مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2009


      

عقد مجلس النواب الجلسة التاسعة والأربعين الإعتيادية برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس اليوم الخميس الموافق الخامس  من اذار2009 في قصر المؤتمرات ببغداد، وبدأت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
وكانت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع الموازنة الإتحادية العامة لعام 2009، وبطلب من قبل عدد من الكتل النيابية وموافقة أغلبية النواب تم إدراج فقرة إنتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وبعد التصويت على الطلب حصل موافقة أغلبية النواب بذلك.
وقد صوت مجلس النواب بموافقة أغلبية النواب على مشروع الموازنة العامة الإتحادية لعام 2009، حيث تكونت مشروع الموازنة من أربعة فصول ومجمل تخصيصات نفقات الموازنة العامة لعام 2009 هي (69165523835 الف دينار)  (تسعة وستون الف وخمسة وستون مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) اما تقدير إيرادات الموازنة الواردة فهي (50408215839 الف دينار) (خمسون الف وأربعمائة وثمانية مليار ومئتان وخمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار) اي يكون إجمالي العجز (18757307996 الف دينار) ( ثمانية عشر الف و سبعمائة وسبعة وخمسون مليار وثلاثمائة و سبعة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف دينار) على ان يتم تغطية العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة  الإتحادية العامة لعام 2008.
وصوت النواب على تخفيض إجمالي نفقات الموازنة العامة لسنة 2009 بمبلغ قدره (5) تريليون دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين أينما وردت في مشروع الموازنة وكذلك رواتب المتقاعدين والعقود وشبكة الحماية الإجتماعية وتخصيصات البطاقة التموينية، فكانت تخصيصات نفقات المشاريع الإستثمارية مبلغها (15017442697 الف دينار) (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار)، وخصصت للنفقات التشغيلية مبلغا قدره (54148081138 الف دينار) (اربعة وخمسون الف ومائة وثمانية واربعون مليار واحدى وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار)، ولم يحصل موافقة مجلس النواب بإيقاف التعيينات بعقود الا بموافقة وزارة المالية الإتحادية فيما تم التصويت على تخفيض رواتب ومخصصات أعضاء الهيئات الرئاسية الأربع رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس القضاء ونائبيه بنسبة 20% وتخفيض نسبة 10% من رواتب ومخصصات اعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الأربعة.
وفي الفقرة الثانية ناقش المجلس مسألة إنتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وذلك بعد ان تحولت الجلسة الى جلسة إستثنائية بطلب عدد من أعضاء المجلس لإنتهاء الفصل التشريعي بعد التصويت على الموازنة، وتمت موافقة المجلس على تشكيل لجنة نيابية لمداولة الموضوع لمدة زمنية معينة لوضع آلية حسم موضوع الرئاسة بعضوية ممثلين عن كتلة النيابية، وبعد إستئناف الجلسة، اعلن الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب نتيجة ما وصل اليه وهي ان يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس في الأسبوع الأول من الفصل التشريعي القادم حصرا ووفق الإقتراع السري المباشر للأعضاء كافة، على ان تفاتح هيئة رئاسة مجلس النواب المحكمة الإتحادية لتحديد مدلول الأغلبية المطلقة والإستفسار بضرورة إجراء جولتين أو أكثر.
وبذلك انهى مجلس النواب اعمال فصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة على ان يعقد اول جلسات الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة في دورته الإنتخابية الأولى يوم الرابع عشر من نيسان 2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
5/3/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة