مجلس النواب ينهي استجواب وزير التجارة
أنهى مجلس النواب في جسلته الإعتيادية الثالثة عشر برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس اليوم الأحد السابع عشر من آيار 2009 استجواب السيد عبد الفلاح السوداني وزير التجارة الذي رافقه اربعة من مسؤلي وزارته.
بعد أن قام النائب صباح ألساعدي في الجلسة التي بدأت بتلاوة آي من الذكر الحكيم بعرض أسئلته وبعض التعليقات على أجوبة السيد الوزير التي ادلى بها في جلسة يوم أمس، حيث اشار الى مخالفة الوزير لاجراءات اجتثاث البعث بحق مستشاره الإعلامي ومنح هويات لأشخاص غير منتسبين للوزارة وتجاوز صلاحياته بنقل وتعيين المفتش العام في الوزارة حيث نقل مفتش عام الوزارة بأمر منه إلى الملحقية التجارية في السفارة العراقية في بكين كمسشتار تجاري، وعدم متابعة الوزير للتهديدات التي تلقاها بعد إكتشافه حالات فساد كما قام بتعيين مدير عام تجارة الحبوب في الوزارة مفتشا عاما بالوكالة، إضافة إلى عدم متابعة الحمولات المفقودة من الحنطة المستوردة وكذلك العجز في نقل مواد البطاقة التموينية وايصالها للمواطنين حيث أن بعض المحافظات لم تستلم المفردات التموينية خلال السنوات الماضية نهائيا مع انهم لم يعوضوا ماليا، وان غالبية تعاقدات وزارة التجارة تأتي عن طريق الدعوات المباشرة وليس من خلال المناقصات.
من جانبه أجاب السيد وزير التجارة على الأسئلة التي وجهت اليه بما يمتلك من أدلة وكتب رسمية صادرة عن وزارته.
فيما رأى النائب صباح الساعدي ان اجوبة السيد وزير التجارة ليست مقنعة وسيقوم بتقديم طلب لسحب الثقة منه اذا أيده في ذلك السادة النواب.
اما وزير التجارة فقد أكد ان الوزارة ادت الأعمال الموكلة إليها ولكن هناك قصور رافق عمل الوزارة مطالبا مجلس النواب تصحيح مسار عمل وزارته.
بعدها أعلن رئيس المجلس انتهاء جلسة الاستجواب، ورفعها إلى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا.
بعد أن قام النائب صباح ألساعدي في الجلسة التي بدأت بتلاوة آي من الذكر الحكيم بعرض أسئلته وبعض التعليقات على أجوبة السيد الوزير التي ادلى بها في جلسة يوم أمس، حيث اشار الى مخالفة الوزير لاجراءات اجتثاث البعث بحق مستشاره الإعلامي ومنح هويات لأشخاص غير منتسبين للوزارة وتجاوز صلاحياته بنقل وتعيين المفتش العام في الوزارة حيث نقل مفتش عام الوزارة بأمر منه إلى الملحقية التجارية في السفارة العراقية في بكين كمسشتار تجاري، وعدم متابعة الوزير للتهديدات التي تلقاها بعد إكتشافه حالات فساد كما قام بتعيين مدير عام تجارة الحبوب في الوزارة مفتشا عاما بالوكالة، إضافة إلى عدم متابعة الحمولات المفقودة من الحنطة المستوردة وكذلك العجز في نقل مواد البطاقة التموينية وايصالها للمواطنين حيث أن بعض المحافظات لم تستلم المفردات التموينية خلال السنوات الماضية نهائيا مع انهم لم يعوضوا ماليا، وان غالبية تعاقدات وزارة التجارة تأتي عن طريق الدعوات المباشرة وليس من خلال المناقصات.
من جانبه أجاب السيد وزير التجارة على الأسئلة التي وجهت اليه بما يمتلك من أدلة وكتب رسمية صادرة عن وزارته.
فيما رأى النائب صباح الساعدي ان اجوبة السيد وزير التجارة ليست مقنعة وسيقوم بتقديم طلب لسحب الثقة منه اذا أيده في ذلك السادة النواب.
اما وزير التجارة فقد أكد ان الوزارة ادت الأعمال الموكلة إليها ولكن هناك قصور رافق عمل الوزارة مطالبا مجلس النواب تصحيح مسار عمل وزارته.
بعدها أعلن رئيس المجلس انتهاء جلسة الاستجواب، ورفعها إلى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحا.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
16/5/2009
الدائرة الإعلامية
16/5/2009