مجلس النواب يحدد يوم الخميس للتصويت على الموازنة
إستأنف مجلس النواب جلسته الثامنة والأربعين الإعتيادية المفتوحة برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس اليوم الاحد الموافق الثالث من اذار2009 في قصر المؤتمرات ببغداد، وبدأت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
واعلن رئيس الجلسة ان جلسات المجلس هي مكرسة لإقرار الموازنة العامة لعام 2009، مشيرا ان اللجنة المالية قدمت تقريرها المتضمن تعديلات جوهرية تمس صلب الموازنة فيتطلب تحويل درج ما ورد في التقرير في مشروع قانون الموازنة، مشددا على أن الكتل النيابية طالبت بإعطائها مهلة لدراسة مقترحات اللجنة المالية، لافتا أنظار السادة النواب ورؤساء اللجان إلى المادة 62 ثانيا من الدستور التي تشير الى صلاحية مجلس النواب بمناقلة ابواب الموازنة وتخفيض إجمالي الموازنة وليس تخفيض موازنة بعض الهيئات والوزارات.
من جانبه رأى النائب محمود عثمان أن الخلافات السياسية وراء تأجيل الموازنة، مقترحا التصويت على الموازنة يوم الخميس القادم، اما النائب هادي العامري فقد أكد انه هناك حرص من قبل النواب على المال العام وليس هناك خلافات سياسية وراء الملاحظات على الموازنة مقترحا تخفيض الموازنة بمبلغ ستة تريليون دينار عراقي، اما النائب اياد السامرائي رئيس اللجنة المالية فقد أكد ان إجتماعات اللجنة المالية كانت مستمرة خلال الأيام السابقة لإنجاز الموازنة وتم الإتصال بالخبراء الإقتصاديين، موضحا ان مجلس النواب امام مسؤولية كبيرة ومقترحا اشتراك رؤوساء اللجان المعنية والخبراء وعدد من السادة النواب في الإجتماع مع وزير المالية غدا، فيما أوضح السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان المقترحات المقدمة من قبل اللجنة المالية موافقة للقانون ولكن يجب بيان اسباب تخفيض الموازنة بنسبة 10% المقترح من قبل اللجنة المالية ولابد من دراسة هذه المقترحات من قبل الحكومة.
وقررت هيأة الرئاسة توزيع تقرير اللجنة المالية على السادة النواب وعقد اجتماعات مكثفة خلال اليومين القادمين بين لجنتي المالية والإقتصادية وممثلا عن كل لجنة من لجان المجلس وبحضور وزير المالية والسادة المسؤولين في الوزارات المعنية حتى يتم التصويت عليها يوم الخميس القادم.
هذا وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم الخميس 5/3/ 2009.
واعلن رئيس الجلسة ان جلسات المجلس هي مكرسة لإقرار الموازنة العامة لعام 2009، مشيرا ان اللجنة المالية قدمت تقريرها المتضمن تعديلات جوهرية تمس صلب الموازنة فيتطلب تحويل درج ما ورد في التقرير في مشروع قانون الموازنة، مشددا على أن الكتل النيابية طالبت بإعطائها مهلة لدراسة مقترحات اللجنة المالية، لافتا أنظار السادة النواب ورؤساء اللجان إلى المادة 62 ثانيا من الدستور التي تشير الى صلاحية مجلس النواب بمناقلة ابواب الموازنة وتخفيض إجمالي الموازنة وليس تخفيض موازنة بعض الهيئات والوزارات.
من جانبه رأى النائب محمود عثمان أن الخلافات السياسية وراء تأجيل الموازنة، مقترحا التصويت على الموازنة يوم الخميس القادم، اما النائب هادي العامري فقد أكد انه هناك حرص من قبل النواب على المال العام وليس هناك خلافات سياسية وراء الملاحظات على الموازنة مقترحا تخفيض الموازنة بمبلغ ستة تريليون دينار عراقي، اما النائب اياد السامرائي رئيس اللجنة المالية فقد أكد ان إجتماعات اللجنة المالية كانت مستمرة خلال الأيام السابقة لإنجاز الموازنة وتم الإتصال بالخبراء الإقتصاديين، موضحا ان مجلس النواب امام مسؤولية كبيرة ومقترحا اشتراك رؤوساء اللجان المعنية والخبراء وعدد من السادة النواب في الإجتماع مع وزير المالية غدا، فيما أوضح السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان المقترحات المقدمة من قبل اللجنة المالية موافقة للقانون ولكن يجب بيان اسباب تخفيض الموازنة بنسبة 10% المقترح من قبل اللجنة المالية ولابد من دراسة هذه المقترحات من قبل الحكومة.
وقررت هيأة الرئاسة توزيع تقرير اللجنة المالية على السادة النواب وعقد اجتماعات مكثفة خلال اليومين القادمين بين لجنتي المالية والإقتصادية وممثلا عن كل لجنة من لجان المجلس وبحضور وزير المالية والسادة المسؤولين في الوزارات المعنية حتى يتم التصويت عليها يوم الخميس القادم.
هذا وقد رفعت الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم الخميس 5/3/ 2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي
3/3/2009