مجلس النواب يوافق على أستضافة أربعة وزراء


      

عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 12/5/2009جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس وحضور الشيخ خالد العطية والسيد عارف طيفور نائبي رئيس المجلس .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة أيات من الذكر الحكيم صوت المجلس بالاغلبية على مقترح قرار أتفاقية الشراكة الشاملة بين العراق وتركيا والذي تضمن فقرتين نصت الاولى  ” على الحكومة الاتحادية تضمين بند في مسودة الاتفاقية لتأمين وتحديد حصص العراق المائية في المياه المتشاطىء عليها في نهري دجلة والفرات وروافدهما على اساس الحقوق التاريخية المكتسبة وفق القانون الدولي , فيما نصت الفقرة الثانية “تراعي الحكومة الاتحادية تضمين اتفاقيات الشراكة التي تعقد بين العراق وكل من سوريا وايران تأمين حصة العراق المائية في المياه المتشاطىء عليها بما يؤمن المصلحة الوطنية العامة في المياه “.
وأنهى المجلس القراءة الاولى لستة مشاريع قوانين هي انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص ذوي العوق وتصديق الاتفاقية المالية والمسماة “مشروع تجهيز المياه الطارىء  و حل النزاعات الملكية العقارية المرقم 2 لسنة 2006 و ألغاء أمر سلطة الائتلاف رقم 17 وتعديل العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1958 ومشروع قانون وزارة النقل .
وتخلل الجلسة القاء عدد من البيانات حيث قرأ النائب باسم شريف تقريرا  نيابة عن لجنة الصحة والبيئة دعا فيه مجلس النواب الى التدخل لحل مشكلة نقص مياه الشرب في أغلب المحافظات ,ووافق المجلس على أستضافة وزراء (الصحة و الاشغال والبلديات و الموارد المائية و البيئة ) بناءا على ماجاء في التقرير .
كما وافق المجلس على الطلبات التي تقدم بها رئيس الكتلة الصدرية النائب عقيل عبد الحسين في بيانه بأستضافة وزير الدفاع لشرح ملابسات الحادث الذي تعرض له موكب النائب المذكور في محافظة البصرة حيث أكد على حصول انتهاكات بحقه  من قبل الاجهزة الامنية في المحافظة كما تضمنت الطلبات تقديم تعهدات من قبل الاجهزة الامنية بعدم تكرار مثل هذه ألانتهاكات وتوجيه تلك الاجهزة  بضرورة أحترام الدستور وتخصيص الخط العسكري للعجلات لاعضاء مجلس النواب .
وتحدث أعضاء أخرون عن أنتهاكات تعرضوا لها من قبل الاجهزة الامنية .
ودعا السيد رئيس المجلس بهذا الخصوص لجنة الامن والدفاع الى الاجتماع مع السادة النواب وأستلام الشكاوي لعرضها على وزيري الدفاع والداخلية .
وألقى النائب عدنان الدليمي بيانا أشار فيه الى معاناة المتقاعدين من شريحة الاساتذة الجامعيين مطالبا بتعديل قانون الخدمة الجامعية .
واشار النائب محمد ناجي في بيان له الى التخرصات التي أدلى بها  احد رجال الدين السعوديين والمدعو  “عادل الكلباني “الى قناة العربية الفضائية والتي من شأنها أثارة النعرات الطائفية بين ابناء الشعب العراقي الواحد الذي يسعى للتخلص من أثار الطائفية المقيتة .
وأوضح السيد رئيس المجلس بهذا الصدد ان هيأة الرئاسة ستقوم بدراسة هذا الموضوع  لاعداد رسالة مناسبة للحكومة السعودية عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة .
وكان السيد اياد السامرائي قد اعلن ان جلسة يوم السبت المقبل ستخصص لاستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني .
 هذا وسيستأنف المجلس جلساته بعد غد الخميس لمناقشة المواد المدرجة في جدول اعماله
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
12/5/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة