مجلس النواب يستجوب وزير التجارة

وألقى السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب مطالعة قانونية اكد فيها على ان يكون الدور الرقابي لمجلس النواب موافقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس، مبديا تحفظه على استجواب وزير التجارة من الناحية الشكلية والقانونية.
وعبر وزير التجارة عن تأييده للممارسات الرقابية والتشريعية لملجس النواب، مبينا ان النقاط التي أرسلت له في طلب الإستجواب عامة ولم توضح فيها تفاصيل المواضيع التي ورد ذكرها.
فيما أكد النائب صباح الساعدي أن طلب الاستجواب الذي تقدم به مستوفي للشروط الدستورية والقانونية وهو جزء من الممارسات الرقابية لمجلس النواب، وعرض الأسئلة الموجهة لوزير التجارة والمتمثلة بـ”استيراد السكر المتكتل الذي وزع على المحافظات العراقية”، و”الحنطة المستوردة الفاسدة بسبب القوارض الحية والميتة”، و”تعاقدات غير قانونية للشركة العامة للتجارة العامة للمواد الغذائية”، “واستيراد مواد غير صالحة للإستهلاك البشري”، و”عدم اتخاذ اجراءات ضد المفسدين في الوزارة والمشمولين باجراءات المساءلة والعدالة”.
واجاب السيد وزير التجارة على بعض الأسئلة التي وجهها النائب صباح الساعدي، فيما طالب باعطائه مهلة لتهيئة الجواب في بعض القضايا التفصيلية.
وفي الختام أعلن السيد أياد السامرائي رئيس المجلس عن رفع الجلسة على أن تستكمل جلسة الاستجواب يوم غد الأحد.
وكان المجلس قد صوت بالأغلبية على تشكيل لجنة للتحقيق بقانونية إجراء وزير الدفاع بإصداره قرارا بإنهاء خدمة 114 ضابطا وعدد من الموظفين المدنيين في وزارته بعضوية اثنا عشر نائبا يمثلون الكتل النيابية، وأعضاء اللجنة هم كل من السادة النواب حسن الشمري، وسليم الجبوري، وعالية نصيف، وعامر ثامر، وسيروان الزهاوي، وفلاح حسن شنشنل، وتحسين العزاوي، وفلاح حسن زيدان، وعمر علي حسين، وعبد مطلك الجبوري، وعز الدين الدولة مع عضو من لجنة الأمن والدفاع.
واستمر المجلس في جلسته التي بدأت أعمالها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بمناقشة مقترح قانون هيئة النزاهة حيث تركزت ملاحظات النواب على ضرورة بيان الجهة التي تحاسب الهيئة اذا أخلت في عملها، واعادة صياغة القانون من جديد ليكون المضمون مطابقا لعمل الهيئة واعادة النظر في المواد التي تتعلق برئيس الهيئة والصلاحيات الواسعة الممنوحة له.
وطالب النواب ان تكون مخصصات العاملين في النزاهة وفقا لقانون رواتب موظفي الدولة العام ويتم تعريف قاضي التحقيق المختص في القانون ويكون مدير عام دائرة التحقيقات قاضيا من الصنف الثاني او الثالث بالإضافة الى الفصل في صلاحيات هيئة النزاهة مع ديوان الرقابة المالية والمفتشين العامين، وتكون مدة عمل رئيس الهيئة لأربع سنوات بدلا من خمس على ان يكون مستقلا حال توليه رئاسة الهيئة وغير مشمول بقانون المساءلة والعدالة.
كما اُقترح ضرورة ايجاد صيغة لعمل النزاهة في الأقاليم وتشكيل مجلس مفوضين لهيئة النزاهة، وشدد النواب ايضا على ان يكون توجيه التهم من قبل الهيئة ضد المسؤلين وفق ادلة ملموسة بالإضافة الى ضرورة عدم تسيس عمل النزاهة من قبل طرف ضد اطراف آخرين.
واجاب رئيس لجنة النزاهة على عدد من الملاحظات التي ابداها النواب واوضح جملة من الأمور بشأن مواد مقترح القانون، مؤكدا ان هيئة النزاهة هيئة تحقيقية جزائية بالإضافة الى عملها التربوي للقضاء على الفساد وبين ان الهيئة تعمل على المستوى الإتحادي ولكن تنسق في نفس الوقت مع الجهات المختصة في الأقاليم كما أوضح ان مجلس النواب يشرف على عمل الهيئة.
وانهى المجلس ايضا القراءة الأولى لمقترح قانون مجلس الأمن الوطني.
ورحب السيد اياد السامرائي رئيس المجلس بوفد من مجلس العموم البريطاني من حزب المحافظين الذي حضر في جلسة مجلس النواب.
ورفعت الجلسة إلى يوم غد الأحد.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
الدائرة الإعلامية
16/5/2009