نص كلمة رئيس مجلس النواب الدكتور اياد السامرائي بمناسية توليه رئاسة المجلس


       بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة والاخوات اعضاء مجلس النواب الموقر…
اتشرف بان اقف امامكم اليوم شاكرا لكم موقفكم عندما منحتموني الامانة واسال الله عز وجل ان اكون قادرا على ادائها.
اخواني اخواتي الاكارم …
لا اريد ان اطيل في خطبة انشائية ولكني اعرض عليكم برنامجي الذي سأسعى لتحقيقه متعاونا مع عضوي هيأة الرئاسة، الذين اشكر لهم تحملهم المسؤولية منفردين خلال الاشهر الماضية، وارجو بعد عرضي للبرنامج ان ألقى منكم النصح والترشيد .
اولا : اشتكى العديد من اعضاء المجلس ان مجلس النواب لا يؤدي دوره بالشكل الذي يطمحون اليه ويطالبون بتفعيله وانا اشاركهم القول ان المجلس بامكانه ان يؤدي دورا اكبر مما اداه سابقا وهذا يقتضي تعاونا وتكاملا بين هيئة الرئاسة واللجان والكتل السياسية ونجد ان واجبنا يقتضي ان نؤدي كل مستلزمات الاداء الجيد للمجلس وتعزيز مكانة اعضاء المجلس في المجتمع وبما يؤمن اداء دورهم الاجتماعي وتواصلهم مع جمهورهم .
ان عملنا سيكون باذن الله في اطار المحاور التالية :
المحور الاول : المحور التشريعي في متابعة انسيابية وسرعة انجاز التشريعات من خلال اللجان المختصة سواء ماورد من خلال الحكومة او مما تبادر به اللجان او ما قد انيط بالمجلس من مهام تشريعية وسنعمل على تذليل ما قد يواجه المجلس من عقبات .
المحور الثاني : الدور الرقابي للمجلس ولكننا نسعى لان يكون في اطار عال من المسؤولية والمهنية وبعد تامين المعلومات الدقيقة وان لا يتحول ذلك الى وسيلة من المزايدات او تحقيق مكاسب سياسية .
والمحور الثالث:-  هو المتابعة الدقيقة لشؤون الهيئات المستقلة التي ارتبطت بمجلس النواب وتاكيد مبدا تكامل عملها مع عمل المجلس وتعزيز الصلة بيننا وبينهم والعمل على جعل ادائها على افضل صيغة يمكن الوصول اليها.
المحور الرابع:- دور مكاتب المجلس في المحافظات وان تكون محطة التواصل بين المجلس وابناء الشعب ليتم التعرف على حاجاتهم ومشاكلهم ويتعاونون مع المجلس في معالجة ما قد يعانيه المواطنون في ارجاء العراق, كما نرجوا ان نعمل على حسن استفادة اعضاء المجلس من هذه المكاسب.
المحور الخامس:- العمل على انجاز المهمات التي ارتبطت بمجلس النواب سواء ما يتعلق بالتعديلات الدستورية او وثيقة الإصلاح السياسي او اللجان الأخرى التي أنشأها المجلس ومنها لجنة تقصي الحقائق في كركوك، ومن خلال التعاون بين الكتل السياسية او مع السلطة التنفيذية.
اخيرا بل ينبغي ان يكون اولا :- ان هذا المجلس هو الصرح الديمقراطي الاكبر في العراق وان نجاحه يعني نجاح العملية الديمقراطية وان فشله لا قدر الله يعني انتكاسة الديمقراطية واعتقد اننا جميعا بصوب تعزيز وترسيخ المسيرة الديمقراطية, نسال الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في اعمالنا, وان يجعلكم الله تعالى مفاتيح للخير وفي نصرة الشعب العراق وتحقيق آماله.

السلام عليكم ورحمة الله

رئيس مجلس النواب
الدكتور اياد السامرائي
20/4/2009