشمري بسن قانون لجامعة الصدر الدينية في النجف الأشرف وإرتباط هذه الجامعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغرض الإعتراف بشهادات تلك الجامعات.
بعدها قدمت اللجنة الإقتصادية القراءة الأولى من مشروع قانون إلغاء القرار رقم (340) لسنة 1983، كما ناقش المجلس مشروع قانون صندوق الأقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين بعد ان قدمت لجنة الزارعة والمياه والأهوار القراءة الثانية للمشروع وتركزت ملاحظات النواب على ماهية الفرق بين صغار وكبار الفلاحين وإدارة صندوق إقراضهم وتقسيم رأس مال الصندوق على المحافظات حسب الحاجة الزراعية وتحديد مبلغ القرض وتضمين القانون على كيفية إستثمار الزراعي وعدم توضيح العلاقة بين المصرف الزراعي وصندوق الإقراض مطالبين بزيادة رأس مال صندوق الإقراض وضرورة تمثيل الفلاحين في إدارة الصندوق وإزالة المعوقات أمام المصرف الزراعي وتفعيله ودفع القرض على مراحل فيما اشار بعض النواب الى عدم الحاجة الى تأسيس الصندوق وبالتالي عدم سن مشروع القانون.

هذا وقد رفع النائب الثاني لرئيس المجلس عارف طيفور الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم السبت الموافق 28/2/2009.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
26/2/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة