مجلس النواب يؤجل التصويت على الموازنة ليوم الثلاثاء القادم

عقد مجلس النواب جلسته الثامنة والأربعين الإعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس اليوم الاحد الموافق الاول من اذار2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، وبدأت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
واعلن رئيس الجلسة انه من المفروض ان يتم التصويت على مشروع الموازنة الإتحادية لعام 2009، الا انه اشار بأن هناك إقتراحات للجان المختصة بتخفيض النفقات التشغيلية وتقليل حجم العجز وهناك إستجابة لبعض هذه المقترحات والمطالب لذا قررت هيأة رئاسة المجلس تأجيل التصويت مشروع الموازنة الى يوم الثلاثاء القادم الثالث من آذار على أن يكون هذا الموعد نهائيا كما شدد على ان هيأة رئاسة المجلس غير مسؤولة عن التأخير الحاصل في عدم التصويت على الموازنة لعام 2009 مؤكدا على طلب هيأة الرئاسة من لجنتي المالية والإقتصادية في المجلس بالإسراع لإكتمال مشروع الموازنة وداعيا اللجان المعنية الى عقد إجتماعات مكثفة والإتصال بالمسؤولين لغرض إنجاز إعداد الموازنة.
بعدها وافق مجلس النواب على طلب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بإعطائها مهلة لإعداد مقترح قانون للعلم العراقي الجديد وذلك بالنظر لإنتهاء المهلة المحددة للمقترح السابق النافذ حاليا، وأكد رئيس الجلسة أن لجنة الثقافة والإعلام عاكفة على إنجاز المهمة.
هذا وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم الثلاثاء الموافق  3/3/2009.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

1/3/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة