مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمقترحات قوانين النزاهة وديوان الرقابة المالية
أنهى مجلس النواب القراءة الثانية لمقترحي قانوني النزاهة وديوان الرقابة المالية جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التاسعة التي عقدت برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس اليوم الاثنين الرابع من آيار 2009 في قصر المؤتمرات ببغداد، واستهلت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.
طالب النائب وائل عبد اللطيف مجلس النواب بتحديد مواعيد لانتخابات الاقضية والنواحي والاستفتاء على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والتعديلات الدستورية وانتخابات مجلس النواب القادمة بهدف تسهيل أجراء الترتيبات اللازمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما طالب بمراقبة وإشراف المجلس على الهيئات المرتبطة به كهيأة نزاعات الملكية وغيرها و أكد أيضا على ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم الوظيفة العامة وان لا تجرى أي تعيينات في الدولة إلا عن طريق ذلك المجلس.
من جهته شدد النائب كمال الساعدي على أن أي تصريح متعلق بالفساد الإداري أو المالي ضد أي مسؤول يصدر من أي عضو من أعضاء لجنة النزاهة في المجلس هو تصريح شخصي إلا أذا كان باتفاق أعضاء اللجنة.
وبشأن عمليات بشائر الخير الأمنية الثانية في محافظة ديالى طالبت النائب منى صالح العميري تخصيص جلسة لدراسة أوضاع المحافظة وركزت في مداخلتها على حل مشكلة (203) موظف وأستاذ جامعي في جامعة ديالى مهجر قبيل نهاية العام الدراسي الحالي وفي سياق متصل أكد النائب يوسف احمد إلى أن عمليات بشائر الخير تجري الآن بدون علم الحكومة المحلية في المحافظة، وعلى أثر مطالبات النواب في أمور محافظة ديالى أعلن رئيس الجلسة أياد السامرائي انه سوف يتم تخصيص جلسة لمناقشة وضع المحافظة.
وطالبت النائب بشرى الكناني باستدعاء وزير البلديات والأشغال العامة لمناقشته وتقديم توضيحات وزارته بخصوص التصميم الأساسي لمدينة كربلاء بعد الاعتراضات والملاحظات التي أبداها المختصون وأهالي المدينة على تقسيم المدينة إلى قسمين في ذلك التصميم.
وبشان التصويت على مقترح قرار يتضمن تامين وتحديد حصة العراق المائية في نهري دجلة والفرات وروافدهما في بنود مسودة اتفاقية الشراكة بين العراق وتركيا، تباينت أراء أعضاء المجلس بين إصدار قرار أو توصية من قبل المجلس، فأكد النائب كريم اليعقوبي أن القرار هو دعم لجهود الحكومة عند التفاوض مع تركيا لتثبيت تامين حصة العراق المائية وهذا ما أيده النائب حسن ألشمري بان القرار المذكور يقوي موقف الحكومة في المفاوضات بين الجانبين، وطالب النائب عبد الأمير الغزالي بتشكيل لجنة تحقيقيه مع اللجنة الحكومية التي كتبت اتفاقية الشراكة والتي لم تؤشر إلى حصة العراق المائية.
من جانبه أبدى النائب سامي العسكري اعتراضه على إصدار توصية من قبل المجلس لأن ذلك ليس من صلاحيته لمخالفته الدستور والنظام الداخلي وقال: “انه يجب على المجلس أن يصدر قوانين أو قرارات”، واعتبر النائب حسين الفلوجي القرار عنصر ضغط من الجانب العراقي على الجانب التركي إثناء سير المفاوضات.
أما رأي الحكومة فأوضحه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الذي طالب أعطاء فرصة للحكومة خلال الأسبوع المقبل لتقديم الاستفسارات والإجراءات التي اتخذتها بشان الاتفاقية، وبعدها قرر رئيس المجلس أياد السامرائي أن تقوم اللجان المعنية بمراجعة القرار.وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانوني استيفاء رسم الإنتاج وقانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (6) لسنة 2009 كما أنهى المجلس وبحضور رئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة القراءة الثانية لمقترحي قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أن مقترحي القانونين مهمين وينبغي مناقشتها بحضور غالبية النواب ورئيسي ديوان الرقابة المالية والسادة المسؤولين في الديوان لذا تم تأجيل المناقشات إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الثاني عشر من آيار 2009.
طالب النائب وائل عبد اللطيف مجلس النواب بتحديد مواعيد لانتخابات الاقضية والنواحي والاستفتاء على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية والتعديلات الدستورية وانتخابات مجلس النواب القادمة بهدف تسهيل أجراء الترتيبات اللازمة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما طالب بمراقبة وإشراف المجلس على الهيئات المرتبطة به كهيأة نزاعات الملكية وغيرها و أكد أيضا على ضرورة الإسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لتنظيم الوظيفة العامة وان لا تجرى أي تعيينات في الدولة إلا عن طريق ذلك المجلس.
من جهته شدد النائب كمال الساعدي على أن أي تصريح متعلق بالفساد الإداري أو المالي ضد أي مسؤول يصدر من أي عضو من أعضاء لجنة النزاهة في المجلس هو تصريح شخصي إلا أذا كان باتفاق أعضاء اللجنة.
وبشأن عمليات بشائر الخير الأمنية الثانية في محافظة ديالى طالبت النائب منى صالح العميري تخصيص جلسة لدراسة أوضاع المحافظة وركزت في مداخلتها على حل مشكلة (203) موظف وأستاذ جامعي في جامعة ديالى مهجر قبيل نهاية العام الدراسي الحالي وفي سياق متصل أكد النائب يوسف احمد إلى أن عمليات بشائر الخير تجري الآن بدون علم الحكومة المحلية في المحافظة، وعلى أثر مطالبات النواب في أمور محافظة ديالى أعلن رئيس الجلسة أياد السامرائي انه سوف يتم تخصيص جلسة لمناقشة وضع المحافظة.
وطالبت النائب بشرى الكناني باستدعاء وزير البلديات والأشغال العامة لمناقشته وتقديم توضيحات وزارته بخصوص التصميم الأساسي لمدينة كربلاء بعد الاعتراضات والملاحظات التي أبداها المختصون وأهالي المدينة على تقسيم المدينة إلى قسمين في ذلك التصميم.
وبشان التصويت على مقترح قرار يتضمن تامين وتحديد حصة العراق المائية في نهري دجلة والفرات وروافدهما في بنود مسودة اتفاقية الشراكة بين العراق وتركيا، تباينت أراء أعضاء المجلس بين إصدار قرار أو توصية من قبل المجلس، فأكد النائب كريم اليعقوبي أن القرار هو دعم لجهود الحكومة عند التفاوض مع تركيا لتثبيت تامين حصة العراق المائية وهذا ما أيده النائب حسن ألشمري بان القرار المذكور يقوي موقف الحكومة في المفاوضات بين الجانبين، وطالب النائب عبد الأمير الغزالي بتشكيل لجنة تحقيقيه مع اللجنة الحكومية التي كتبت اتفاقية الشراكة والتي لم تؤشر إلى حصة العراق المائية.
من جانبه أبدى النائب سامي العسكري اعتراضه على إصدار توصية من قبل المجلس لأن ذلك ليس من صلاحيته لمخالفته الدستور والنظام الداخلي وقال: “انه يجب على المجلس أن يصدر قوانين أو قرارات”، واعتبر النائب حسين الفلوجي القرار عنصر ضغط من الجانب العراقي على الجانب التركي إثناء سير المفاوضات.
أما رأي الحكومة فأوضحه وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الذي طالب أعطاء فرصة للحكومة خلال الأسبوع المقبل لتقديم الاستفسارات والإجراءات التي اتخذتها بشان الاتفاقية، وبعدها قرر رئيس المجلس أياد السامرائي أن تقوم اللجان المعنية بمراجعة القرار.وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانوني استيفاء رسم الإنتاج وقانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (6) لسنة 2009 كما أنهى المجلس وبحضور رئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة القراءة الثانية لمقترحي قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أن مقترحي القانونين مهمين وينبغي مناقشتها بحضور غالبية النواب ورئيسي ديوان الرقابة المالية والسادة المسؤولين في الديوان لذا تم تأجيل المناقشات إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء الثاني عشر من آيار 2009.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4/5/2009