الشيخ خالد العطية يستقبل وفداً تدريسياً من قسم هندسة النفط في جامعة بغداد
استقبل الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه صباح هذا اليوم وفداً تدريسياً من قسم هندسة النفط في كلية الهندسة جامعة بغداد برئاسة رئيس القسم الدكتور محمد صالح الجواد ، وضم الوفد الكادر التدريسي المتقدم في في القسم وهم الدكتور سمير محمد عبد الوهاب العساف والدكتور محمد باقر خضر السنبلي والدكتورة سميرة محمد حمد الله والدكتور حسين علي باقر والدكتور هادي عبد هادي الازيرج ، وتناول اللقاء واقع النفط في العراق وسبل الارتقاء بمستوى الانتاج النفطي وتطوير الكوادر الوطني في هذا المجال ، واستهل رئيس الوفد حديثه بأستعراض تاريخي لقسم هندسة النفط الذي انشأ قبل ما يقارب النصف قرن ومراحل عمله واهم الشخصيات التي تخرجت من هذا القسم ، وتطرق الجواد الى ان القسم مر بمرحلة اهمال في العقد الاخير من القرن الماضي ولكنه انتعش بعد سقوط النظام السابق وبدأت اهتمامات الحكومة ووزارة التعليم بهذا القسم وعملت على تطويره ودعمه واضاف ” كان قسم هندسة النفط مهملاً قبل عام 2003 لكنه عاد نشاطه وحيوته بعد التغيير ، ومع ذلك نعتقد بضرورة ان ينال هذا القسم اهتمام اكبر لكي يقوم بمهمته على اكمل وجه” ، وطالب الوفد ان يتطور هذا القسم ليصبح كلية مستقلة وذلك لاهميته في ظل التحديات التي تواجه البلد فيما يخص القطاع النفطي الذي يعتبر الشريان الرئيسي لواردات العراق ، من جانبه رحب الشيخ خالد العطية بفكرة انشاء كلية متخصصة بالنفط في العراق على غرار ما معمول به في دول المنطقة النفطية ودول العالم المتقدمة وقال ” اعتقد ان فكرة انشاء كلية متخصصة بهندسة النفط فكرة جيدة وتتماشى مع طبيعة العراق كدولة نفطية مهمة في العالم وهي ضرورة لتطوير الطاقات الوطنية العراقية في ظل سعي الحكومة الى تطوير القطاع النفطي وزيادة الانتاج ، فالدول المتقدمة تجاوزت موضوع التطوير في القطاع النفطي وهي تعمل بجهد حثيث وتنفق اموال طائلة لايجاد بدائل للطاقة ، لذلك علينا استثمار ثروتنا النفطية وباقي ثروات الطاقة من غاز طبيعي وغيره بأقصى طاقاتها واستثمارها في بناء بلدنا ” ، واضاف ” سوف اعمل على ايجاد تنسيق على مستوى عالٍ بين قسم هندسة النفط في جامعة بغداد ولجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي لتعزيز التواصل بينهما وادعوهم لدراسة مقترح انشاء كلية متخصصة بهنسة النفط وامكانية طرحها كقانون في مجلس النواب ، وبالمقابل يمكن ان يقوم قسم هندسة النفط برفد اللجنة بمقترحاته وملاحظاته فيما يخص قانون النفط والغاز او اي امر يتعلق بالثروة النفطية العراقية ، وهذه خطوة اولى لتوسيع هذا التعاون كي يشمل كل الاقسام المختصة بشؤون النفط في باقي جامعات العراق بغية توسيع دائرة التنسيق بين مجلس النواب والشخصيات العلمية العراقية التي تمتلك الخبرة والكفاءة الكبيرة في اختصاصها وهذا يصب في مشروع تفعيل الطاقات العراقية واشراكها في بناء العراق “