رئيس الوزراء يهنئ الرئيس الجديد لمجلس النواب العراقي بمناسبة توليه مهامه


      

تسلم السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي رسالة تهنئة من السيد نوري كامل المالكي رئيس الوزراء العراقي بمناسبة تسلمه مهامه في رئاسة مجلس النواب العراقي وفيما يلي نص الكتاب الصادر من رئاسة مجلس الوزراء العراقي :

سيادة الدكتور إياد السامرائي رئيس مجلس النواب المحترم

نبارك لكم انتخابكم لرئاسة هيئة رئاسة مجلس النواب وحصولكم على الثقة والنصاب المطلوب في العملية الانتخابية الديمقراطية، متمنين لكم بمعية إخوانكم في هيئة الرئاسة والمجلس الموقر النجاح في دفع العملية التشريعية والرقابية التي تعطلت بسبب المماحكات السياسية مما اثر سلبا على عمل مؤسسات الدولة وأدى إلى حدوث تلكؤ في بناء أجهزتها دستوريا.
إن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيعطى مزيدا من القوة للحكومة في ممارسة دورها الدستور يعزز الرقابة لمجلس النواب وتفعيل وإقرار مشاريع القوانين، ولاشك في إنكم تدركون الآثار السلبية لتلكؤ تشريع القوانين وتؤخر المصادقة على الدرجات الخاصة للوكلاء والسفراء والهيئات المستقلة على عمل مؤسسات الحكومة وبما يلحق الضرر  بالمصالح العليا للشعب العراقي العزيز.
نحن واثقون بأنكم تشاطروننا الرأي بان التحديات التي تواجهنا  تشكل فرصة لمزيد من التعاون المشترك والعمل لتحقيق ما نصبوا إليه جميعا من عمل مجلس النواب الموقر.
نتمنى لكم النجاح والتوفيق وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

نوري كامل المالكي
رئيس وزراء جمهورية العراق
20 /نسيان/ 2009

في رده على السيد رئيس الوزراء بعث السيد اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي بكتاب شكر الى سيادته شكر فيها موقفه ومشاعره بمناسبة تسلمه لرئاسة مجلس النواب وفيما يلي نص الكتاب :

– دولة السيد نوري كامل المالكي
رئيس وزراء العراق
تلقيت ببالغ الشكر والتقدير رسالتكم الموقرة ومشاعركم الصادقة بمناسبة تسنمنا رئاسة مجلس النواب، واننا بهذه المناسبة نتطلع بثقة كبيرة الى ما تقومون به من دور مهم يرسي دعائم التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويؤسس لمستقبل زاهر ومشرق لعراقنا العظيم، سائلين المولى عزوجل ان يوفقكم في اداء مهامكم لتحقيق مصالح وتطلعات الشعب العراقي الابي، وتمنياتنا لدولتكم والحكومة بالنجاح والموفقية.

وتقبلوا أسمى اعتباري

اياد السامرائي
رئيس مجلس النواب العراقي
بغداد 21/4/2009