مجلس النواب يستضيف وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الامنيين

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الرابعة عشر برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس المجلس اليوم الاثنين 1852009.وأستضاف في جلسته وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القادة الامنيين في الوزارتين لمناقشة الوضع الامني .وقررالمجلس بالاغلبية ان تكون الجلسة سرية .وكان المجلس قد عقد جلسة تداولية لعدم اكتمال النصاب القانوني وخصصت لالقاء البيانات من قبل السادة الاعضاء,حيث ألقت النائب نازنين حسين بيانا بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتهجير المواطنين في قضاء مندلي التابع لمحافظة ديالى على أيدي النظام السابق مشيرة الى حجم الا ضرارالمادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء عمليات التهجير .داعية الى تصحيح الاوضاع التي مارسها النظام السابق بحق المدينة واعتبارها مدينة منكوبة وتعويض المواطنين واعادتهم اليها وتطبيق المادة 140 من الدستور .
وأنتقد النائب يوسف احمد في بيانه الاجهزة الامنية في ناحية جلولاء التابعة لمحافظة ديالى حيث قامت بمهاجمة مبنى رابطة وشيوخ العشائر في الناحية وتخريب محتوياتها واعتقال حراسها مؤكدا ان هذه  الاجراءت هي أستفزاز بحق الكورد ومحاولة لتهجيرهم من جلولاء مطالبا وزارة الداخلية باجراء تحقيق في الخروقات المتكررة التي تمارسها الاجهزة الامنية هناك كما طالب محافظ ديالى ومجلس المحافظة باجراء تحقيق حول هذه الاستهدافات المتكررة .


وأشار النائب ابراهيم النعمة الى ظاهرة ازدياد محلات بيع الخمور في بغداد وتذمر المواطنين من انتشارها في مناطقهم مؤكدا على وجود تهاون من قبل وزارة الداخلية في متابعة هذه القضية داعيا الى الغاء القوانين السابقة التي تسمح بانتشار مثل هذه المحلات واصدار قوانين مشددة تحد من انتشارها .من جانبه  دعا  النائب ناصر الساعدي في  بيان القاه نيابة عن لجنة الاوقاف أستحداث مديرية في وزارة الداخلية وظيفتها مراقبة ومتابعة محال بيع الخمور وتشكيل لجنة مشتركة متكونة من وزارة الداخلية وهيأة السياحة لمناقشة موضوع اصدار الاجازات الخاصة بفتح هذه المحلات كما دعا الى تشريع قوانين جديدة تمنع وتقيد أستيراد المشروبات الكحولية مطالبا مجلس محافظة بغداد ومجالس المحافظات الاخرى بممارسة دورهم في مراقبة وغلق هذه المحلات .فيما طالب النائب عبد الكريم العنزي مجلس محافظة بغداد والمحافظات الاخرى بسن قوانين تدخل ضمن صلاحياتهم تلزم المحافظ بأخذ توصيات لجنة الاوقاف في المجلس .
وأشارت النائب بلقيس كولي الى بروز ظاهرة بيع الخمور وخطورتها على المجتمع العراقي مطالبة المجلس بأتخاذ ما يلزم للحد منها .وكشفت النائب ليلى الخفاجي عن وجود خروقات للقانون تتمثل بفتح العديد من هذه المحلات دون الحصول على الموافقات الاصولية مؤكدة وجود خروقات قانونية وحالات تزوير في الاجازات الممنوحة لاصحاب هذه المحلات وأكدت ان مسؤولين في وزارة الداخلية وهيأة السياحة يرتادون محلات بيع الخمور مستخدمين السيارت الحكومية مطالبة بمتابعة الموضوع من قبل اللجان المختصة في المجلس .وشدد النائب محسن سعدون على ضرورة سن قوانين تحد من هذه الظاهرة مع مراعاة حقوق الاقليات الاخرى .
وقال النائب محمد ناجي ان هذه الظاهرة تهدد نواة المجتمع العراقي وتجعله عرضة للانهيار داعيا الى ايلاء الموضوع أهمية قصوى وتخصيص جلسات اخرى لمناقشتها .وأعلن عن تقديم مشروع قانون يحد من انتشار هذه الظاهرة .وشبه النائب جلال الدين الصغير هذه الظاهرة بالثورة على المجتمع العراقي نتيجة الزيادة الكبيرة في اعداد هذه المحلات خلال السنتين الماضيتين .وكشف عن معلومات قال انها مؤكدة بأن جهات دولية تقف وراء هذا الانتشار عبر دفع مبالغ تتراوح بين 20 الف الى 30 الف دولار الى منظمات المجتمع المدني لفتح هذه المحلات مؤكدا ان هذه الجهات تمارس غزوا ثقافيا جديدا ضد العراق كما كشف الصغير عن ازدياد حالات تعاطي المخدرات والابر الهرمونية ودور الفاحشة في مناطق بغداد .
وقال النائب نصار الربيعي ان الاسلوب الامثل للقضاء على هذه الظاهرة هو بتشريع قانون جديد والغاء القوانين الاخرى. فيما اعتبر النائب خالد الاسدي ان الموضوع حساس وله ابعاد سياسية وامنية واجتماعية داعيا الى ادراج الموضوع خلال استضافة وزير الداخلية .وتسأل النائب ظافر العاني عن الاسباب الحقيقية وراء انتشار هذه الظاهرة معللا ذلك بانه رد فعل على سيادة الفكر الطائفي الديني في المجتمع العراقي وزيادة البطالة بين الشباب مؤكدا ان العقوبات الزاجرة سوف لاتنهي المشكلة بل ستعمل على أيجاد اسواق سوداء بهذه المشروبات داعيا الى تشكيل لجنة من المختصين لبحث اسباب انتشارها .وطلب النائب عبد الكريم السامرائي من الحكومة تقديم أيضاح حول القوانين التي تصدرها في هذا المجال مؤكدا على ضرورة ألتزام الحكومة بالنصوص الدستورية المتعلقة بهذا الخصوص .وقال النائب أبلحد أفرام ان هذه الظاهرة كانت موجودة منذ تأسيس الدولة العراقية ولم تظهر فقط بعد عام 2003 معربا عن أستغرابه لطرح الموضوع .وأكد النائب أحمد المسعودي ان الموضوع في غاية الاهمية حيث تأتي ضمن الهجمة الثقافية التي تشن ضد العراق مشيرا الى وجود فتور في الاجراءات الامنية المتخذة من قبل الحكومة للحد منها مطالبا الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بهذا الشأن داعيا المجلس الى اصدار قانون جديد يحد من عملية استيراد المشروبات الكحولية .من جهته دعا السيد رئيس المجلس اللجان المعنية في المجلس بمتابعة الموضوع وأتخاذ الاجراءات المناسبة .وألقى النائب سامي العسكري بيان أعرب فيه عن أسفه للقرار الذي اصدرته وزارة المالية الى الوزرات والهيئات الحكومية بأنهاء خدمات الموظفين العقود واشار الى ان امانة بغداد سرحت المئات من الموظفين العقود مؤكدا ان هذا الاجراء يخالف قانون الموازنة الذي صوت عليه المجلس بالاضافة الى مخالفته لتوجهات المجلس بعدم التلاعب برواتب الموظفين داعيا وزارة المالية بايقاف القرار .


هذا ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 26-5-2009

مجلس النواب

الدائرة الاعلامية

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة