رئيس مجلس النواب يجتمع بأعضاء لجنة النفط والغاز ويبحث معهم معرقلات تشريع قانون النفط والغاز

هذا وقد استمع السيد الرئيس الى ملاحظات ومقترحات اعضاء اللجنة حول مشروع قانون النفط والغاز وملاحقه.
وحول الخلاف الحاصل حول تأخر مصادقة الحكومة على الملاحق المتعلقة بمشروع القانون اكد سيادته ضرورة ان ياخذ مجلس النواب المبادرة كي لايضيع فرصة تطور القطاع النفطي.
مشيرا إلى أن الحل الامثل لذلك هو تحديد فترة زمنية محددة تكون الحكومة ملزمة فيها بتقديم كافة الملاحق المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء ليصبح بعد ذلك مشروع القانون متكاملا وجاهزا للعرض على المجلس.
كما تم بحث عدد من القضايا المتعلقة بالسياسة النفطية في العراق وسبل تطويرها بما يحقق أعلى الإيرادات للدولة.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
13-5-2009
لرئيس مجلس النواب العراقي
13-5-2009