مجلس النواب يناقش خمسة مشاريع قوانين


      

ناقش مجلس النواب شحة المياه وتضمين تأمين حصة العراق من المياه في اتفاقية الشراكة بين العراق وتركيا، جاء ذلك خلال الجلسة الإعتيادية الثامنة للمجلس التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية يوم السبت الثاني من آيار 2009 في قصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
وأعلن رئيس مجلس النواب اياد السامرائي عن وجود طلب مقدم من 63 نائبا لإستضافة عدد من الوزراء مبينا انه سيعقد اجتماع لرؤساء الكتل النيابية غدا الأحد للوصول الى صيغة بشأن استجواب وإستضافة السادة الوزراء وتحديد جدول زمني لحضورهم إلى مجلس النواب.
وألقى النائب نوزاد صالح رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب بيانا بشأن انتشار مرض الانفلونزا الخنازير في العالم بين فيه ان اللجنة اتصلت بمنظمة الصحة العالمية للحصول على معلومات بخصوص المرض ومؤكدا انه حسب المعلومات الصادرة من وزارة الصحة العراقية لم تظهر حالات من المرض في العراق، وقدم النائب في البيان توصيات منها عدم الاختلاط بالاشخاص المصابين والذهاب الى المناطق التي ظهر فيها المرض ومنع ملامسة المصابين والابتعاد عن استعمال اغراضهم الخاصة وعند الشعور بعلامات الانفلونزا الاعتيادية عليهم مراجعة الطبيب لاجراء فحوصات مع وضع مفارز صحية في النقاط الحدودية والمطارات للكشف عن المشكوك فيهم واتخاذ الاجراءات الضرورية، من جانبه طالب رئيس الجلسة لجنة الصحة التواصل مع الجهات المعنية الوطنية والدولية داعيا  الجهات الصحية القيام بتوعية المواطنين بهذا الخصوص.
وذكرت النائب ليلى الخفاجي معاناة السجناء السياسيين مشيرة الى المشاكل التي تعترض عمل مؤسسة السجناء السياسيين منها ادارة المؤسسة بالوكالة كما انتقدت محاولات توحيد مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وطالبت أن تكون شمول السجناء السياسيين بقرار من لجنة معينة، وطالبت السيد رئيس الوزراء العمل على حل هذه الإشكالات، وفي موضوع آخر انتقدت النائب الخفاجي عدم استجابة وزير التعليم العالي لمطالب طلبة كلية التربية الرياضية جامعة بغداد بتغيير عميد الكلية.
بعدها القى النائب محمد حسين بيانا عن مشاكل محافظة البصرة منها التلوث البيئي نتيجة الحروب السابقة وانتشار مرض السرطان بالإضافة الى مشكلة ملايين الألغام التي أدت إلى حالات العوق كما ركز النائب على مشكلة شحة مياه الشرب في بعض مناطق البصرة بسبب الملوحة موجها اللوم الى الحكومة بعدم حل مشكلة المياه عند توقيع الأتفاقيات مع دول الجوار مناشدا حكومتي المحلية والمركزية ووزارة البلديات  بحل مشكلة المياه الصالحة للشرب مع اقامة مشاريع لتحلية المياه فضلا عن مخاطبة دول الجوار باطلاق حصة العراق من المياه، واحال رئيس الجلسة البيان الى لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
وفي سياق متصل كان من المفترض ان يصوت  المجلس على مقترح قرار لتضمين بنود في مسودة اتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا لغرض تأمين وتحديد حصة العراق المائية من  مياه دجلة والفرات بالإضافة الى اشراك ممثل عن مجلس النواب في المفاوضات لعقد الإتفاقية وشمول هذا القرار في مسودات الخاصة بالمياه والتي تبرم بين العراق وايران وسوريا، الا ان القرار لم يصوت عليه بسبب اعتراضات على صياغة مواد القرار بشكل قانوني على ان يعرض للتصويت يوم الإثنين القادم الرابع من آيار الجاري 2009.
وبهذا الخصوص أبدى النواب آرائهم حيث أكد النائب كريم اليعقوبي على ان مقترح القرار هو دعم للحكومة عند التفاوض مع الجانب التركي، والزم النائب عبدالكريم العنزي الحكومة العراقية تضمين الإتفاقية تحديد حصة العراق من المياه، وطالب النائب وائل عبداللطيف بعدم التصديق على كل الإتفاقيات التي تعقدها العراق مع دول الجوار التي تشارك العراق في المياه ما لم تتضمن تحديد انسيابية المياه الى الأراضي العراقية لأن العراق يعاني من شحة المياه في الصيف القادم، من جانبه اشار النائب عدنان الباججي ان العراق اتفق مع تركيا عام 1966 على الحقوق التاريخية المكتسبة للعراق بحصته المائية الا ان الحكومات العراقية المتعاقبة لم تقم بمتابعة الأمر مطالبا وزارة الخارجية العراقية بتزويد مجلس النواب بالوثائق التي تمتلكها بهذا الشأن، اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الصافي من جانبه أكد ان الحكومة جادة في عملية تنظيم حصة العراق من المياه وتأمينها في المفاوضات الجارية لعقد اتفاقية الشراكة مبديا ملاحظات دستورية وقانونية على مقترح القرار مع انه محل اهتمام الحكومة وموضحا ان اتفاقية الشراكة بين العراق وتركيا لم تتم لحد الآن.
وشدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية ان مشكلة شحة المياه تستحق الإهتمام من قبل  المجلس وتناقش مع المسؤولين والجهات الحكومية معلنا ان هيئة الرئاسة مستعدة لإستضافة وزير الموارد المائية للحديث عن هذا الموضوع خاصة في ظل شحة المياه التي يعاني منها العراق مبديا عدم الإعتراض على مضمون مقترح القرار الا انه بحاجة الى اعادة الصياغة.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانوني وزارة الصناعة والمعادن واقامة الأجانب، فيما طالبت لجنة العلاقات الخارجية تأجيل القراء الثانية لمشروع قانون المصادقة على الإتفاقية بين جمهورية العراق والأمم المتحدة حول نشاطات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الى العراق واوصت اللجنة باعادته الى الحكومة لأنها غير صالحة في هذه المرحلة خاصة وانها وقعت في عام 2005 حيث كان وضع العراق يختلف عن وضعه الحالي ولا بد من دراستها قبل التصويت، من جانبه أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الإتفاقيات التي تبرم بين الدول والأمم المتحدة نمطية وللحفاظ على ارواح موظفي المنظمة الدولية اقترح عقد اجتماع بين لجنة العلاقات الخارجية في المجلس مع وزارة الخارجية لمناقشة البنود التي تحتاج الى تعديل وتغيير في الإتفاقية، وطالب رئيس المجلس الأستاذ اياد السامرائي اللجنة المعنية التنسيق والمراجعة مع الحكومة بشأن الإتفاقية ورفع تقرير الى المجلس بالإعتراضات عليها.
وتباينت آراء النواب بشأن مشروع قانون الغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 بخصوص مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو المتحصلة منها والذي تمت قراءته الثانية، حيث اشار البعض الى ضرورة الغاء أوامر سطلة الإئتلاف المؤقتة المنحلة لوجود بديل لها في القانون العراقي ولأن الأمر (25) لسنة 2003 كان تدبيرا مؤقتا، وطالب نواب آخرون  بتعديل الأمر وصياغته بما ينسجم الدستور العراقي واستفسروا عن البديل القانوني في حالة الغاء الأمر المذكور، وشدد رئيس مجلس النواب على تقديم دراسة مستفيضة للمقارنة بين أمر سلطة الإئتلاف رقم (25) وبما ورد من القانون العراقي لمعالجة الحالة التي ورد ذكرها في الأمر.
واتفق النواب بعد القراءة الثانية على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983 ورقم (120) لسنة 1986 و(26) لسنة 2003، كما ايدوا انضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري بعد انهاء القراءة الثانية لها، هذا وقد رفعت الجلسة الى يوم الإثنين الرابع من آيار 2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
2/5/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة