الرئيس السامرائي: ;تمديد عمل مجلس النواب لسنة تشريعية أخرى لا أساس له من الصحة


أكد السيد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي ان التصريحات التي صدرت من بعض النواب أو بعض وسائل الأعلام في ما يخص تمديد عمل مجلس النواب لسنة تشريعية أخرى ((لا أساس له من الصحة ولم يجري بحثه وليس على أجندة المجلس ان يقدم على عمل من هذا القبيل)).
وأضاف السامرائي ان ((النواب الذين تكلموا قد عبروا عن رأيهم الخاص ولم يعبروا عن رأي الكتل السياسية ولا رئاسة المجلس)).
ولفت السيد الرئيس ان الإطار الدستوري لا يوجد فيه ما يساعد على هذا الأمر.
وأشار سيادته الى ان رئاسة المجلس حريصة من خلال التوجيهات الى المفوضية المستقلة للانتخابات ان تجرى الانتخابات في موعدها الدستوري.
وحول طبيعة عمل مجلس النواب العراقي في الفترة القادمة أوضح السيد رئيس المجلس ان ((عمل مجلس النواب سيكون اكثر فاعلية عندما يمارس دوره التشريعي والرقابي دون تأخير ودون انتظار مشاريع قوانين الحكومة بل سنحاول ان نبلور رؤية واضحة في انجاز تلك التشريعات, كما اننا حريصون على انجاز مشاريع قوانين النفط والغاز واعادة النظر في التعديلات الدستورية وهو ما يدعونا الى توخي الحرص في ايجاد اليات جديدة ومفيدة داخل المجلس لاتمام تلك المهمة)).
وجدد السيد الرئيس تأكيده ان النجاح في ذلك سيكون عن طريق التعاون المثمر بين الحكومة والبرلمان وعلى اساس اهمية كل دور منها وليس على اسس تبعية طرف لآخر.
موضحا ((ان علاقة البرلمان بالحكومة ستحددها متطلبات الرقابة المهنية وليس الاجندات السياسية والحزبية)).

المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي

26-4-209