مجلس النواب يؤكد على تفعيل دوره التشريعي والرقابي
عقد مجلس النواب جلسته الخامسة والاعتيادية برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي وذلك يوم الأثنين الموافق العشرين من نيسان 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحيكم.
والقى رئيس الجلسة في البداية كلمة عبر عن شكره للنواب بمنحهم الثقة له لتوليه منصب رئيس مجلس النواب، سائلا الله عزوجل ان يمنحه القدرة للقيام بمهامه، كما عرض برنامجه الذي يسعى لتحقيقه بالتعاون مع عضوي هيأة الرئاسة والكتل النيابية مطالبا النواب ابداء النصح والترشيد له، واشار رئيس المجلس في كلمته إلى تأمين كل المستلزمات الجيدة للمجلس لأداء دوره المنشود، وان العمل سيركز على تشريع القوانين من خلال اللجان المختصة، وتفعيل الدور الرقابي في اطار مستوى عال من المسؤولية والمهنية وبعد تأمين المعلومات الدقيقة من دون أن يتحول هذا الأمر الى المزايدات السياسية، وشدد على متابعة أداء الهيئات المستقلة و مكاتب المجلس في المحافظات لتكون محطة للتواصل بين ابناء الشعب في المحافظات ومجلس النواب، والتركيز على سرعة انجاز المهمات التي انيطت بالمجلس فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية ووثيقة الإصلاح السياسي وانهاء عمل لجنة تقصي الحقائق في كركوك، وفي نهاية كلمته وصف المجلس بالصرح الديمقراطي الأكبر في العراق ونجاحه يعني نجاح العملية الديمقراطية، مشددا على حرص الجميع لتعزيز وترسيخ المسيرة الديمقراطية.
وقدم السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي باسمه وباسم الحكومة التهاني الى الدكتور اياد السامرائي بمناسبة حصوله على ثقة مجلس النواب، مشيرا الى ضرورة الدور التكاملي بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية من خلال اقرار القوانين ومراقبة أداء أعمال الحكومة.
وتقدم رؤوساء وممثلي الكتل النيابية وأعضاء المجلس التهاني والتبريكات الى رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي بمناسبة تسلمه مهام منصبه رئيسا جديدا للمجلس وتم التأكيد في كلماتهم على جملة من القضايا منها: الإلتزام بالنظام الداخلي والدستور والحيادية في عمل هيأة الرئاسة وعدم انحيازها لجهة معينة وتفعيل الدور مجلس النواب من الناحية التشريعية والرقابية والتأكيد على التعاون المستمر والمتواصل بين مجلس النواب والحكومة وضرورة الإسراع بإنجاز القوانين وتفعيل عمل لجان المجلس ورفع العراقيل امام اداء مهامها وعدم احتساب عملية الرقابة على القضايا السياسية وضرورة استثمار الفترة المتبقية من اعمال المجلس بتحقيق اهداف ومصالح الشعب العراقي والبعد عن السجالات وضرورة زخر جدول أعمال المجلس بالقوانين التي تنفع المواطن العراقي وعقد جلسة خاصة لتحديد الآليات التي يكمن بموجبها ان تفعل دور مجلس النواب والتزام الأعضاء بمواعيد عقد الجلسات وان يعيد المجلس اللحمة الوطنية العراقية و تفعيل ورقة الإصلاح السياسي لتكون من الأولويات ويعمل المجلس اربعة ايام في الأسبوع، وابدت الكتل النيابية واعضاء المجلس استعدادها للتعاون مع هيأة رئاسة المجلس وفيما بينها للقيام بالمهام الدستورية الموكلة لمجلس النواب، مؤيدين البرنامج الذي طرحه رئيس المجلس في كلمته التي ألقاها.
وضمن جدول أعمال الجلسة انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية، واشار رئيس المجلس انه سوف يتم تحديد يوم للقراءة الأولى للمشاريع ويوم آخر للقراءة الثانية وآخر للتصويت، من جانبها طالبت النائب ليلى الخفاجي بتحديد آلية لرفع الإشكالات بشأن رفض القراءات الأولى لمشاريع القوانين من عدمه، ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء 28/4/2009.
والقى رئيس الجلسة في البداية كلمة عبر عن شكره للنواب بمنحهم الثقة له لتوليه منصب رئيس مجلس النواب، سائلا الله عزوجل ان يمنحه القدرة للقيام بمهامه، كما عرض برنامجه الذي يسعى لتحقيقه بالتعاون مع عضوي هيأة الرئاسة والكتل النيابية مطالبا النواب ابداء النصح والترشيد له، واشار رئيس المجلس في كلمته إلى تأمين كل المستلزمات الجيدة للمجلس لأداء دوره المنشود، وان العمل سيركز على تشريع القوانين من خلال اللجان المختصة، وتفعيل الدور الرقابي في اطار مستوى عال من المسؤولية والمهنية وبعد تأمين المعلومات الدقيقة من دون أن يتحول هذا الأمر الى المزايدات السياسية، وشدد على متابعة أداء الهيئات المستقلة و مكاتب المجلس في المحافظات لتكون محطة للتواصل بين ابناء الشعب في المحافظات ومجلس النواب، والتركيز على سرعة انجاز المهمات التي انيطت بالمجلس فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية ووثيقة الإصلاح السياسي وانهاء عمل لجنة تقصي الحقائق في كركوك، وفي نهاية كلمته وصف المجلس بالصرح الديمقراطي الأكبر في العراق ونجاحه يعني نجاح العملية الديمقراطية، مشددا على حرص الجميع لتعزيز وترسيخ المسيرة الديمقراطية.
وقدم السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي باسمه وباسم الحكومة التهاني الى الدكتور اياد السامرائي بمناسبة حصوله على ثقة مجلس النواب، مشيرا الى ضرورة الدور التكاملي بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية من خلال اقرار القوانين ومراقبة أداء أعمال الحكومة.
وتقدم رؤوساء وممثلي الكتل النيابية وأعضاء المجلس التهاني والتبريكات الى رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي بمناسبة تسلمه مهام منصبه رئيسا جديدا للمجلس وتم التأكيد في كلماتهم على جملة من القضايا منها: الإلتزام بالنظام الداخلي والدستور والحيادية في عمل هيأة الرئاسة وعدم انحيازها لجهة معينة وتفعيل الدور مجلس النواب من الناحية التشريعية والرقابية والتأكيد على التعاون المستمر والمتواصل بين مجلس النواب والحكومة وضرورة الإسراع بإنجاز القوانين وتفعيل عمل لجان المجلس ورفع العراقيل امام اداء مهامها وعدم احتساب عملية الرقابة على القضايا السياسية وضرورة استثمار الفترة المتبقية من اعمال المجلس بتحقيق اهداف ومصالح الشعب العراقي والبعد عن السجالات وضرورة زخر جدول أعمال المجلس بالقوانين التي تنفع المواطن العراقي وعقد جلسة خاصة لتحديد الآليات التي يكمن بموجبها ان تفعل دور مجلس النواب والتزام الأعضاء بمواعيد عقد الجلسات وان يعيد المجلس اللحمة الوطنية العراقية و تفعيل ورقة الإصلاح السياسي لتكون من الأولويات ويعمل المجلس اربعة ايام في الأسبوع، وابدت الكتل النيابية واعضاء المجلس استعدادها للتعاون مع هيأة رئاسة المجلس وفيما بينها للقيام بالمهام الدستورية الموكلة لمجلس النواب، مؤيدين البرنامج الذي طرحه رئيس المجلس في كلمته التي ألقاها.
وضمن جدول أعمال الجلسة انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون المنظمات غير الحكومية، واشار رئيس المجلس انه سوف يتم تحديد يوم للقراءة الأولى للمشاريع ويوم آخر للقراءة الثانية وآخر للتصويت، من جانبها طالبت النائب ليلى الخفاجي بتحديد آلية لرفع الإشكالات بشأن رفض القراءات الأولى لمشاريع القوانين من عدمه، ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء 28/4/2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
20/4/2009
مجلس النواب العراقي
20/4/2009