مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين


      

عقد مجلس النواب جلسته الثالثة والاعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية وذلك يوم السبت الموافق الثامن عشر من نيسان 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم.
وفي بداية الجلسة تقدمت هيأة رئاسة المجلس وباسم السادة النواب التعازي إلى النائب علي حسين بلو بمناسبة وفاة والدته، بعدها القى النائب رؤوف عثمان بيانا بشأن ضرورة الحفاظ على إسقتلالية قناة العراقية وتغطيتها للأحداث العراقية وشؤون الدولة بعيدا عن مصالح مكون دون آخر، وعارضا في بيانه عدد من الملاحظات على القناة منها عدم عرضها لجلسات المحكمة الجنائية العليا في قضية المدانين في قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيماوية وعدم عرضها أي برنامج لإحياء الذكرى السنوية لجرائم الأنفال، مطالبا رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة المسؤول المباشر عن هذه التجاوزات.
أما النائب أحمد راكان فقد القى بيانا بشأن إعلان قائمقام سنجار ومخمور وشيخان مقاطعتهم للحكومة المحلية في محافظة الموصل المنتخبة وفق ممارسة ديمقراطية، واصفا هذا الإجراء خرقا صارما للقانون مطالبا رئيس الجمهورية بالحفاظ على بنود الدستور،  مؤكدا على الأخوة العربية الكوردية نافيا وجود صراعات عنصرية بين مكونات المحافظة، وفي سياق متصل ألقى النائب محمد شريف بيانا اعتبر فيه ما قامت به قائمة الحدباء في الموصل غير لائق بالأخوة بين مكونات المحافظة مؤكدا على ان ابجديات الديمقراطية هي احترام الآخر والتعايش معه ومعتبرا ان ما جرى في الموصل لم يأت في سياق ديمقراطية الأغلبية وانما استئثار كتلة الحدباء بالحكم.
اما النائب كريم اليعقوبي فقد القى بيانا اعرب فيه عن استغرابه بعدم تضمين الإتفاقية الشاملة التي وقعت بين العراق وتركيا خلال زيارة رئيس التركي لبغداد بندا يضمن حلا للعراق في مسألة المياه وعدم اعطائه حصته العادلة بين الدول المتشاطئة لنهري دجلة والفرات وفقا للقوانين الدولية، مطالبا السلطات التنفيذية بعدم التوقيع على الإتفاقية الا بعد تضمين هذا الحق، واحال رئيس الجلسة البيانات الى اللجان المعنية في المجلس لمتابعة ماورد فيها.
ومن ضمن جدول أعمال الجلسة أنهى المجلس القراءة الأولى لعدد من مقترحات ومشاريع قوانين وهي كل من قانون الهيأة العليا لمحو الأمية الإلزامي وقانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1986 و 26 لسنة 2003 و قانون تصديق اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي و قانون تصديق جمهورية العراق على معاهدة الأمم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996 و قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، ورفع رئيس الجلسة السيد عارف طيفور الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم الأحد الموافق 19 /4/2009.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي

18/4/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة