مجلس النواب يناقش مقترح قانون هيئة النزاهة


      

صوت مجلس النواب بالأغلبية في جلسته الإعتيادية الحادية عشر التي عقدها اليوم الخميس الرابع عشر من آيار برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري.
وقرر المجلس في جلسته التي بدأها بتلاوة آي من الذكر الحكيم بسحب وتأجيل التصويت على نقض النقض لمقترح قانون رقم (50) لسنة 2007 لتباين آراء النواب بشأنه وأعيد الى اللجنة المختصة لإجراء مزيد من الدراسة عليه.
بعدها عرض السيد رئيس المجلس طلبا تقدم به عدد من النواب لتشكيل لجنة تحقيقية بخصوص الإجراء الذي قام به وزير الدفاع بإنهاء خدمة 114 ضابطا عسكريا وعدد من الموظفين المدنيين. من جانبه بين وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان القرار اتخذ بناء على النصوص القانونية ورأى ان تشكيل اللجنة ليس من صلاحية مجلس النواب.
فيما شدد النائب حسن الشمري ان من حق المجلس تشكيل لجان تحقيقية في قضايا متعددة، وبين ان الدواعي الحقيقية وراء اجراء وزارة الدفاع ليست قانونية، اما النائب فلاح حسن شنشل فقال “انه تم ابلاغ وزير الدفاع بوجود عناصر مشبوهة في وزارته وتعهد الوزير بانهاء خدمتهم، لكن لم يتم ذلك بل انهي خدمة غيرهم من المنتسبين.” من جانبه أكد النائب احمد المسعودي ان المجلس شكل في السابق لجان تحقيقية في قضايا أخرى. وبين النائب صباح الساعدي ان النظام الداخلي للمجلس يعطيه الحق بتشكيل لجان تحقيقية ومؤقتة بناء على طلب من النواب.
واقترح النائب محسن السعدون في مداخلته توزيع مضمون قرار وزير الدفاع على النواب للاطلاع عليه. فيما اقترح النائب محمود عثمان بحث الموضوع مع وزير الدفاع اثناء حضوره المقرر الى المجلس في الأيام المقبلة وطالب بحل الإشكالية عن طريق الحوار. اما النائب سامي العسكري فقد تساءل عن صلاحية المجلس بتشكيل لجان تحقيقية من عدمها واقترح احالة الموضوع الى اللجنة المختصة في المجلس. ورأى النائب عباس البياتي ان تشكيل اللجنة التحقيقية يجب ان يكون وفق تقرير تقدمه لجنة الأمن والدفاع بعد ان تقوم ببحث الموضوع.
وبسبب غياب النصاب القانوني اعلن رئيس المجلس تأجيل التصويت على تشكيل اللجنة المذكورة.
وناقش المجلس مقترح قانون هيئة النزاهة وأبدى النواب ملاحظاتهم على مواد مقترح القانون حيث طالبوا بان يكون هناك نظام داخلي لسير عمل هيئة النزاهة وأن تبدي الحكومة رأيها بخصوص مقترح القانون، وتعطى صلاحيات للمحافظات في إدارة مؤسسات النزاهة مع ضرورة وجود صرامة في التعامل مع المعلومات التي ترد الى الهيئة.
وأكد النواب في مداخلاتهم على ضرورة بيان الهيكل الإداري لهيئة النزاهة وأن لا تكون الصلاحيات محصورة برئيس الهيئة وأن يكون للمدراء العامين في الهيئة خدمة لا تقل عن عشرة سنوات، مشيرين إلى ان فتح مكاتب النزاهة في الأقضية والنواحي يؤدي إلى تضخم إداري ويكفي ان تكون للهيئة مكاتب في المحافظات.
وأوضح النواب ان تجربة النزاهة جديدة في العراق وبحاجة إلى خبراء ومختصين وان عمل هيئة النزاهة يبدأ عندما ينتهي ديوان الرقابة المالية عمله وعليه يجب تقديم التصويت على قانون ديوان الرقابة المالية قبل التصويت على قانون هيئة النزاهة.
وابقى رئيس مناقشة مقترح القانون مفتوحة على ان تستكمل النقاشات يوم السبت القادم وقررت هيئة الرئاسة ان تكون استجواب وزير التجارة في الساعة الواحدة في يوم السبت.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
14/5/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة