الرئيس السامرائي :ملف المناطق المتنازع عليها هو مسألة مركزية تحل في إطار الدستور
إستقبل السيد أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في مكتبه السيد جبر محمد عبد الله رئيس مجلس محافظة نينوى والسيد فيصل حمدي العجيل نائب المحافظ, وذلك ظهر اليوم الخميس 21/5/2009.
وتم خلال اللقاء بحث الواقع الأمني والخدمي في محافظة نينوى, وسبل إحتواء الأزمة الراهنة في المحافظة.
ودعا الرئيس كافة الأطراف المتنازعة إلى الوقوف على النقاط المشتركة بما يخدم الصالح العام لسكان المحافظة, مشددا على أن ملف المناطق المتنازع عليها هو مسألة مركزية تحل في إطار الدستور, وهي خارج صلاحيات مجالس المحافظات.
وأكد الرئيس السامرائي أن على جميع الأطراف تقديم تنازلات من أجل المصلحة العليا لأهالي محافظة نينوى ونزع فتيل الأزمة.
وحضر اللقاء السيد محمد أمين عثمان عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى وعدد من المستشارين.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
21-5-2009