بيان رئاسة مجلس النواب العراقي بخصوص المصادقة على الموازنة العامة للسنة المالية 2009

خاطبت رئاسة الجمهورية مجلس النواب العراقي بخصوص المصادقة على الموازنة العامة للسنة المالية 2009 مبينةً تعذر قيام مجلس الرئاسة بالنظر في موضوع المصادقة على مشروع قانون الموازنة بسبب عدم إرفاقها بالجداول الملحقة بالموازنة .
إن رئاسة مجلس النواب إذ تؤكد حرصها على الإسراع في المصادقة على مشروع قانون الموازنة في اقرب وقت ممكن تدعو كلاً من اللجنة المالية في مجلس النواب ووزارة المالية إلى سرعة إرسال الجداول الملحقة بمشروع قانون الموازنة إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة على الموازنة ، كما تود رئاسة المجلس الإيضاح بأنها سبق وان خاطبت الوزارة واللجنة بهذا الخصوص .

رئاسة مجلس النواب العراقي
27/3/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة