مجلس النواب ينتخب النائب اياد السامرائي رئيسا جديدا له


      

عقد مجلس النواب جلسته الرابعة والإعتيادية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الشيخ خالد العطية وذلك يوم الأحد الموافق التاسع عشر من نيسان 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحيكم.
بعدها اشار النائب كمال الساعدي الى موضوع المصالحة مع حزب البعث، مؤكدا ان التصالح مع حزب البعث هو عدم احترام الضحايا جراء ممارسات هذا الحزب مؤكدا ان الدستور حظر التعامل معه ومطالبا تقديم التوضيحات بهذا الشأن، من جانبه شدد النائب رضوان الكليدار ان القائمة العراقية مع المصلحة والمصالحة الوطنية مع كل من لم يتلطخ ايديهم بدماء العراقيين نافيا النية لعقد لقاءات مع عزت الدوري لأنه ليس من المصلحة الوطنية عقد لقاء معه لأنه مطلوب لدى القضاء العراقي، وان تصريحات رئيس القائمة العراقية اياد علاوي كانت تصريحات افتراضية، مطالبا بقراءة تلك التصريحات بصورة واضحة.
وخصصت جلسة اليوم لإنتخاب رئيس جديد لمجلس النواب حيث اعلن رئيس الجلسة ان عملية انتخاب الرئيس تكون وفق الآلية التي صوت المجلس عليها في جلسة الخميس الماضي، وشكلت هيأة الرئاسة لجنة لمساعدتها والإشراف على عملية الإقتراع السري وتكونت من احد المقررين وعضوا من اللجنة القانونية ومدير عام الدائرة البرلمانية، وكشف رئيس الجلسة ان هيأة رئاسة المجلس استلمت طلبين للترشيح الى المنصب وهما النائبان اياد السامرائي ومصطفى الهيتي، من جانبه اعلن النائب سليم الجبوري ابطال الدعوة المقامة من قبل النائب اياد السامرائي الى المحكمة الإتحادية وفق كتاب صادر عن المحكمة بتأريخ 19/4/2009.
وتلا مقرر الجلسة اسماء السادة والسيدات النواب واحد تلو الآخر ليدلوا بأصواتهم لإختيار احد المرشحين لمنصب الرئيس وكان عدد الحضور( 232) نائبا، وحاز النائب اياد السامرائي على ( 155)صوتا فيما حصل النائب مصطفى الهيتي على (34 ) صوتا، وبذلك اختير النائب اياد السامرائي رئيسا جديدا لمجلس النواب العراقي خلفا للدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب المستقيل وقدمت هيأة رئاسة المجلس التهاني الى النائب السامرائي بمناسبه فوزه بالمنصب، هذا وقد رفعت  الجلسة على ان تبقى مفتوحة ليوم غد الاثنين 20/4/2009.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
19/4/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة