مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين ويؤجل التصويت على مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة

أجل مجلس النواب التصويت على مشروع قانون الشباب والرياضة بهدف الاتفاق بين لجنة الشباب والرياضة  ووزارة الشباب والرياضة لتحديد العلاقة بين اللجنة الأولمبية والوزارة، جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السابعة للمجلس التي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب اياد السامرائي يوم الخميس الموافق الثلاثون من نيسان 2009 في قصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم واسماء الغياب عن الجلسة السابقة.
واكد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان هناك نية لعقد اجتماع لرؤوساء الكتل لبحث الية متابعة وتنفيذ وثيقة الإصلاح السياسي وعرضها على المجلس، وإستضافة القيادات الأمنية العليا بصيغة المهنية بعيدا عن الأغراض السياسية كاشفا ايضا عن توجيه كتاب الى المحكمة الإتحادية بخصوص تحديد موعد الانتخابات القادمة لمجلس النواب وبناء عليه سيتخذ المجلس قرارا بذلك.
جاء ذلك خلال تطرق السادة النواب الى مواضيع عدة بدأها النائب النائب طه اللهيبي الذي طالب بتفعيل ورقة الإصلاح السياسي ودخولها الى حيز التنفيذ، اما النائب علي العلاق اشار ان الملف الأمني يعتبر من أهم الملفات الخطيرة على الساحة العراقية خاصة بعد التفجيرات الإرهابية التي حصلت مؤخرا داعيا إستضافة الوزراء الأمنيين وتقديم المساعدات والمنح الى عوائل الشهداء والمتضررين كما طالب حل مشكلة منتسبي مؤسسة التصنيع العسكري المنحلة ودفع رواتب لعوائلهم، من جانبه شدد النائب بهاء الأعرجي على ضرورة تحديد هيئة الرئاسة المجلس موعدا لإستضافة القائد العام للقوات المسلحة والوزارات الأمنية ومنتقدا اداء الفرقة (11) التابعة للجيش العراقي بعدم حماية المواطنين في مدينة الصدر مؤكدا وجود خروقات في المؤسسات الأمنية، وفي الوقت ذاته طالب النائب مظهر الحكيم ايضا ان تبادر لجنة الأمن والدفاع بإستضافة الوزراء الأمنيين.
وفي موضوع آخر بيّن النائب فؤاد معصوم ان اجراء انتخابات مجلس النواب القادم سيكون في 15/1/2010، وفي سياق متصل شدد النائب مهدي الحافظ على اهمية تشريع قانون الإنتخابات.
ومن جانبه ذكر النائب علي الأديب التجاوزات التي حصلت للإتفاقية الأمنية  الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من قبل القوات الأمريكية مشيرا الى ان هناك لجنة مشتركة بين الطرفين يجب التنسيق من خلالها ومبينا ان العمليات الأرهابية زادت بعد اطلاق سراح المعتقلين العشوائي من قبل القوات الأمريكية، كما شدد النائب على ضرورة تحديد معايير السياسة الإقتصادية والمالية العراقية مطالبا تعاون وزارة المالية واللجنة المالية في المجلس لإعداد الموازنة العامة للعام القادم وفق المعايير الدستورية.
وعلى خلفية خبر بثته احدى الفضائيات يوم امس مفاده وجود مصفى نفطي في احد مناطق بغداد، طالب النائب جابر خليفة رئاسة مجلس النواب بالتحقيق في الموضوع، وعن تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طالب النائب حسين الفلوجي بحضور أكثر للحكومة والهيئات المستقلة في المجلس لتوجيه الأسئلة والإستفسارات بخصوص ما يتولد لدى النواب من اشكالات و ما يمر به البلد من أزمات.
وبطلب من اللجان المعنية أجل المجلس التصويت على مشروع قانون راتب رئيس الجمهورية ومقترح قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007، وكذلك تم تأجيل القراءة الثانية لمقترح قانون ديوان الرقابة المالية بناء على طلب من ديوان الرقابة المالية.
وفي الفقرة الأخرى كان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة بحضور وزير الشباب والرياضة السيد جاسم محمد جعفر، ورحب رئيس المجلس بالسيد الوزير والذي بدوره طالب بتحديد آلية لربط اللجنة الأولمبية بوزارة الشباب والرياضة وبالتالي تحديد الإشراف والتمويل عليها على ان لا يكون الارتباط بها توجيهيا وانما تكامليا، وايد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الدين الصافي ما ذكره وزير الشباب والرياضة وشدد على ضرورة ارتباط اللجنة الأولمبية بجهة مختصة.
وفسح رئيس مجلس النواب المجال للأعضاء بابداء آرائهم ومناقشة مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة قبل التصويت عليه، حيث طالب النائب عباس البياتي بتحديد العلاقة بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وعدم تسيس الموضوع، فيما بين النائب نبيل اسماعيل ان الجهة الوحيدة الخاسرة من الصراعات في الصلاحيات بين الجهتين هي الرياضة العراقية، اما النائب صباح الساعدي فقد اشار ان بعض مواد مشروع القانون بحاجة الى اعادة الصياغة، من جانبه شدد النائب جلال الدين الصغير ان تابعية اللجنة الأولمبية للوزارة لا تعني ان تكون مُسيرة من قبلها مطالبا بتشريع قانون خاص للجنة الأولمبية.
فيما بين النائب فرياد رواندوزي ان الرياضة العراقية جزء من الرياضة العالمية واي قيمومة لوزارة الشباب على اللجنة الأولمية العراقية انتهاك صارخ للجنة الأولمبية الدولية وان الدستور كفل توفير المستلزمات الرياضية من قبل الدولة مؤكدا على ان ضرورة الرقابة المالية على اللجنة الأولمبية، ولاحظ النائب حسن عثمان ان ارتباط اللجنة الأولمية يجب ان يذكر في قانونها وليس في قانون وزارة الشباب والرياضة مقترحا ربط اللجنة الأولمية بمجلس النواب كالهيئات المستقلة الأخرى المرتبطة بالمجلس في الدولة، من جانبه اكد النائب سيروان الزهاوي على ان هناك العديد من النقابات والهيئات المستقلة الأخرى تأخذ الميزانية من الدولة ولكنها غير مرتبطة اداريا بأي جهة حكومية وذكر ان العديد من الدول ليس لديها وزارة الشباب والرياضة اصلا، واقترح النائب سليم الجبوري استضافة اللجنة الأولمبية لتوضيح وجه نظرها بهذا الصدد، بعدها صوت 116 نائبا بتأجيل التصويت على مشروع القانون، وطالب رئيس مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة في المجلس عقد اجتماع مشترك لتوحيد الآراء والتشاور مع الكتل النيابية بشأن مشروع القانون.
وانهى المجلس القراءات الا ولى لمشاريع تعديل بعض القوانين، التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 وتعديل قانون علم العراق رقم (9) لسنة 2008 ومقترح قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا المختصة، كما اتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل
وفي فقرة أخرى طالب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب تأجيل القراءة الثانية لمقترح قانون هيئة النزاهة ومقترح قانون المفتشين العمومين والمدرجة على جدول أعمال الجلسة باعتبار أن هناك مراجعة من قبل مجلس شورى الدولة مطالبا بتوحيد الصياغة القانونية لكي لا تكون مختلفة ومتباينة حتى تتمكن السلطة التنفيذية من تطبقيها فضلا أن للقوانين الثلاث تبعات مالية على الحكومة ومقترحا اعطاء مهلة اسبوعين لتوحيد الملاحظات بين الحكومة واللجنة المختصة في المجلس.
من جانبه اوضح النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في المجلس أن مقترحات القوانين جاءت بعد اجتماعات مكثفة للجنة مع الجهات المختصة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والمفتشين العموميين والأمانة العامة لمجلس الوزراء وممثل مجلس القضاء الأعلى وتمت القراءة الأولى قبل اشهر الا ان اللجنة لم تتسلم اية ملاحظات من قبل الحكومة مبديا استعداد اللجنة لتسلم ملاحظات الحكومة خلال القراءة الثانية والمناقشة في الفترة القادمة وقبل التصويت على المشاريع القوانين الثلاثة.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة الثانية لمقترحات القوانين الثلاث الى اليوم الاثنين 4/5/2009 القادم على ان يقدم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب رأي وزارة المالية بشأن القوانين ويستدعى رئيسا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة للإطلاع على آرائهم.
وشهدت الجلسة إلقاء بيانات من قبل السادة النواب، فالقى النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشنل بيانا ادان فيه التفجيرات الإرهابية التي طالت مدينتي الصدر والحرية محملا الأجهزة الأمنية والإستخباراتية مسؤولية التفجيرات التي حدثت ومتهما بقايا حزب البعث الصدامي وتنطيم القاعدة بارتكاب هذه الجرائم مطالبا استدعاء قيادة عمليات بغداد وقيادة فرقة (11) وتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الأمنية السابقة مع فتح مجلس تحقيقي بهذا الموضوع وتفعيل دور الشرطة المحلية.
وذكر النائب بايزيد حسن في بيان له القصف الإيراني والتركي للمناطق الحدودية العراقية في اقليم كوردستان مطالبا اصدار بيان استنكار من قبل المجلس بايقاف القصف ومطالبة الحكومة العراقية حكومتي الإيرانية والتركية لإيقاف القصف وحل المشاكل عن طريف الحوار وتقديم المساعدات للعوائل المتضررة والنازحة جراء القصف، وصوت المجلس بالأغلبية على ما ورد من مطالب في بيان النائبين.
والقى النائب حميد مجيد موسى كلمة بمناسبة عيد العمال العالمي هنأ فيها عمال العراقيين الذين اصبحوا ضحايا العمليات الإرهابية وطالب المساهمة بالإنتخابات النقابات العمالية وتشريع قانون الضمان الإجتماعي، من جانبه اشار النائب سامي الأتروشي في بيان الى انتشار مرض انفلونزا الخنازير والإجراءات التي تقوم بها كافة الدول داعيا هيئة رئاسة المجلس استضافة وزيري الصحة والزراعة لتقديم خطط الوزارتين بهذا الشأن وتشكيل غرفة عمليات من الجهات المختصة، وايد النواب مطالب النائب في بيانه.
ورفعت الجلسة إلى يوم السبت الموافق  2/5/2009.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
30/4/2009

 

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة