مجلس النواب يبدأ فصله التشريعي بالتصويت على مشاريع قوانين


      

عقد مجلس النواب العراقي الجلسة الأولى من أعمال الفصل التشريعي الأول ضمن سنته التشريعية الرابعة ودورته الإنتخابية الأولى برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية وذلك يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من نيسان 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
وفي بداية الجلسة ألقى النائب الأول كلمة هيأة رئاسة المجلس بمناسبة بدأ الفصل التشريعي الجديد، أشار فيها إلى إن مجلس النواب يبدأ أعمال هذا الفصل التشريعي والعراق على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والإعمار، قائلا:” إنما يتحتمه الاستقرار الأمني من بداية جادة وحقيقية لبناء وإعمار مدننا وقرانا بعد أن عَمُرَت أرواحنا بالمصالحة وأسترد النسيج الاجتماعي لأطيافنا”. مؤكدا أن دور مجلس النواب يختلف عن السنوات الثلاثة السابقة التي كان البلد يعاني من تدهور أمني وتوتر طائفي وسياسي، مطالبا جميع الأطراف بالعمل لتحقيق المصالح الوطنية الكبرى وتأدية المهام التشريعية والرقابية، كما أكد على إقرار مشاريع القوانين التي طال انتظارها، مشددا على رفع التغاضي عن المقصرين نتيجة المجاملات السياسية ومطالبا بإنهاء قضية انتخاب رئيس مجلس النواب بأسرع ما يمكن بحيث يكون الاختيار مدعاة للوحدة والتقاء الرؤى لا ان يكون سببا لمزيد من الاختلاف والفرقة، وقدمت هيأة الرئاسة التعازي إلى النائب يوسف احمد بمناسبة وفاة والده والنائب ابلحد افرام بمناسبة وفاة والدته.
وألقى النائب سعدي برزنجي بيانا باسم كتلة التحالف الكوردستاني بمناسبة ذكرى مرور واحد وعشرون عاما على عمليات الأنفال سيئة الصيت ضد الشعب الكوردي، اشار فيه الى عملية سوق 182 الف من المواطنين العراقيين الأبرياء من الشعب الكوردي الى المقابر الجماعية اضافة الى هدم الآلاف من القرى، وأشاد بقرار مجلس النواب باعتبار هذه العمليات ابادة جماعية بكل المقاييس، مطالبا ان يكون هذا اليوم يوما عراقيا لمناهضة الإبادة الجماعية ومطالبا الحكومة العراقية الحالية بتقديم الإعتذار لشعب كوردستان العراق واصدار قانون لتعويض المتضررين من هذه العمليات وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية بحق المدانين بهذه الجريمة، وبهذه المناسبة قرأ أعضاء المجلس سورة الفاتحة على أرواح العراق.
وبمناسبة ذكرى استشهاد المفكر الإسلامي والمرجع الديني آية الله السيد محمد باقر الصدر قدمت هيأة رئاسة المجلس التعازي الى العراقيين والعالم الإسلامي، ومشددة بأن هذه المناسبة ستبقى شعلة مضيئة في ضمائر العراقيين وانها  كانت وقود حركة المعارضة التي قادها الشعب العراقي ضد النظام السابق.
من جانبهما قدم النائبان سامية عزيز وصفية السهيل تقريرا عن الإحتفالية التي اقيمت بالتعاون مع مجلس النواب بشأن الجرائم التي تعرض لها الكورد الفيليين، وتضمن التقرير عدة توصيات منها الدعوة الى التمسك بما اشير اليه الدستور العراقي بأن الكورد الفيليين شريحة تعرضت للإضطهاد والتحقيق بهذه الجرائم والسعي لإعادة المهجرين منهم إلى العراق، وإنصاف عوائلهم وتشكيل لجنة من أبناءهم للبت في مشكلة سحب الجنسية العراقية منهم واعادة المفصولين منهم، وأعلن رئيس الجلسة على تحديد جلسة لمتابعة التوصيات واحالها الى اللجان المعنية.
من جانبها أشارت النائب صفية السهيل الى ذكرى استشهاد والدها الشهيد طالب السهيل، معلنة انه تم القاء القبض على احد الذين كان لهم ضلع في عملية الاغتيال وانه في عهدة القضاء العراقي.
وسلط النائب محمد السامرائي الضوء على بعض الأحداث التي مر بها العراق خلال العطلة التشريعية، منها عودة البعث إلى العملية السياسية والتدهور الأمني الأخير وضرورة الإسراع بإقرار القوانين الهامة مثل قانون النفط والغاز، وتوضيح موقف الحكومة من مسالة إخراج منظمات (pkk) ومجاهدي الخلق من الأراضي العراقية، من جانبه أكد رئيس الجلسة ان هيأة الرئاسة لا تمانع عرض أي قانون بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وصوت المجلس بموافقة أغلبية النواب على ثلاثة مشاريع قوانين لانضمام العراق الى اتفاقيات ومعاهدات منها إنضمام جمهورية العراق الى معاهدة سنغافورة بشأن قانون المعاملات واتفاقية المتر واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر.
وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشاريع القوانين تعديل قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام رقم 27 لسنة 2008 وقانون تصديق الإتفاقية العراقية السورية في مجال التعاون الكمركي وقانون المصرف العراقي للتجارة.
وطالب رئيس الجلسة اللجان المختصة كافة بدراسة ما بحوزتها من مشاريع قوانين ورفع ما انجز منها الى هيأة الرئاسة لغرض درجها على جدول أعمال المجلس، معلنا أن  يوم غد الأربعاء سيخصص لإجتماع اللجان على أن تبقى الجلسة مفتوحة ليوم الخميس الموافق 16 /4/2009.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
14/4/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة