مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لثلاثة مشاريع قوانين
عقد مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 26/5/2009جلسته الاعتيادية الخامسة عشر برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس المجلس .
وأستهلت الجلسة بقراءة آي من القرآن الكريم .
وافق المجلس بالاغلبية على درج موضوع أستقالة وزير التجارة ومدى قانونيتها على جدول اعمال الجلسة بناءا على طلب من النائب صباح الساعدي .
كما وافق المجلس بالاغلبية على درج موضوع رفع الحصانة عن عدد من النواب بناءا على طلب من النائب خالد الاسدي .
وأشار الشيخ خالد العطية خلال الجلسة ان هيأة الرئاسة ستجتمع مع رؤوساء الكتل النيابية في الاجتماع المقبل لمناقشة الاليات والضوابط التي سيعتمدها المجلس في رفع الحصانة عن النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات قضائية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون كلية الامام الصادق (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة وأبدى عدد من الاعضاء ملاحظاتهم على القانون حيث اكد النائب علاء مكي ان لجنة التربية والتعليم في المجلس تبارك هذا المقترح وستقوم بدراسة القانون بشكل مفصل فيما اعترض النائب فرياد راوندوزي على ارتباط الكلية برئيس ديوان الوقف الشيعي مطالبا بارتباطه بالديوان, ونفى النائب حسن السنيد ان يكون تأسيس الكلية تكريسا للطائفية مؤكدا تأييده لها. كما أنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008. وأعترضت اللجنة المالية على مشروع القانون داعية الى رفضه اذ ان طبيعة التعديل مخالفة للقوانين. فيما اكد النائب محسن سعدون ان القانون قد قرأ قراءة اولى ويجب المضي بالقراءة الثانية بعدها يتم رفضها او قبولها من قبل المجلس وقرأت النائب منى زلزلة تقرير اللجنة المالية التي اوصت برفض القانون لتعارضه مع قانون الموازنة. من جهته دعا النائب وائل عبد اللطيف الى توحيد رواتب المتقاعدين لجميع الفئات مع اصدار استثناءات قليلة . وانهى المجلس ايضا القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 .
وأستهلت الجلسة بقراءة آي من القرآن الكريم .
وافق المجلس بالاغلبية على درج موضوع أستقالة وزير التجارة ومدى قانونيتها على جدول اعمال الجلسة بناءا على طلب من النائب صباح الساعدي .
كما وافق المجلس بالاغلبية على درج موضوع رفع الحصانة عن عدد من النواب بناءا على طلب من النائب خالد الاسدي .
وأشار الشيخ خالد العطية خلال الجلسة ان هيأة الرئاسة ستجتمع مع رؤوساء الكتل النيابية في الاجتماع المقبل لمناقشة الاليات والضوابط التي سيعتمدها المجلس في رفع الحصانة عن النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات قضائية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون كلية الامام الصادق (عليه السلام ) للعلوم الاسلامية الجامعة وأبدى عدد من الاعضاء ملاحظاتهم على القانون حيث اكد النائب علاء مكي ان لجنة التربية والتعليم في المجلس تبارك هذا المقترح وستقوم بدراسة القانون بشكل مفصل فيما اعترض النائب فرياد راوندوزي على ارتباط الكلية برئيس ديوان الوقف الشيعي مطالبا بارتباطه بالديوان, ونفى النائب حسن السنيد ان يكون تأسيس الكلية تكريسا للطائفية مؤكدا تأييده لها. كما أنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 لسنة 2008. وأعترضت اللجنة المالية على مشروع القانون داعية الى رفضه اذ ان طبيعة التعديل مخالفة للقوانين. فيما اكد النائب محسن سعدون ان القانون قد قرأ قراءة اولى ويجب المضي بالقراءة الثانية بعدها يتم رفضها او قبولها من قبل المجلس وقرأت النائب منى زلزلة تقرير اللجنة المالية التي اوصت برفض القانون لتعارضه مع قانون الموازنة. من جهته دعا النائب وائل عبد اللطيف الى توحيد رواتب المتقاعدين لجميع الفئات مع اصدار استثناءات قليلة . وانهى المجلس ايضا القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 .
هذا وقد رفع السيد اياد السامرائي رئيس المجلس الجلسة على ان تعقد جلسة اخرى بعد غد الخميس
مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
السادس والعشرون من ايار 2009
الدائرة الاعلامية
السادس والعشرون من ايار 2009