مجلس النواب يناقش مشروع قانون المنافسة و منع الإحتكار
ناقش مجلس النواب عددا من مشاريع القوانين وانهى القراءات الأولى والثانية لعدد آخر، جاء ذلك خلال الجلسة السادسة والاعتيادية للمجلس برئاسة رئيس مجلس النواب السيد إياد السامرائي يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من نيسان 2009 بقصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم واسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
وبطلب من لجنة الرياضة والشباب في المجلس اجل التصويت على مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة وذلك لإعطاء فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون بالتعاون مع الجهات المعنية وخاصة بعد انتخاب اللجنة الأولمبية العراقية مؤخرا، فيما صوت المجلس بالرفض على المضي قدما بتشريع “مقترح قانون ايقاف العمل بقانون مكافأة المخبرين رقم (23) لسنة 2008” و “مقترح قانون تعليق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل الخاص بالمادتين 47و48″، حصل ذلك بعد إنهاء القراءة الأولى لهما بسبب اعتراضات النواب على مقترحي القانونين، فقررت هيأة الرئاسة اعادتهما الى اللجنة المعنية لمعالجة تلك الإعتراضات، كما وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب.
وشهدت الجلسة إلقاء بيان السيد مقتدى الصدر من قبل النائب مها الدوري، بمناسبة انتخاب رئيس جديد للمجلس راجيا ان يكون مجلس النواب حاملا لهموم ومعاناة الشعب العراقي وبابا لرفعها ومنها ملفات الخدمات والمعتقلين الذين لم تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين ولم توجه لهم التهم، وكذلك ان يكون المجلس عضيدا لشعبه لاغيا التسلط والطائفية والدكتاتورية والتفرد والوقوف ضد القرارات المجحفة بحق الشعب العراقي والإسراع بالقرارات التي تصب في صالح الشعب.
وتم تأجيل المناقشة المقررة لمشروع قانون تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم 67 لسنة 1986 بعد اجراء القراءة الثانية له، فيما تمت القراءة الثانية ومناقشة مشروع قانون حماية الحيوانات البرية، وطالب النواب باستثناء صيد الصقور والطيور المائية المهاجرة من الإجراءات الواردة في مشروع القانون وتحديد الإلتزامات التي تقع على عاتق الوزير بشكل واضح، وأشار بعض النواب إلى أن عقوبة المخالفين شديدة ويجب الإكتفاء بغرامات مالية وان القانون لم يعالج التعامل مع الحيوانات المفترسة، فيما اجاب النائب لطيف حاجي نائب رئيس لجنة الزراعة على ملاحظات النواب مؤكدا على ان الحيوانات البرية تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.
كذلك ناقش المجلس مشروع قانون المنافسة ومنع الإحتكار بعد القراءة الثانية له، وتركزت المداخلات على تعريف مفهوم الاحتكار وبعض المصطلحات الأخرى الواردة في مشروع القانون فضلا عن اعادة صياغة بعض المواد والإستفسار عن الجهات التي تحدد اسعار السلع والخدمات مع ضرورة وجود ونطام ضريبي وعدم تحديد حالات الإحتكار في المشروع بشكل واضح وان مشروع القانون لا يناسب الوضع الإقتصادي الجديد في العراق، وطالبت اللجنة المالية باعادة مشروع القانون الى الحكومة لإجراء التعديلات التي طالبت بها، وقدمت النائب عامرة البلداوي عن لجنة الإقتصاد والاستثمار توضيحات بشأن مشروع القانون، هذا وقد رفع نائب رئيس المجلس السيد عارف طيفور الجلسة إلى يوم الخميس الموافق 30/4/2009.
وقبل عقد الجلسة الإعتيادية ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور قرر رئيس المجلس أن تكون الجلسة تداولية، فطرح النواب عدد من القضايا المختلفة منها: التلوث البيئي في محافظة البصرة وضرورة توجيه كتاب الى وزارتي البلديات والبيئة بهذا الشأن ومتابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب بهذا الخصوص في وقت سابق، وانتشار مرض انفلونزا الخنازير ودراستها من قبل لجنة الصحة والبيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين، والمطالبة باستضافة القائد العام للقوات المسلحة والمسؤولين الأمنيين المعنيين لمناقشة الخروقات الأمنية والخروقات للإتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بعد حادثة الكوت بعيدا عن التجاذبات السياسية، وتفعيل العمل الإستخباراتي، كما تم المطالبة بالإبقاء على التسعيرة السابقة للمحاصيل الزراعية، وزيادة عدد ساعات وايام عمل مجلس النواب، وتم ايضا طرح موضوع تحديد موعد مدة انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب واجراء الإنتخابات العامة القادمة.
وطالب رئيس المجلس اللجان المعنية بمتابعة القضايا التي طرحها السادة النواب وتقديم تقارير بشأنها، كما شدد على اتخاذ الطرق القانونية لمناقشة المواضيع وفق النظام الداخلي وتقديم الطلبات تحريريا حتى تتسنى لهيأة الرئاسة تحديد مواعد في الجلسات القادمة لمناقشة هذه المواضيع.
وعن الإنتخابات العامة القادمة اعلن رئيس المجلس السيد أياد السامرائي انه تم بحث المسألة في جوانبها القانونية والتنفيذية في لقاء له جرى يوم امس مع مفوضية الانتخابات، موضحا بأن هناك عمل لبلورة الرأي الراجح بهذا الشأن، من جابنه اوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان الدورة الإنتخابية لمجلس النواب هي اربعة سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة للدورة والتي عقدت في 16/3/2006، وعليه تكون نهاية هذه الدورة 15/3/2010 وسيجري انتخاب البرلمان الجديد في 1/2/2010، مقترحا مفاتحة المحكمة الإتحادية العليا بهذا الصدد حتى يكون قرارها هو المرجع.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
28/4/2009
وبطلب من لجنة الرياضة والشباب في المجلس اجل التصويت على مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة وذلك لإعطاء فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون بالتعاون مع الجهات المعنية وخاصة بعد انتخاب اللجنة الأولمبية العراقية مؤخرا، فيما صوت المجلس بالرفض على المضي قدما بتشريع “مقترح قانون ايقاف العمل بقانون مكافأة المخبرين رقم (23) لسنة 2008” و “مقترح قانون تعليق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل الخاص بالمادتين 47و48″، حصل ذلك بعد إنهاء القراءة الأولى لهما بسبب اعتراضات النواب على مقترحي القانونين، فقررت هيأة الرئاسة اعادتهما الى اللجنة المعنية لمعالجة تلك الإعتراضات، كما وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لقمع وتمويل الإرهاب.
وشهدت الجلسة إلقاء بيان السيد مقتدى الصدر من قبل النائب مها الدوري، بمناسبة انتخاب رئيس جديد للمجلس راجيا ان يكون مجلس النواب حاملا لهموم ومعاناة الشعب العراقي وبابا لرفعها ومنها ملفات الخدمات والمعتقلين الذين لم تتلطخ اياديهم بدماء العراقيين ولم توجه لهم التهم، وكذلك ان يكون المجلس عضيدا لشعبه لاغيا التسلط والطائفية والدكتاتورية والتفرد والوقوف ضد القرارات المجحفة بحق الشعب العراقي والإسراع بالقرارات التي تصب في صالح الشعب.
وتم تأجيل المناقشة المقررة لمشروع قانون تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم 67 لسنة 1986 بعد اجراء القراءة الثانية له، فيما تمت القراءة الثانية ومناقشة مشروع قانون حماية الحيوانات البرية، وطالب النواب باستثناء صيد الصقور والطيور المائية المهاجرة من الإجراءات الواردة في مشروع القانون وتحديد الإلتزامات التي تقع على عاتق الوزير بشكل واضح، وأشار بعض النواب إلى أن عقوبة المخالفين شديدة ويجب الإكتفاء بغرامات مالية وان القانون لم يعالج التعامل مع الحيوانات المفترسة، فيما اجاب النائب لطيف حاجي نائب رئيس لجنة الزراعة على ملاحظات النواب مؤكدا على ان الحيوانات البرية تعتبر ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.
كذلك ناقش المجلس مشروع قانون المنافسة ومنع الإحتكار بعد القراءة الثانية له، وتركزت المداخلات على تعريف مفهوم الاحتكار وبعض المصطلحات الأخرى الواردة في مشروع القانون فضلا عن اعادة صياغة بعض المواد والإستفسار عن الجهات التي تحدد اسعار السلع والخدمات مع ضرورة وجود ونطام ضريبي وعدم تحديد حالات الإحتكار في المشروع بشكل واضح وان مشروع القانون لا يناسب الوضع الإقتصادي الجديد في العراق، وطالبت اللجنة المالية باعادة مشروع القانون الى الحكومة لإجراء التعديلات التي طالبت بها، وقدمت النائب عامرة البلداوي عن لجنة الإقتصاد والاستثمار توضيحات بشأن مشروع القانون، هذا وقد رفع نائب رئيس المجلس السيد عارف طيفور الجلسة إلى يوم الخميس الموافق 30/4/2009.
وقبل عقد الجلسة الإعتيادية ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور قرر رئيس المجلس أن تكون الجلسة تداولية، فطرح النواب عدد من القضايا المختلفة منها: التلوث البيئي في محافظة البصرة وضرورة توجيه كتاب الى وزارتي البلديات والبيئة بهذا الشأن ومتابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب بهذا الخصوص في وقت سابق، وانتشار مرض انفلونزا الخنازير ودراستها من قبل لجنة الصحة والبيئة، وانتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين، والمطالبة باستضافة القائد العام للقوات المسلحة والمسؤولين الأمنيين المعنيين لمناقشة الخروقات الأمنية والخروقات للإتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية بعد حادثة الكوت بعيدا عن التجاذبات السياسية، وتفعيل العمل الإستخباراتي، كما تم المطالبة بالإبقاء على التسعيرة السابقة للمحاصيل الزراعية، وزيادة عدد ساعات وايام عمل مجلس النواب، وتم ايضا طرح موضوع تحديد موعد مدة انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب واجراء الإنتخابات العامة القادمة.
وطالب رئيس المجلس اللجان المعنية بمتابعة القضايا التي طرحها السادة النواب وتقديم تقارير بشأنها، كما شدد على اتخاذ الطرق القانونية لمناقشة المواضيع وفق النظام الداخلي وتقديم الطلبات تحريريا حتى تتسنى لهيأة الرئاسة تحديد مواعد في الجلسات القادمة لمناقشة هذه المواضيع.
وعن الإنتخابات العامة القادمة اعلن رئيس المجلس السيد أياد السامرائي انه تم بحث المسألة في جوانبها القانونية والتنفيذية في لقاء له جرى يوم امس مع مفوضية الانتخابات، موضحا بأن هناك عمل لبلورة الرأي الراجح بهذا الشأن، من جابنه اوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان الدورة الإنتخابية لمجلس النواب هي اربعة سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة للدورة والتي عقدت في 16/3/2006، وعليه تكون نهاية هذه الدورة 15/3/2010 وسيجري انتخاب البرلمان الجديد في 1/2/2010، مقترحا مفاتحة المحكمة الإتحادية العليا بهذا الصدد حتى يكون قرارها هو المرجع.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
28/4/2009